الوجه الثاني : التمسّك بقاعدة الطهارة فيما إذا دار الأمر بين أن يكون اللباس ــــــــــــــــــــــــــــ (1) وهو المحقّق الإيرواني (رحمه الله) في رسالة الذهب المسكوك في اللباس المشكوك : 39 .
ــ[48]ــ
من الغنم أو الكلب مثلا ، فإذا جرى الأصل وثبت جواز الصلاة فيه مع احتمال كونه من الكلب غير المأكول لحمه ، فيثبت في غيره من الشبهات بعدم القول بالفصل .
ويرد عليه : أنّ أصالة الطهارة لا يترتّب عليها إلاّ ما يترتّب على مجرّد الطهارة من الأحكام ، وأمّا ما يترتّب عليها مع غيرها ـ كما في المقام ـ فلا يمكن إحراز ذلك الغير بها ، إلاّ بناءً على الأصل المثبت . وعلى تقدير القول به فيحرز عدم كونه من غير المأكول بالتعبّد في مفروض المثال ، ومعه كيف يتعدّى إلى ما لم يحرز فيه ذلك .
|