لا يجوز وطء من شك في اكمالها تسع سنين - ترتب جميع أحكام الزوجية على المفضيان 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4606

 

   [ 3701 ] مسألة 8 : إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها، لاستصحاب الحرمة((1)) السابقة (3) . فإن وطأها مع ذلك فأفضاها ، ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا ، لم تحرم أبداً ولو على القول بها ، لعدم إحراز

ــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) بل لاستصحاب الموضوع ـ أعني عدم بلوغها تسع سنين ـ فإنّه مقدم على استصحاب الحكم ، لتقدّم الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبّب .

   بل لا مجال للتمسك باستصحاب الحكم فيما نحن فيه ، لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة ، حيث أنّ موضوع الحكم ليس هو ذات الجارية وإنّما هو الجارية بوصف عدم بلوغها تسع سنين ، ولمّا كان هذا الوصف من مقوّمات الموضوع ، فلا يمكن استصحاب الحكم عند عدم إحرازه ، لاختلاف الموضوع بنظر العرف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل لاستصحاب عدم البلوغ وكون المرأة في أقلّ من تسع سنين ، ويترتّب عليه جميع الآثار .

ــ[138]ــ

كونه قبل التسع (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وفيه : أنّ عنوان القبلية لا يحتمل أخذه في الموضوع وصفاً بحيث يكون له دخل فيه ، وإنّما المراد به الزمان الذي لم تكن المرأة بالغة فيه ، وهو يمكن إثباته بالاستصحاب ، فإنّها قبل الشكّ لم تكن بالغة جزماً فيستصحب ذلك ، وبه يثبت الموضوع ويترتب عليه الحكم .

   والوجه فيما ذكرناه أنّ القبلية والبعدية عنوانان متضايفان، فلا يعقل تحقّق أحدهما دون تحقّق الآخر، فكلما فرض تحقّق أحدهما تحقق الآخر قهراً ، كما أنّ استحالة أحدهما يعني استحالة الآخر أيضاً .

   ومن هنا فإذا فرض كون عنوان القبلية وصفاً للموضوع ، فلا بدّ وأن يفرض تحقق عنوان البعدية في الخارج أيضاً ، للتلازم بينهما على ما عرفت . وحيث أنّ من الضروري بطلان ذلك ، إذ يمكن موتها بعد الدخول بها وقبل بلوغها تسع سنين فلا  يمكن القول بأنّ القبلية مأخوذة في النص وصفاً للموضوع ، لأنّ لازم ذلك القول بعدم حرمة الفعل حينئذ ، لعدم تحقق البعدية الملازم لعدم تحقّق القبلية أيضاً ، وهو لا  يمكن القول به فإنّه مقطوع البطلان .

   ويظهر ذلك بوضوح من قوله (عليه السلام) : إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلاّ أنّ هذه قبل هذه (1) . فإنّه لا يحتمل أن يكون المراد بالقبلية فيها دخله في موضوع الحكم ، بحيث لو صلّى الظهر وترك العصر لحكم ببطلان صلاته لعدم تحقق البعدية فإنّه لا يمكن القول به ، بل المراد بالقبلية فيها كون صلاة الظهر في مرحلة سابقة وزمان سابق عن صلاة العصر .

   ومن هنا فلا مانع من إحراز موضوع الحرمة الأبدية ـ على القول بها ـ بالاستصحاب ، فإنها في الزمان السابق لم تكن بالغة ، وعند الشكّ يستصحب عدم بلوغها ، وبه يثبت الحكم بالحرمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 4 كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، ب 16 ح 24 .

ــ[139]ــ

والأصل لا يثبت ذلك . نعم ، يجب عليه الدية (1) والنفقة عليها ما دامت حيّة (2) .

   [ 3702 ] مسألة 9 : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة (3) من حرمة الخامسة ، وحرمة الاُخت ، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والاُخت ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   هذا إذا كان مستند التحريم هو مرسل يعقوب بن يزيد المتقدِّم(1) . وأما إذا كان المستند هو الإجماع أو الشهرة المحققة على ما قيل ، فلا مانع من التمسك بالاستصحاب لإثبات موضوعها أيضاً . فإنّ الظاهر من كلماتهم ـ بل المطمأنّ به ـ أن موضوع الحرمة الأبدية إنّما هو بعينه موضوع حرمة الوطء ، حيث ذكروا أنّ الجارية الصغيرة لا يجوز وطؤها فإذا فعل حرمت عليه مؤبداً . وعليه فإذا ثبت الحكم بحرمة وطء المشكوكة لإحراز موضوعه بالاستصحاب ، ثبت الحكم بالحرمة الأبدية أيضاً ، لاتحاد موضوعهما .

   (1) إذ لم يؤخذ في موضوعها ـ على ما ورد في صحيحة حمران ـ عنوان القبلية وإنّما الموضوع هو عدم بلوغها تسع سنين ، وهو ممكن الإحراز بالاستصحاب .

   نعم ، قد أخذ عنوان القبلية في موضوعها في رواية بريد بن معاوية ، إلاّ أ نّها ضعيفة لا تصلح للاستناد إليها . وعلى فرض تماميتها يجري فيها ما تقدم في مرسل يعقوب بن يزيد .

   (2) والأمر فيه أوضح مما تقدم . فإنّ موضوع الإجراء بحسب ما ورد في صحيحة الحلبي إنّما هو مطلق الجارية ، غاية الأمر قد خرجنا عن إطلاقها لما دلّ على أنّ الدخول إذا كان بعد بلوغها تسع سنين فلا شيء عليه . ومن هنا فإذا شكّ في اتصافها بعنوان المخصص استصحب العدم ، وبه يكون مشمولاً للعموم .

   (3) والحكم بناءً على القول بعدم الحرمة الأبدية وعدم زوال الزوجية واضح ، إذ لا موجب حينئذ للشكّ في عدم ترتب أحكام الزوجية .

   كما أ نّه بناءً على القول بثبوت الحرمة الأبدية وزوال الزوجية واضح أيضاً ، حيث لا موجب للقول بترتب أحكام الزوجية عليها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ص 127 هـ 1 .

ــ[140]ــ

وسائر الأحكام ، ولو على القول بالحرمة الأبدية ، بل يلحق به الولد (1) وإن قلنا بالحرمة ، لأ نّه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض (2) .
ــــــــــــــــــ

   وأما بناءً على ما اختاره الماتن (قدس سره) من التفصيل بين الحرمة الأبدية وزوال الزوجية حيث التزم بثبوت الأوّل دون الثاني ، فالأمر كما ذكره (قدس سره) في المتن من جريان جميع أحكام الزوجية عليها ، وذلك لأن المفضاة زوجة ومقتضى إطلاق أدلة أحكام الزوجية ترتبها على هذه أيضاً .

   (1) لما ورد من «أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر» (1) ، وحيث أنّ المفضاة زوجة فهي فراش له ، ومن هنا فيحكم بكون الولد المشكوك له أيضاً .

   (2) حيث لا تنافيها كون الحائض فراشاً ، والحكم بلحوق الولد المشكوك به .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 5 : 492 ح 3 ، 7 : 163 ح 1 و 3 ، الفقيه 4 : 38 ح 5812 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net