ما يكره عند الجماع - ما يجوز للرجل النظر إليه من المرأة التي يريد التزوّج بها 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 20097


ــ[10]ــ

   [ 3643 ] مسألة 11 : يكره الجماع ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس، وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء واليوم الذي فيه الزلزلة ، بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة .

   وكذا يكره عند الزوال ، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أوّل ليلة من كل شهر إلاّ في الليلة الاُولى من شهر رمضان فإنّه يستحب فيها ، وفي النصف من كل شهر ، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة ، وفي ليلة الأضحى .

   ويكره في السفينة، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وعلى ظهر الطريق، والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة، وعلى الامتلاء، والجماع قائماً، وتحت الشجرة المثمرة، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلاّ مع الستر .

   ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي الغير المميز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلاّ بذكر الله تعالى ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله ، أو شيء من القرآن .

   ويستحب الجماع ليلة الاثنين ، والثلاثاء ، والخميس ، والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر . ويستحب عند ميل الزوجة إليه .

   [ 3644 ] مسألة 12 : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يصبح .

   [ 3645 ] مسألة 13 : يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين .

   [ 3646 ] مسألة 14 : يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها ، فعن أبي عبدالله (عليه السلام) : «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته» (1) .

   [ 3647 ] مسألة 15 : يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلاّ لضرورة ولا يدخل عليها أحد من الرجال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 23 ح 1 .

ــ[11]ــ

   [ 3648 ] مسألة 16 : يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ .

   [ 3649 ] مسألة 17 : يستحب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر .

   [ 3650 ] مسألة 18 : يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة .

   [ 3651 ] مسألة 19 : يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته ، ومس أي جزء من بدنه ببدنها .

   [ 3652 ] مسألة 20 : يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماع .

   [ 3653 ] مسألة 21 : تكره المجامعة تحت السماء .

   [ 3654 ] مسألة 22 : يستحب إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله .

   [ 3655 ] مسألة 23 : يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها، وصبّ الماء من باب الدار إلى آخرها .

   [ 3656 ] مسألة 24 : يستحب منع العروس في اُسبوع العرس من الألبان والخل، والكزبرة، والتفاح الحامض.

   [ 3657 ] مسألة 25 : يكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع .

   [ 3658 ] مسألة 26 : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا إشكال ، وتدلّ عليه عدّة من الروايات الصحيحة :

   منها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، أينظر إليها ؟ قال : «نعم ، إنما يشتريها بأغلى الثمن» (1) .

   فإنّها تدل بإطلاقها على جواز النظر إلى المذكورات .

   ومنها : صحيحة هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 36 ح 1 .

ــ[12]ــ

يتزوّجها» (1) .

   فإنّها تدلّ على جواز النظر إلى الوجه بمنطوقها وبالملازمة إلى الكفّين ، إذ من الواضح أنّ النظر إلى المعاصم يستلزم النظر إلى كفّها عادة .

   ومنها : ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالله بن سنان، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، أينظر إلى شعرها ؟ فقال : «نعم ، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن» (2) .

   والرواية صحيحة غير أنّ المذكور في التهذيب ـ الطبعة القديمة ـ في سند هذه الرواية الهاشم بن أبي مسروق النهدي بدلاً عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي والظاهر أنّ المذكور في الوسائل ـ الموافق للطبعة الحديثة من التهذيب (3) ـ هو الصحيح ، فإنّ الهاشم بن أبي مسروق النهدي لا وجود له في كتب الأخبار والرجال .

   ومنها : صحيحة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليه السلام) في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال : «لا بأس ، إنما هو مستام، فإن يقض أمر يكن»(4).

   وغياث بن إبراهيم هذا الذي يروي عن جعفر عن أبيه هو الذي وثّقه النجاشي (5) وهو غير غياث بن إبراهيم البصري البتري الذي هو من أصحاب الباقر (عليه السلام) ، فإنّ حميد بن زياد وأحمد بن أبي عبدالله البرقي يرويان عن الأوّل بواسطة واحدة ، ومن الواضح أ نّهما لا يمكنهما الرواية كذلك عمّن هو من أصحاب الباقر (عليه السلام) لكثرة الفصل ، ومثله رواية أحمد بن عيسى عنه بواسطة واحدة ، فلا يمكن القول باتحادهما ، وعلى فرض اتحادهما فلا يضرّ بعد توثيق النجاشي له .

