المساقاة على أشجار لا ثمر لها - حكم المساقاة على اُصول غير ثابتة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3589


   [ 3532 ] مسألة 2 : الأقوى جواز المساقاة ((1)) على الأشـجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها (2) كالتوت والحناء ونحوهما .

   [ 3533 ] مسألة 3: لايجوز عندهم المساقاة على اُصول غير ثابتة، كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها، وإن تعدّدت اللقطات فيها كالأوّلين. ولكن لايبعد الجواز((2)) للعمومات (3) وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة ، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك . فإنّ مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية ، ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم ، غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) تمسّكاً بالعمومات والإطلاقات ، حيث إنّ مقتضاها عدم الفرق في الصحّة بين ما له ثمر ، وما لا ينتفع إلاّ بورقه .

   إلاّ أنك قد عرفت غير مرة ، أنها لا تشمل مثل هذه المعاملات لتضمّنها لتمليك المعدوم بالفعل ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأدلّة الخاصة ، وهي قاصرة الشمول للمقام . فإنّ صحيحة يعقوب بن شعيب واردة في الأشجار المثمرة ، فلا تشمل الأشجار التي ينتفع بورقها ، فضلاً عن الزرع المثمر أو غير المثمر . وفي أخبار خيبر أنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أعطاهم أرض خيبر وفيها النخيل والأشجار ، فلا تشمل غيرها .

   (3) قد عرفت الحال فيه في المسألة السابقة ، فلا نعيد .

   (4) ظهر الحال فيه مما تقدم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .

(2) لا يترك الاحتياط فيه وفي مطلق الزرع ، وقد تقدم أنّ العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net