نفقه سفر العامل من رأس المال مناطة بإذن المالك - المراد بالنفقة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4355


   [ 3402 ] مسألة 13 : يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة ، في مثل ذلك المكان والزمان ، من العمل ، وتولّي ما يتولاّه التاجر لنفسه ، من عرض القماش والنشر والطيّ وقبض الثمن وإيداعه في الصندوق ، ونحو ذلك مما هو اللاّئق والمتعارف . ويجوز له استئجار من يكون المتعارف استئجاره ، مثل الدلاّل والحمّال والوزّان والكيّال وغير ذلك ، ويعطي الاُجرة من الوسط .

   ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه ، فالاُجرة من ماله (3) . ولو تولّى بنفسه ما يعتاد الاستئجار له ، فالظاهر جواز أخذ الاُجرة إن لم يقصد التبرع . وربّما يقال بعدم الجواز . وفيه : أنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لكونه على خلاف مقتضى عقد المضاربة ، حيث إنه يقتضي كون تلك الأفعال على العامل نفسه .

   (4) تقدّم غير مرّة أن هذا المقدار من التعليل لا يكفي في جواز أخذ العامل للاُجرة ، بل لا بدّ في إثباته من إضافة أنّ العمل صادر بإذنه ومستند إليه ، وإلاّ فلو لم يكن العمل صادراً بأمره لم يكن وجه لإثبات الاُجرة عليه .

ــ[51]ــ

   [ 3403 ] مسألة 14 : قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك . ومعه فنفقته في السفر من رأس المال (1) إلاّ إذا اشترط المالك كونها على نفسه (2) . وعن بعضهم كونها على نفسه مطلقاً ، والظاهر أنّ مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل . وربّما يقال له تفاوت ما بين السفر والحضر . والأقوى ما ذكرنا (3) من جواز أخذها من أصل المال بتمامها ، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك ، مما يصدق عليه النفقة .

   ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) في المضارب : «ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه» .

   هذا وأما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً (4) إلاّ إذا اشترط على المالك ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فصدور العمل عن أمر المالك مقوِّم لثبوت الاُجرة عليه. وهو متحقق في المـقام فإنّ العمل لما كان الاستئجار عليه أمراً متعارفاً ، كان مقتضى إذن المالك في المضاربة الإذن في الاستئجار ودفع الاُجرة بإزائه ، ومقتضى إطلاق هذا الإذن عدم الفرق بين كون الأجير هو العامل أو غيره . فإنه وكما يجوز للعامل استئجار عبده للقيام بذلك الفعل فتكون الاُجرة له قهراً ، كذلك يجوز له القيام به مباشرة ليأخذ الاُجرة بلا واسطة .

   (1) لأنها من لوازم السفر ، والإذن بالشي وبالدلالة الالتزامية إذن في لوازمه . ويقتضيه مضافاً إلى ذلك السيرة القطعية الجارية .

   (2) فيتبع الشرط بلا كلام . ويقتضيه قولهم (عليهم السلام) : «المؤمنون عند شروطهم» بعد أن كان الفعل في حدّ نفسه سائغاً .

   (3) إذ إن القولين الآخرين ـ مضافاً إلى منافاتهما لإطلاق الإذن ، والسيرة القطعية الجارية بالتزام الآمر لجميع نفقات المأمور في سفره ـ منافيان لصحيحة علي بن جعفر المذكورة في المتن .

   (4) للسيرة وصحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة .

ــ[52]ــ

   [ 3404 ] مسألة 15 : المراد بالنفقة ما يحـتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره ، واُجرة المسكن ونحو ذلك . وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته، فعلى نفسه (1) إلاّ إذا كانت التجارة موقوفة عليه .
ــــــــــــــــــ

   (1) لعدم صدق النفقة عليه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net