   وبالجملة : فالرواية معتبرة ، وقد دلّت على جواز النظر إلى محاسن المرأة التي يراد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 36 ح 2 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 36 ح 7 .

(3) التهذيب 7 : 435 / 1734 .

(4) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 36 ح 8 .

(5) رجال النجاشي : 305 ترجمة برقم 833 .

ــ[13]ــ

التزويج بها .

   وربما استدل على ذلك برواية الحسن بن السري ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : «نعم ، لا  بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها» (1) .

   وقد عبّر عن هذه الرواية بعضهم بالصحيحة إلاّ أن الأمر ليس كذلك ، فإنّ الحسن ابن السري قد ورد توثيقه عن النجاشي في كلمات ابن داود (2) والعلاّمة (3) والميرزا الاسترابادي(4) ، غير أنّ السيد التفريشي قد ذكر بأنّ ذلك غير موجود في كلمات النجاشي مع أنّ لديه أربع نسخ من كتابه (قدس سره)(5) وكذلك لم نعثر عليه عند مراجعتنا للنسخة الصحيحة .

   وعلى هذا فلا تثبت وثاقة الرجل ولا يمكن العمل بروايته ، إلاّ أننا في غنى عنها بعد ما ذكرناه من الروايات الصحيحة الدالة على المدّعى بالصراحة ، فيكون المتحصل هو جواز نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفّيها وشعرها إذا أراد تزويجها .

   هذا ولكن العلاّمة (قدس سره) قد خالف في ذلك واقتصر في الجواز على الوجه والكفين ، حيث لم يذكر في الإرشاد غيرهما (6) ، وأصرح من ذلك في الاقتصار كلام الشيخ الأعظم في رسالة
النكاح(7).

   إلاّ أ نّك قد عرفت مما تقدّم أ نّه لا وجه لذلك ، فإنّ الشعر مما ورد النص الصحيح

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 36 ح 3 .

         وفيه في الموضعين : «ينظر إلى خلقها» . وفي المصدر ، الكافي 5 : 365 ، كما في المتن .

(2) رجال أبي داود : 73 رقم 418 .

(3) رجال العلاّمة : 42 .

(4) منهج المقال : 99 .

(5) نقد الرجال : 90 .

(6) ارشاد الاذهان 2 : 5 .

(7) رسالة النكاح 20 : 39 طبع المؤتمر العالمي للذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري (قدس سره) .

ــ[14]ــ

في جواز النظر إليه ، فلا مبرر للقول بعدم الجواز .

   ثمّ لا يخفى أنّ الماتن (قدس سره) قد جعل المحاسن في قبال الوجه والكفّين والشعر ، وظاهر ذلك أنّ المراد به غير المذكورات ، وهو مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأنّ كلمة المحاسن قد ذكرت في روايات ثلاث :

   إحداها صحيحة ، وهي رواية غياث بن إبراهيم المتقدمة ، والاُخريان ضعيفتان سنداً ، وهما :

   رواية مسعدة بن اليسع الباهلي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها ، فإنما هو مستام ، فإن يقض أمر يكن» (1) .

   ورواية عبدالله بن الفضـل ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال : «لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً» (2) .

   وفي جميع هذه النصوص لم تذكر كلمة المحاسن في قبال المذكورات ، إلاّ في الرواية الأخيرة حيث عطفت على الشعر . وعلى هذا فيفهم أنّ المراد بالمحاسن ليس أمراً يغاير المذكورات ، وأنّ المراد بها هو ما يظهر به حسن المرأة وجمالها ، وحيث أنّ ذلك يحصل بالمذكورات فلا يبقى مجال للتعدي عنها ، ولا بدّ من تفسير المحاسن المذكورة في هذه الصحيحة بالمذكورات في باقي الصحاح .

   نعم ، لا بأس بالنظر إلى الساق فإنّه من المحاسن قطعاً ، على أ نّه قد ورد النص في جواز النظر إليه عند شراء الأمة (3) فإذا جاز هناك جاز فيما نحن فيه بطريق أوْلى ، لأنه «يشتريها بأغلى الثمن» . ويضاف إليه المعاصم ، وهو منصوص (4) ، كما تضاف الرقبة لأ نّها من المواضع التي يطلب فيها حسن المرأة ، فهي داخلة في المحاسن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 36 ح 12 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 36 ح 5 .

(3) سيأتي في ص 22 هـ 5 .

(4) راجع ص 11 هـ 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net