إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً فتتعيّن الدّية على عاقلتها 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4371


ــ[136]ــ

   [ 3699 ] مسألة 6  : إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً ، ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال ، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بل هو المتعيّن ، وذلك لأنّ مقتضى قوله تعالى : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفسَ بالنَّفسِ وَالعَيْنَ بالعَيْنِ وَالأَنفَ بالأَنفِ وَالأُذُنَ بالأُذُنِ وَالسِّنَّ بالسِّنِّ وَالجُروحَ قِصاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّـارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنزَلَ اللهُ فأُولئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (1) هو ثبوت القصاص في الجنايات مطلقاً .

   إلاّ أننا وبفضل الأدلّة الواردة في باب الجـنايات قد خرجنا عن هذا الإطلاق حيث قيّد بما إذا كان القصاص ممكناً ، وكانت الجناية عمدية . وأما في غيرها فإن كانت الجناية شبيهة بالعمد ، أو كان القصاص غير ممكن ، فالدية يتحملها الجاني نفسه . وإن كانت الجناية خطأ فالدية أيضاً إلاّ أ نّها يتحملها العاقلة ، بمعنى أ نّه يجب عليهم فكّ ذمة الجاني تكليفاً .

   وهذا هو الثابت في باب الجنايات على نحو الكلية ، إلاّ أ نّه قد وردت عدّة نصوص لفرض بعض الصغريات تعبداً ، نظير ما ورد في الصبي من أنّ عمده وخطأه واحد (2) وقريب منه ما ورد في المعتوه (3) . وحيث أنّ هذه الأدلّة تكون حاكمة على تلك، فلا بدّ من رفع اليد عما ثبت بنحو الكلية في باب الجنايات في هذه الموارد ، والعمل على وفق هذه الأدلّة ، فيكون الحاصل أنّ جناية الصبي والمجنون تكون على العاقلة مطلقاً .

   نعم ، ذكر بعضهم أ نّه لا يمكن تصوّر الإفضاء الخطائي ، فإنّه إما يقع عمداً أو شبه عمد . إلاّ أ نّه كما تراه في حيّز المنع ، فإنّه يتحقق فيمن يقصد التفخيذ فيدخل بها خطأ كما يتحقق فيما لو رمى المكلف سهماً فأصاب امرأة فأفضاها ، فإنّه يتحقق به الإفضاء الخطائي كما هو واضح ، وإن كان تحقّق الثاني في الخارج نادراً ، إلاّ أنّ الندرة لا تؤثر شيئاً بعد أن كانت الأحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية لا الخارجية .

   ثم لا يخفى أنّ ثبوت الدية على العاقلة في الجناية الخطئية ليست بمعنى وجوبها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة 5 : 45 .

(2) ، (3) الوسائل ، ج 29 كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، ب 11 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net