الأوّل : دعوى اختصاص الألفاظ وضعاً أو انصرافاً بخصوص المصاديق المعلومة ، فيكون النهي عن الصلاة في غير المأكول مختصّاً بما يعلم أنّه من غير المأكول ، فلا يكون الفرد المشكوك فيه محتملا لتعلّق النهي به واقعاً ، وإن كان من غير المأكول في نفس الأمر .
ولا يخفى أنّ هذه الدعوى لو تمّت لكان لازمها الحكم بالصحّة الواقعية ، وعدم تحقّق انكشاف الخلاف بانكشاف الوقوع في غير المأكول حتّى يكون الحكم بالصحّة متوقّفاً على جعل شرعي ، بل يكون المأتي به موافقاً للمأمور به في الواقع . إلاّ أنّ فسادها من الوضوح بمرتبة لا يحتاج معه إلى اتعاب النفس بإقامة البرهان والاستدلال عليه .
|