خراج الأرض على المالك - ملكيّة العامل لحصّته تبدأ من حين الظهور 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3852


   [ 3562 ] مسألة 32 : خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك(2) لأنه إنما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين ، لا الغرس الذي هو للمالك ، وإن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض ، ومع قطع النظر عن ذلك أيضاً كذلك ، فهو على المالك مطلقاً (3) إلاّ إذا اشترط كونه على العامل (4) أو عليهما بشرط العلم بمقداره .

   [ 3563 ] مسألة 33 : مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره. والظاهر عدم الخلاف فيه(5) إلاّ من بعض العامة، حيث قال بعدم ملكيّته له إلاّ بالقسمة، قياساً على عامل القراض، حيث إنه لا يملك الربح إلاّ بعد الإنضاض . وهو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه (6) .

ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لا بمعنى أ نّه إن أخذ من العامل قهراً كان له الرجوع به على المالك ، فإنه مما لا دليل عليه . وإنما هو بمعنى أنه إذا أخذه من المالك لم يكن له الرجوع به ، كلاًّ أو بعضاً ، على العامل .

   (3) لاقتضاء عقد المساقاة له ، حيث لا يكون على العامل إلاّ العمل بما فيه مستزاد الثمرة ، وأمّا الأرض والاُصول فهما بشؤونهما من واجبات المساقي .

   (4) فيجب عليه الوفاء من باب لزوم الشرط ، لا اقتضاء العقد بنفسه له .

   (5) وتدلّ عليه قبل كلّ شيء صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة في أوّل الكتاب ، حيث إنّ المذكور فيها عنوان (ما أخرج) ومن الواضح أنه صادق على الثمرة قبل الإدراك، فإنها مما أخرجته الأرض، فيكون للعامل منها الحصّة المعيّنة المجعولة له.

   (6) لما عرفته في المضاربة ، من اشتراك العامل مع المالك في الربح وملكيّته للحصّة منه بمجرّد ظهوره ، ومن غير توقف على الإنضاض فضلاً عن القسمة .

   نعم ، تكون هذه الملكيّة قبل القسمة متزلزلة ، نظراً لكون الأرباح وقاية لرأس

ــ[372]ــ

   نعم ، لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحّته((1)) (1) ، ويتفرّع على ما ذكرنا فروع .

   منها : ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل ، فإنّ المعاملة تبطل من حينه ((2)) والحصّة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المال ، حيث تجبر به الخسارة الطارئة .

   إذن فالحكم غير ثابت في المضاربة . وعلى تقدير ثبوته فيها ، فإثباته في المقام قياس محض ، ولا نقول به .

   (1) بل هي بعيدة جدّاً، لما عرفته غير مرة من أنّ دليل الشرط ليس مشرعاً، فإنه لا يقتضي إلاّ لزوم الوفاء بما ثبت جوازه ومشروعيته في نفسه وقبل أخذه شرطاً في ضمن العقد ، فما لم يكن كذلك لا مجال لإثبات صحته بالشرط .

   وحيث إنّ المقام من قبيل الثاني ، باعتبار أنّ الملكيّة بعد الإدراك أو القسمة من تمليك المعدوم وهو غير سائغ في نفسه ، فلا وجه لإثبات صحته بالشرط .

   فالصحيح هو القول بالبطلان ، لقصور أدلّة الشروط عن إثبات صحته ، بعد عدم شمول أدلّة المساقاة لمثله ، نظراً لكونها على خلاف القاعدة ، فلا يمكن التعدّي عن موردها ـ الاشتراك من حين ظهور الثمر ـ إلى غيره .

   (2) وفيه : أنه لا وجه لجعل الحصة للورثة بعد الحكم ببطلان العقد ، فالصحيح هو الحكم ببطلان العقد من أصله ، لامتناع تحقق متعلقه ، حيث لا يمكن الإتيان بالأعمال الباقية من العامل . وعليه فيكون الثمر بأجمعه للمالك ومن دون أن ينتقل منه شيء إلى الميت أو ورثته ، لأنّ الحصّة إنما جعلت له بإزاء مجموع عمله وتمامه ، وحيث إنه لا يمكنه الوفاء به فلا يستحق شيئاً منها .

   والحاصل أنّ ملكيّة العامل للحصّة وإن كانت من حين الظهور ، إلاّ أنها مشروطة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هي بعيدة .

(2) بل من أصله ، ويستحق العامل اُجرة المثل ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية .

ــ[373]ــ

   ومنها : ما إذا أفسخ أحدهما بخيار الشرط ((1)) أو الاشتراط بعد الظّهور (1) وقبل القسمة ، أو تقايلا .

   ومنها : ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور (2) .

