الوجه الثالث : التمسّك باستصحاب عدم الحرمة في اللحم الثابت لعامّة المكلّفين قبل البلوغ ، فيثبت به جواز الصلاة فيما اتّخذ من حيوانه . ولا يضرّ به علم جماعة منهم بالحرمة أو الإباحة ، فإنّ عدم ثبوت الحرمة لهم موضوع لجواز صلاة المستصحب . فالمدار على يقينه وشكّه ، نظير استصحاب عدالة شخص أو حياته ، فإنّه لا يضرّ به علم ذاك الشخص أو غيره بالوجود أو العدم مع شكّ من يريد ترتيب أثر المتيقّن في ظرف الشكّ .
وفيه أوّلا : أنّ عدم ثبوت الحرمة قبل البلوغ من جهة عدم الموضوع فاستصحابه بعده من باب إسراء الحكم إلى موضوع آخر .
وثانياً : أنّه إنّما يفيد فيما كان الموضوع لعدم الجواز هو الحرام الفعلي ، وأمّا إذا كان موضوعه الحرام الشأني أو العناوين الذاتية لما لا يؤكل لحمها ـ كما عرفت(1) ـ فلا حالة سابقة له قبل البلوغ أصلا ، بل المتيقّن إنّما هو عدم الحرمة الفعلية ، لكنّه أجنبي عمّا هو موضوع الأثر على الفرض . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) في ص42 .
|