لو أحال المكاتب سيِّده على مدينه - لو اختلفا في أن الواقع منهما حوالة أو وكالة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3606


ــ[526]ــ

   [ 3628 ] مسألة 13 : لو كان للمكاتب دَين على أجنبي فأحال سيِّده عليه من مال الكتابة صحّ(1) فيجب عليه تسليمه للسيِّد (2) ويكون موجباً لانعتاقه، سواء أدّى المحال عليه المال للسيِّد أم لا (3).

   [ 3629 ] مسألة 14 : لو اختلفا في أنّ الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة ، فمع عدم البيّنة يقدّم قول منكر الحوالة ، سواء كان هو المحيل أو المحتال ، وسواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده ، وذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمّة المحيل للمحتال وبقاء اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل ، وأصالة عدم ملكيّة المال المحال به للمحتال (4) .

   ودعوى أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكيّة المحتال ، فيكون المحيل المنكر للحوالة مدعياً ، فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة .

   مدفوعة بأنّ مثل هذه اليد لا يكون أمارة على ملكيّة ذيها (5) . فهو نظير ما إذا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيع أمراً مفروغاً عنه ، وإلاّ فالكلام في صحّة البيع وعدمها إنما يكون في كتاب البيع لا كتاب الحوالة .

   (1) على القاعدة ، لما عرفت من أنّ أمر الدَّين بيد مالكه فله نقل ملكيّته إلى المحتال برضاه ، لأنّ الحقّ لا يعدوهما .

   (2) لكونه المالك الجديد .

   (3) لحصول الوفاء وفراغ ذمّة المحيل بالنسبة إلى المحتال بمجرد الحوالة .

   (4) وجمع الكلّ أصالة عدم تغير الواقع عما كان عليه . فإنّ مقتضى استصحاب بقاء ما كان على ما كان، الحكم ببقاء اشتغال ذمّة المحيل للمحتال وذمّة المحال عليه للمحيل، وعدم ملكيّة المال المحال به للمحتال. ولازم ذلك كله عدم الحوالة، لاقتضائها براءة الذمّتين وملكيّة المحتال للمال المحال به على عكس الوكالة .

   (5) لقصور أدلّة حجّية اليد وإثباتها للملكيّة عن شمول موارد اعتراف ذي اليد بسبق الملك لغيره مدّعياً الانتقال إليه ، فإنه لم يثبت كون مثل هذه اليد أمارة على

ــ[527]ــ

دفع شخص ماله إلى شخص وادّعى أنه دفعه أمانة ، وقال الآخر : دفعتني هبة أو قرضاً ، فإنه لا يقدّم قول ذي اليد .

   هذا كلّه إذا لم يعلم اللّفظ الصادر منهما . وأمّا إذا علم وكان ظاهراً في الحوالة أو في الوكالة فهو المتبع .

   ولو علم أنه قال : (أحلتك على فلان) وقال : (قبلت) ثمّ اختلفا في أنه حوالة أو وكالة ، فربّما يقال إنه يقدم قول مدعي الحوالة ، لأن الظاهر من لفظ (أحلت) هو الحوالة المصطلحة ، واستعماله في الوكالة مجاز ، فيحمل على الحوالة .

   وفيه : منع الظهور المذكور((1)) (1) . نعم ، لفظ الحوالة ظاهر في الحوالة المصطلحة ، وأمّا ما يشتقّ منها كلفظ : (أحلت) فظهوره فيها ممنوع . كما أنّ لفظ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملكيّة ذيها ، بل الثابت عدمها . ومن هنا فيلزم ذا اليد الإثبات ، باعتبار كونه مدعياً .

   (1) وفيه ما لا يخفى . فإنّ النقل مأخوذ في مفهوم الحوالة بجميع اشتقاقاته ، لأنها ـ وكما عرفت في أوّل الكتاب ـ مأخوذة من الإحالة والتحويل ، وهما في اللغة بمعنى النقل من مكان إلى مكان أو حال إلى حال أو زمان إلى زمان ، كما هو الحال في تحويل السنة . فالنقل دخيل في المبدأ وجميع اشتقاقاته ومأخوذ في مفهومها ، ومعه فلا يصحّ حمل بعض المشتقات على الوكالة التي هي خالية عن النقل بالمرّة .

   وما عن الشهيد الثاني (قدس سره) من دعوى تضمّن الوكالة لنقل حقّ مطالبة الدَّين الثابت للدّائن إلى الوكيل (2) .

   واضح الفساد ، إذ الوكالة لا تقتضي انتقال حقّ الموكل في المطالبة إلى الوكيل بحيث يمنع هو من المطالبة بدينه ، فإنّ غاية ما في الأمر إعطاء الموكل حقّاً للوكيل في مقابل حقّه نفسه ، بحيث يكون لكل منهما المطالبة بالدَّين .

   والحاصل أنّ حقّ المطالبة لا ينتقل من الموكل إلى الوكيل ، فإنه باق له كما كان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في المنع إشكال .

(2) مسالك الأفهام  4 : 228 .

ــ[528]ــ

الوصيّة ظاهر في الوصيّة المصطلحة، وأما لفظ: (أوصيت) أو (اُوصيك بكذا) فليس كذلك (1) . فتقديم قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منع .
ــــــــــــــــــــــــ

ومعه يكون استعمال لفظ (أحلتك) فيها استعمالاً مجازياً قطعاً ، فلا يصحّ حمله عليها .

   (1) لجواز اسـتعماله في العهد والأمر ، كما في قوله تعـالى : (وأَوْصانِي بالصَّلاَةِ والزّكاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً) (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة مريم 19 : 31 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net