فيها يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية \ مقام المعالجة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4563


ــ[61]ــ

   [ 3667 ] مسألة 35: يُستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط أم لم يشترط . فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام ، فذلك رضا منه فلا شرط» . قيل له : وما الحدث ؟ قال : «إنْ لامس ، أو قبّل ، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء» (1) .

   وصحيحته الاُخرى ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟ فقال : «الخيار لمن اشترى» ... قلت له : أرأيت إنْ قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : «إذا قبّل ، أو لامس ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فقد انقضى الشرط ولزمته» (2) .

   فإنّهما واضحتا الدلالة على كون النظر بشهوة فضلاً عن الملامسة والمجامعة سبباً قهرياً في سقوط خياره، معلّلاً ذلك بكونه رضا منه بالبيع، ومقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالبيع وسريانه إلى ما نحن فيه أيضاً، فإنّ هذه الاُمور ـ على ما  يظهر منه ـ أسباب قهرية لتحقق الرضا الذي هو بمعنى الاختيار ـ إذ لا يكفي مجرد طيب النفس لا في سقوط الخيار ولا في تحقق الرجعة ـ بالبيع أو الزوجية ، ورفع اليد عن الخيار أو الطلاق .

   هذا ويمكن الاستدلال على الحكم في خصوص الجماع ، بما ورد في النصوص من أنّ العدّة والحد والغسل بالوطء(3). فإنّ المستفاد منها ومن غيرها أنّ الوطء الصحيح ـ ولو واقعاً ـ موجب لثبوت العدّة على المرأة، وحيث إنّ الوطء في المقام صحيح واقعاً ـ  باعتبار أنّ المرأة في العدّة الرجعية زوجة حقيقة  ـ وإن جهل الزوج ذلك ، فهو موجب للعدة لا محالة .

   ولما كانت العدّة لا تكون إلاّ مع الطلاق كشف ذلك عن بطلان الطلاق الأول قهراً إذ لا معنى لصحته مع الحاجة في البينونة إلى طلاق آخر . ويتضح ذلك جلياً فيما لو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 18 كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، ب 4 ح 1 .

(2) الوسائل ، ج 18 كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، ب 4 ح 3 .

(3) الوسائل ، ج 2 كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، ب 6 .

ــ[62]ــ

مواضع :

   منها : مقام المعالجة (1) وما يتوقّف عليه من معرفة نبض العروق والكسر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقع الوطء في آخر لحظات العدّة ، فإنّ خلو الوطء الصحيح من العدّة مخالف للنصوص ، وثبوت عدّة ثانية تستلزم الطلاق ، وهو يعني بطلان الطلاق الأوّل وهو المطلوب .

   ومما يؤيد ذلك ـ مضافاً إلى دعوى صاحب الجواهر تسالم الأصحاب عليه ـ رواية محمد بن القاسم ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ ، وإنْ غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة» (1) .

   وهي وإنْ كانت صريحة في المدَّعَى إلاّ أ نّها ضعيفة السند بمحمد بن القاسم حيث لم يرد فيه توثيق ، وإنْ عبّر عنها صاحب الجواهر (قدس سره) بالصحيحة .

   (1) لصحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه ، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها ؟ قال : «إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت» (2) . فإنّها صريحة في جواز النظر إذا اقتضت ضرورة العلاج ذلك .

   ولا يخفى أ نّه لا مجال للتمسك لإثبات الحكم بقاعدة نفي الضرر ، أو قوله (عليه السلام) : «ليس شيء مما حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه» (3) . فإنّ من الواضح أنّ مثل هذين الدليلين لا يشملان الطبيب نفسه ، فإنّهما إنّما يرفعان الحكم عمّن يتوجه الضرر عليه نتيجة ذلك الحكم ، فلا يدلاّن إلاّ على جواز كشف المرأة المريضة نفسها أمام الطبيب ، أما جواز نظر الطبيب إليها فلا دلالة لهما عليه لعدم اضطراره إلى ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 28 كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، ب 29 ح 1 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 130 ح 1 .

(3) الوسائل ، ج 5 كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، ب 1 ح 7 .

ــ[63]ــ

والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل (1) بل يجوز المسّ واللّمس حينئذ (2) .
ــــــــــــــــــــــ

   نعم ، لو تصوّرنا توجه الضرر إلى الطبيب في صورة عدم معالجتها ، أمكن التمسك بهما لإثبات الجواز بالنسبة إليه أيضاً .

   وما ذكرناه هنا لا يتنافى مع ما تقدم منّا في الملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر إليها ، فإنّها إنما تتمّ فيما إذا كان جواز الإبداء ثابتاً بالحكم الأوّلي ، فلا يشمل ما لو كان الجواز ثابتاً بالعنوان الثانوي ، إذ إنّ هذه العناوين إنّما ترفع الحكم فيمن يتحقق فيه ذلك العنوان أما غيره فلا .

   ولذا لا يعقل الحكم بجواز النظر إلى المرأة لو اُكرهت على رفع سترها وإبداء زينتها ، وأوضح من ذلك ما لو اُكرهت المرأة على الزنا ونحوه ، أفهل يحتمل الحكم بالجواز للرجل أيضاً نظراً إلى أ نّها مكرهة ؟!

   (1) أو المحرم ، إذ مع الإمكان بهما لا يصدق عنوان الاضطرار إلى الأجنبي .

   (2) لأنّ النظر في صحيحة الثمالي مذكور في كلام السائل خاصة ، أمّا جوابه (عليه السلام) فمطلق وغير مقيّد به ، فيسـتفاد منه عدم البأس بالمعالجة فيما اضطرت إليه وحيث إنّ من الواضح أنّ المعالجة بطبعها تقتضي اللمس لا سيما في الكسور ، فيستفاد منها جواز ذلك أيضاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net