   ومنها : ما إذا خرجت الاُصول عن القابلية لإدراك الثمر ، ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظّهور ، فإنّ الثمر في هذه الصور مشترك بين المالك والعامل وإن لم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشرط متأخر ، هو إنهاء العامل للعمل حتى يبلغ ويدرك . ومن هنا فإذا امتنع تحقق هذا الشرط في الخارج ، كان لازمه الحكم ببطلان العقد من الأوّل ، وانتقال الثمر بأكمله إلى المالك ، ومن دون أن يكون للعامل منه شيء .

   نعم ، لما كان عمل العامـل هذا عملاً محترماً صادراً عن أمر الغير لا بقصد المجانية ثمّ لم يسلّم له العوض المجعول له للحكم ببطلان العقد ، كان له اُجرة المثل عليه ، سواء أقلنا بملكيّته للحصّة من حين الظهور أو بعد الإدراك .

   إذن فلا وجه لجعل ما ذكره (قدس سره) ثمرة للنزاع . فإنّ المعاملة باطلة على التقديرين ، والثمرة بأكملها تكون للمالك من دون أن يكون شيء منها لورثة العامل .

   (1) فساد الثمرة في هذا الفرع أوضح منه في سابقه ، لأنه وإن كان ذلك بعد بلوغ الثمرة وإدراكها ، إلاّ أن نتيجة الفسخ إنما هي فرض العقد كأن لم يكن ورجوع كلّ من العوضين إلى مالكه ، فيكون الثمر بأجمعه للمالك على كلا القولين ، وللعامل اُجرة مثل عمله لما تقدّم .

   (2) يظهر الحال فيه مما تقدّم في الفرع الأوّل . فإن حال العجز عن الإتمام مع اشتراط المباشرة عليه هو حال الموت مع الشرط ، فيحكم ببطلان العقد من الأوّل ويكون الثمر بتمامه للمالك ، وللعامل اُجرة مثل عمله .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ أنّ الفسخ يوجب تملّك المالك للثمر واستحقاق العامل اُجرة المثل ، وقد مرّ نظيره في المزارعة .

ــ[374]ــ

يكن بالغاً ((1)) (1) .

   ومنها : في مسألة الزكاة . فإنها تجب على العامل أيضاً إذا بلغت حصّته النصاب ، كما هو المشهور ، لتحقق سبب الوجوب ، وهو الملكيّة له حين الانعقاد أو بدو الصلاح على ما ذكرنا ، بخلافه إذا قلنا بالتوقّف على القسمة (2) .

   نعم ، خالف في وجوب الزكاة عليه ابن زهرة هنا وفي المزارعة ، بدعوى أنّ ما يأخذه كالاُجرة. ولا يخفى ما فيه من الضعف ، لأنّ الحصّة قد ملكت بعقد المعاوضة أو ما يشبه المعاوضة ، لا بطريق الاُجرة (3) . مع أنّ مطلق الاُجرة لا تمنع من وجوب الزكاة ، بل إذا تعلق المالك بها بعد الوجوب ، وأمّا إذا كانت مملوكة قبله فتجب زكاتها كما في المقام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) هذا فيما إذا صدق عليه عنوان الثمر ـ كما هو الظاهر من كلامه (قدس سره) ـ كالحصرم بالنسبة إلى العنب ، فإنه ثمر موجود قابل للانتفاع به والاستفادة منه ، وإن لم يكن قد بلغ الحدّ المقصود وأدرك . فإنه حينئذ يصحّ جعله ثمرة للقولين ، فإنه على الأوّل يكون مشتركاً بينهما ، في حين يختصّ به المالك على الثاني ، وهو واضح .

   وأمّا إذا كان ذلك قبل صدق عنوان الثمر عليه ، فالظاهر اتحاد النتيجة على القولين فإنّ الموجود وبأكمله يكون للمالك ومن دون أن يكون للعامل شيء ، لأن مبدأ الاشتراك إنما هو من حين ظهور الثمر ، فمع انتفائِه لا يكون للعامل شيء ، وبذلك ينكشف بطلان المساقاة من الأوّل ، لابتنائها على إمكان خروج الثمر ـ على ما مرّ ـ فتبطل بامتناعه .

   (2) حيث تكون على المالك خاصة ، لتحقق سبب الوجود بالقياس إليه فقط دون العامل ، لأنه إنما ملكه بعد الانعقاد وبدو الصلاح .

   (3) فإنّ المالك لا يملك عمل العامل بالعقد كي تكون الحصّة المجعولة له اُجرة له وإنما المساقاة ـ على ما تقدّم بيانها ـ معاملة مستقلة تجعل لكلّ من الطرفين حقّ إلزام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا صدق عليه الثمر ، وإلاّ فالحكم بصحة المساقاة مشكل .

ــ[375]ــ

   وكما لو جعل مال الإجارة لعمل زرعاً قبل ظهور ثمره ، فإنه يجب على المؤجر زكاته إذا بلغ النصاب ، فهو نظير ما إذا اشترى زرعاً قبل ظهور الثمر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net