الثانية : أنّ موضوع الحكم أو متعلّقه بما أنّه معرّف للوجودات الخاصّة في مقام الثبوت ، فإذا نظر إليه فإمّا أن يؤخذ على نحو يسري إلى جميع أفراده ، وهو المطلق ـ أعني به الطبيعة السارية ـ أو يؤخذ على نحو يسري إلى بعضها دون بعض ، فلابدّ من التقييد وأخذه في مقام الحكم على نحو لا ينطبق إلاّ على خصوص ذلك البعض .
فإذا حكم بوجوب إكرام العالم ، فإمّا أن يكون العالم في مقام الثبوت ملحوظاً بنحو يسري إلى العادل والفاسق ، فلا يختصّ وجوب الإكرام بأحد القسمين ، ويكون موضوع الحكم حينئذ ملحوظاً بنحو الإطلاق . وإمّا أن يكون ملحوظاً بنحو يسري إلى خصوص العادل ، فلابدّ من التقييد في مقام الثبوت ضرورة أنّ المفهوم الجامع لا يمكن أن يكون مشيراً إلى خصوص قسم منه إلاّ بالتقييد بقيد وجودي أو عدمي.
فموضوع الحكم أو متعلّقه في الواقع لا يخلو عن الإطلاق أو التقييد بالقياس إلى أيّ انقسام يمكن أن ينقسم بالإضافة إليه ، وهذا بعد وضوح استحالة الإهمال في نفس الأمر وفي لبّ الإرادة الواقعية من الوضوح بمكان .
|