إذا دفع المضمون عنه بأمر الضامن - إذا دفع المضمون عنه بغير إذن الضامن 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3922


ــ[430]ــ

   [ 3584 ] مسالة 17: لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عني إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان، فدفع برئت ذمّتهما معاً. أمّا الضامن فلأنه قد أدّى دَينه، وأمّا المضمون عنه فلأنّ المفروض أنّ الضامن لم يخسر. كذا قد يقال.

   والأوجه أن يقال: إنّ الضامن حيث أمر المضمون عنه بأداء دينه، فقد اشتغلت ذمّته بالأداء(1). والمفروض أنّ ذمّة المضمون عنه أيضاً مشغولة له، حيث إنه أذن له في الضمان. فالأداء المفروض موجب لاشتغال ذمّة الضامن من حيث كونه بأمره، ولاشتغال ذمّة المضمون عنه حيث إنّ الضمان بإذنه، وقد وفّى الضامن(2). فيتهاتران، أو يتقاصّان((1))(3). وإشكال صاحب الجواهر في اشتغال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السابق يقيناً في الزمان المشكوك . بخلاف الثاني ، حيث لا مانع من التمسّك بالاستصحاب ، لإثباته في الزمان المشكوك .

   وحيث إنّ الاحتساب من الأفعال ، يكون متعدداً بحسب الزمان لا محالة فالاحتساب في هذا الزمان غير الاحتساب في الزمان السابق ومغاير له ، فلا يمكن إحرازه في الزمان المشكوك بالاستصحاب .

   (1) لأنّ الأمر بالدفع لا على وجه المجانية موجب للضمان بالسيرة العقلائية القطعية ، على ما عرفته غير مرّة مفصّلاً .

   (2) بدفع المضمون له للدين بأمره ، فإنه يجعل الأداء مستنداً إليه وكأنه هو الذي باشره بنفسه .

   (3) التعبير بالتقاص من سهو القلم أو غلط النساخ جزماً . إذ لا موضوع له في المقام بالمرّة ، لاختصاصه بمورد ظلم من عليه الحقّ ، وهو غير متصوّر في المقام لحصول التهاتر القهري بين الدينين وفراغ الذمّتين معاً بالنتيجة .

 وحمله عليه ، بأن يقال أنّ المراد به هو التهاتر القهري وقد جيء به تأكيداً ، إنما يتمّ فيما إذا كان العطف بالواو كما هو الحال في عبارة المسالك (2) فلا يمكن القول به فيما نحن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا موقع للمقاصّة في المقام ، وبراءة الذمتين إنما هي من جهة التهاتر .

(2) مسالك الافهام  4 : 224 .

ــ[431]ــ

ذمّة الضامن بالقول المزبور (1) في غير محلّه (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه ، حيث كان العطف بـ  «أو» .

   وكيف كان ، فما أفاده (قدس سره) إنما يتمّ في فرض تماثل الدينين من جميع الجهات ، بأن يكونا معاً حالين أو مؤجَّلين إلى أجل متحد . فلو فرض اختلافهما من بعض النواحي ، بأن كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً ، أو كانا مؤجلين واختلف أجلهما ، لم يكن للتهاتر موضوع أصلاً . كما هو الحال في غير الضمان أيضاً ، فإنّ المتلف لمال مدينه بالدين المؤجل يخسر بدل التالف حالاً ، وينتظر بدينه إلى أجله ، كما هو أوضح من أن يخفى .

   وعليه ففيما نحن فيه ، إنما يصحّ القول بالتهاتر في صورة تماثل الدينين خاصّة . فلو اختلفا ولو من حيث الحلول والتأجيل أو مقدار الأجل ، بأن كان الدَّين مؤجلاً فضمنه الضامن كذلك ثمّ أسقط الأجل وأمر المضمون عنه بالأداء حالاً ، فلا مجال للتهاتر ، بل يرجع المضمون عنه على الضامن بما أدّاه بأمره ، في حين ينتظر الضامن في الرجوع عليه حلول الأجل ، كما هو الحال فيما لو باشر الضامن الأداء بنفسه ، على ما تقدّم في المسألة العاشرة .

   (1) قال في الجواهر ردّاً على التزام المسالك بالتهاتر القهري ، ما هذا لفظه :

   وفيه : إنّ أداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه بإذن الضامن ، لا يقتضي اشتغال ذمّة الضامن بمثله ، إذ ليس هو قد صار بذلك قرضاً عليه مع عدم قصده وعدم توقف وفاء الدَّين على كونه مملوكاً للمديون ، كما أنه لا يستحقّ رجوعاً على المضمون عنه ، لعدم حصول الأداء منه ، فلا تقاصّ حينئذ ، لعدم ثبوت المالين في ذمّة كلّ منهما ، فتأمّل(1) .

   (2) لعدم توقّف ذلك على عنوان القرض كي يرد عليه أنه غير مقصود ، فإنّ الأمر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر  26 : 131 .

ــ[432]ــ

   [ 3585 ] مسألة 18 : إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً (1) كما لو دفعه أجنبي عنه .
ــــــــــــــــــــ

بالإتلاف لا على نحو المجانية موجب لضمان الآمر بالسيرة العقلائية القطعية ، فيثبت اشتغال ذمّة كلّ منهما تجاه الآخر ، فيحصل التهاتر قهراً .

   (1) أما الضامن ، فلأداء الدَّين من قبل غيره . وأمّا المضمون عنه فبراءة ذمّته إنما هي بمعنى عدم رجوع الضامن عليه بالمال ، وإلاّ فذمّته بريئة بنفس الضمان ، على ما عرفته في أوّل الكتاب .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net