ــ[69]ــ
المبحث الثالث
فيما تقتضيه الاُصول الحكمية
ولنفرض الكلام فيه مع قطع النظر عن ثبوت الجواز بالأصل الموضوعي وإلاّ فلا مجال لجريان شيء من الاُصول الحكمية في ظرف جريانه ، كما هو ظاهر .
ثمّ إنّه إن تمّ شيء منها في إثبات الجواز وصحّة اقتصار المكلّف في مقام الامتثال بما يأتي به في المشكوك فيه فهو ، وإلاّ فلابدّ من القول بعدم الجواز ولزوم الإتيان بالصلاة فيما يقطع أنّه ليس من غير المأكول ، فإنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، وقد مرّ في الأمر الثاني من الاُمور المتقدّمة في صدر الرسالة(1) أنّه لا فرق في لزوم إحراز وجود المأمور به بقيوده بين أن يكون القيد وجودياً أو عدمياً ، فنقول : تقريب الاستدلال بالأصل الحكمي في المقام من وجهين : ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص6 .
|