حكم قيمة المثل عند إطلاق العقد - عدم اعتبار البيع بالنقد في صورة الإطلاق 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4089


   [3398] مسألة 9 : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقلّ من قيمة المـثل (4) وإلاّ بطل . نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به (5) .

   [ 3399 ] مسألة 10 : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن

ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (4) والوجه في ذلك كله هو أنّ عقد المضاربة مبني على كون التجارة بالبيع والشراء بالقيمة المتعارفة وفي معرض تحصيل الربح ، فلا يشمل صورة علم العامل بالخسارة ، بأن يشتري بأزيد من ثمن المثل ، أو يبيع بالأقل منه .

   (5) فإن العبرة إنما هي بالمصلحة ، كما لو خاف تلف المال أو سرقته عند بقائه فباعه بأقل من ثمنه ، فإنه يحكم بصحته بلا إشكال .

ــ[46]ــ

يبيع الجنس بجنس آخر (1) . وقيل بعدم جواز البيع إلاّ بالنقد المتعارف ، ولا وجه له ، إلاّ إذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً (2) .
ــــــــــــــــــــــــ

   (1) لعدم الدليل على اعتبار النقد ، فضلاً عن النقد المتعارف . واقتضاء الإطلاق جواز كل عقد يكون في معرض الربح وفي مصلحة المالك .

   (2) فلا يجوز ، لكونه على خلاف مبنى عقد المضاربة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net