جواز العقد على البنت بعد طلاق إحداهما خلعياً - الحكم في المملوكتين والمختلفتين 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4027

 

   [ 3762 ] مسألة 26 : إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع ، جاز له العقد على البنت ، لأنّ طلاق الخلع بائن . وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) حتى وإن رجع بها أيضاً، نظراً إلى أنّ هذا الرجوع يعتبر زوجية جديدة، ومعه فلا يصدق عنوان دخول بنت الأخ أو بنت الاُخت على العمة أو الخالة ، بل الأمر بالعكس من ذلك حيث إنّ العمة أو الخالة داخلة على بنت الأخ أو بنت الاُخت ، نظراً إلى أنّ التزوّج بالبنتين كان في فترة لم تكن العمة أو الخالة زوجة له .

   ودعوى أنّ الرجوع بالعمة أو الخالة بعد رجوعهما بالبذل لا يعتبر عقداً جديداً وزوجية حادثة ، وإنّما هو استمرار للزوجية السابقة ، وعليه فيصدق عنوان دخول الابنتين عليهما فتشمله أدلة المنع .

   مدفوعة بأنّ المفروض حصول البينونة بين العمة أو الخالة وبين الزوج في فترة العدّة ، ففي تلك الفترة لم تكونا زوجة له ولا هو زوجاً لهما ، ومعه فكيف يكون الرجوع استمراراً للزوجية السابقة ؟ بل من الواضح أ نّه زوجية جديدة ونكاح مستحدث . نظير الفسخ بعد البيع ، فإنّه لا إشكال في أنّ المبيع في الفترة بين البيع والفسخ ليس بمملوك للبائع ، وإنّما هو ملك للمشتري . نعم ، يعود من جديد إلى ملك البائع بعد الفسخ .

   ومن هنا فلا يصدق عنوان دخول البنتين على العمة أو الخالة ، بل الأمر ـ كما عرفت ـ بالعكس من ذلك تماماً ، ومعه فلا مجال للقول بتوقف عقدهما بعد الرجوع

ــ[305]ــ

   [ 3763 ] مسألة 27 : هل يجري الحكم (1) في المملوكتين والمختلفتين ؟ وجهان ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على إذن العمّة أو الخالة .

   بل الحكم كذلك حتى ولو كان التزوّج بالبنتين بعد رجوع الزوجة بالبذل ، والسرّ في ذلك أنّ الثابت عند رجوع الزوجة في البذل إنّما هو جواز رجوع الزوج بالزوجية لا رجوع الزوجية رأساً . ومن هنا فلا يكون حالها حال المعتدّة رجعية ، حيث لا  يجوز للزوج التزوّج بابنة أخيها أو اُختها في فترة العدّة نظراً لكونها زوجة له حقيقة ، وإنّما حال رجوعها في البذل حال ثبوت حق الخيار ، فإنّ من الواضح أنّ مجرّد ثبوته لا يعني رجوع المال إلى ملك من له الخيار ، بل يبقى المال على ملك الطرف الآخر وخارجاً عن ملك هذا حتى يستخدم حق الخيار فيفسخ .

   والحاصل أنّ رجوع الزوجة بالبذل لا يقتضي إلاّ ثبوت حق الرجوع في الزوجية للزوج ، ومن دون استلزام لرجوع الزوجية بالفعل . وعلى ذلك فالمرأة قبل رجوع الزوج بالزوجية أجنبية عن الرجل بتمام معنى الكلمة ، ومعه فلا مانع من التزوّج ببنت أخيها أو اُختها حتى وإن رجعت في البذل وكرهت ذلك ، وليس في المقام إجماع على إجراء جميع أحكام العدّة الرجعية على المطلقة خلعية التي ترجع في البذل .

   (1) الظاهر أنّ مراده (قدس سره) من الحكم إنّما هو عدم جواز الجمع بينهما في الوطء بالملك فيهما ، أو بالاختلاف بالملك في إحداهما والتزويج في الاُخرى ، فإنّ الفقهاء أيضاً تعرضوا لثبوت عدم الجواز الثابت في التزويج في وطء العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة اُختها ، ملكاً أو وطء إحداهما بالملك والاُخرى بالزوجية . وإلاّ فلو كان مراده (قدس سره) من الحكم هو عدم جواز التزوّج من المملوكتين أو المختلفتين إلاّ بإذن العمة أو الخالة ، فلا وجه لما ذكره (قدس سره) من أنّ الأقوى عدمه .

   فإنّ في المختلفتين لا بدّ من إذن الحرّة ، سواء أ كانت المملوكة هي العمة أو الخالة ، أم كانت هي بنت الأخ أو بنت الاُخت . وأما في المملوكتين فلا بدّ من إذن العمة أو الخالة ، لإطلاق النصوص حيث لم يرد في شيء منها تقييد الحكم بالحرتين ، وكذا الحال في المـختلفتين ، إذا أراد إدخال بنت الأخ أو بنت الاُخت على العمة أو الخالة حرّة كانت البنت أم أَمة .

ــ[306]ــ

أقواهما العدم (1) .
ــــــــــــــــــــ

   نعم ، ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أنّ اعتبار الإذن إنّما يناسب الحرّة خاصة ، ومن هنا فلا يعتبر إذن الأَمة ، سواء أ كانت الداخلة عليها حرّة أم أَمة أيضاً (1) .

   إلاّ أ نّه استحسان محض ، لا يصلح لتقييد الإطلاقات ورفع اليد عنها .

   (1) لاختصاص النصوص بالتزويج ، فيحتاج التعدِّي عنه إلى الدليل وهو مفقود ـ  وليس الحال في المقام كمسألة الاُختين حيث يحرم الجمع بينهما في الوطء نكاحاً وملكاً  ـ إذ لا دليل على حرمة الجمع بينهما ، فإنّ رواية أبي الصباح الكناني ضعيفة على أ نّها واردة في التزويج أيضاً ، وإنّما دلّ الدليل على حرمة إدخال ابنة الأخ أو ابنة الاُخت تزويجاً على العمة أو الخالة ، وهو غير صادق في المقام .
ــــــــــــــ

(1) الجواهر 29 : 360 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net