إذا أحال البائع دائنه على المشتري ثمّ تبيّن بطلان البيع 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3660


   [ 3630 ] مسألة 15: إذا أحال من له عليه دَين على المشتري بالثمن، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي بريء أو مديون للمشتري ، ثمّ بان بطلان البيع ، بطلت الحوالة في الصورتين ، لظهور عدم اشتغال ذمّة المشتري للبائع واللاّزم اشتغال ذمّة المحيل للمحتال (2) .

   هذا في الصورة الثانية . وفي الصورة الاُولى وإن كان المشتري محالاً عليه ويجوز الحوالة على البريء ، إلاّ أنّ المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمّته ، فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمّته لا عليه (3) .

   ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده . فإذا كان بعد

  ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) إذ بدونه لا يكون هناك دين كي ينقل بموجب الحوالة من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه .

   (3) وفيه ما لا يخفى. فإنّ المحال عليه إنما هو الشخص نفسه لا الدَّين الثابت في ذمّته ، إذ لا معنى لجعل الدَّين محالاً عليه وملزماً بأداء دين المحتال .

   نعم ، الداعي والباعث إلى الحوالة على الشخص المعيّن اعتقاده كونه مديناً ومشغول الذمّة له ، ومن الواضح أن تخلّف هذا الاعتقاد لا يوجب ظهور انتفاء المحال عليه بوجه ، فإنه كان ولا يزال موجوداً ، غاية الأمر أنّ المقام يدخل في كبرى تخلّف الداعي والخطأ في التطبيق ، وقد عرفت أنه لا يقتضي البطلان .


ــ[529]ــ

القبض يكون المقبوض باقياً على ملك المشتري((1)) (1) فله الرجوع به . ومع تلفه يرجع على المحتال في الصورة الاُولى ، وعلى البائع في الثانية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذن فالصحيح في وجه البطلان أن يقال : إنّ هذه الحوالة بعد ظهور عدم اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل تكون من الحوالة على البريء قهراً ، فتتوقّف صحّتها على قبول المحال عليه ورضاه لا محالة ، إذ لا سلطنة للمحيل في إشغال ذمّة المحال عليه البريء للمحتال من غير رضاه .

   ومن هنا فحيث إنّ المفروض في المقام عدم رضاه ، فلا محيص عن الحكم ببطلانها ، فإنّ أداءه للمال المحال به إنما كان لأجل اعتقاد كونه مديناً للمحيل وملزماً بالأداء شرعاً ، ولم يكن من جهة قبوله للحوالة بحدّ ذاتها .

   وبعبارة اُخرى : إنّ قبوله متفرّع على اعتقاده اشتغال ذمّته فلا ينفع شيئاً ، باعتبار أنّ المطلوب في الحوالة على البريء القبول الذي يتفرع عليه اشتغال الذمّة .

   والحاصل أنّ المشتري لما لم يكن يقبل الحوالة بعنوانها ويرضى باشتغال ذمّته وهو بريء ، تعيّن الحكم بفسادها .

   (1) وهو إنما يتمّ فيما إذا لم تكن الحوالة على البريء ، وإلاّ فالمقبوض باق على ملكه يرجع له على البائع إن كانت العين موجودة ، وإلاّ تخيّر في الرجوع على كلّ من البائع والمشتري .

   أمّا الأوّل : فلأخذه ماله على نحو التبرع والمجانية، فإنه موجب للضمان بالسيرة العقلائية القطعية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا في غير ما إذا أحال المشتري البائع على البريء . وأما فيه فالمقبوض باق على ملك البريء فله الرجوع به ، ومع تلفه جاز له الرجوع على المحيل وعلى المحتال ، فإنْ رجع على المحيل جاز له الرجوع على المحتال .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net