الثالث : استصحاب عدم حرمة اللحم الثابتة قبل البلوغ 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في اللباس المشكوك   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6679


الوجه الثالث : التمسّك باستصحاب عدم الحرمة في اللحم الثابت لعامّة المكلّفين قبل البلوغ ، فيثبت به جواز الصلاة فيما اتّخذ من حيوانه . ولا يضرّ به علم جماعة منهم بالحرمة أو الإباحة ، فإنّ عدم ثبوت الحرمة لهم موضوع لجواز صلاة المستصحب . فالمدار على يقينه وشكّه ، نظير استصحاب عدالة شخص أو حياته ، فإنّه لا يضرّ به علم ذاك الشخص أو غيره بالوجود أو العدم مع شكّ من يريد ترتيب أثر المتيقّن في ظرف الشكّ .

وفيه أوّلا : أنّ عدم ثبوت الحرمة قبل البلوغ من جهة عدم الموضوع فاستصحابه بعده من باب إسراء الحكم إلى موضوع آخر .

وثانياً : أنّه إنّما يفيد فيما كان الموضوع لعدم الجواز هو الحرام الفعلي ، وأمّا إذا كان موضوعه الحرام الشأني أو العناوين الذاتية لما لا يؤكل لحمها ـ كما عرفت(1) ـ فلا حالة سابقة له قبل البلوغ أصلا ، بل المتيقّن إنّما هو عدم الحرمة الفعلية ، لكنّه أجنبي عمّا هو موضوع الأثر على الفرض .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص42 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net