الاُمور المستحبة عند الدخول على الزوجة - ما يستحب عند الجماع 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11943


   [ 3640 ] مسألة 8 : مستحبات الدخول على الزوجة اُمور :

   منها : الوليمة قبله أو بعده .

   ومنها : أن يكون ليلاً ، لأنه أوفق بالستر والحياء ، ولقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «زفوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى» (1) ، بل لا يبعد استحباب الستر المكاني أيضاً .

   ومنها : أن يكون على وضوء .

   ومنها : أن يصلي ركعتين ، والدعاء بعد الصلاة ـ  بعد الحمد والصلاة على محمد وآله  ـ بالألفة وحسن الاجتماع بينهما ، والأوْلى المأثور وهو : «اللّهم ارزقني الفتها وودَّها ورضاها بي وأرضني بها ، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف ، فإنّك تحب الحلال وتكره الحرام» .

   ومنها : أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 37 ح 2 .

ــ[9]ــ

   ومنها : أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها .

   ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : «اللّهمّ بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً» أو يقول: «اللّهمّ على كتابك تزوَّجْتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك شيطان» .

   ويكره الدخول ليلة الأربعاء .

   [ 3641 ] مسألة 9 : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال ، إن كان عامّاً فللعموم ، وإن كان خاصّاً فللمخصوصين . وكذا يجوز تملكه مع الإذن فيه ، أو بعد الإعراض عنه، فيملك وليس لمالكه الرجوع فيه((1)) وإن كان عينه موجوداً (1) ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط .

   [ 3642 ] مسألة 10 : يستحب عند الجماع : الوضوء ، والاستعاذة والتسمية وطلب الولد الصالح السوي ، والدعاء المأثور وهو أن يقول: «بسم الله وبالله اللّهمّ جنِّبني الشيطان ، وجنِّب الشيطان ما رزقني» . أو يقول : «اللّهمّ بأمانتك أخذتها ...» إلى آخر الدعاء السابق. أو يقول  «بسم الله الرّحمن الرّحيم الذي لا  إله إلاّ هو بديع السموات والأرض، اللّهمّ إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظاً ، واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّىً من الشيطان ورجزه جل ثناؤك» . وأن يكون في مكان مستور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) تقدّم الكلام في عدم زوال الملك بالإعراض مفصّلاً في كتاب الإجارة ، وقد عرفت أنّ الإعراض لا يقتضي إلاّ إباحة التصرف بقول مطلق في المعرض عنه . نعم لو كان التصرف متوقفاً على الملكية ثبتت له بالتصرف . وعلى هذا فللمالك حق الرجوع في العين ما دامت موجودة ، وليس للآخذ حق الامتناع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، والإحتياط لا يُترك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net