حكم ما لو زنا لاحقاً ثمّ طلق زوجته وأراد الرجوع بها - حكم ما لو زنا بعد التزويج الفضولي 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4041


   [ 3770 ] مسألة 34 : إذا كان الزنا لاحقاً ، فطلقت الزوجة رجعياً ثم رجع الزوج في أثناء العدّة، لم يعد سابقاً حتى ينشر الحرمة ، لأنّ الرجوع إعادة الزوجية الاُولى((2)) (4).

   وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة ، أو طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد ، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان : من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة ، لكونه

ــــــــــــــــــــــــــــ
   (4) وهو لا يتمّ بناء على حصول البينونة بأصل الطلاق ـ  على ما ذهب إليه المشهور  ـ فإنّ دعوى أنّ الزوجية هذه هي الزوجية السابقة مبنية على المسامحة العرفية وإلاّ فالمعدوم لا يعاد ، فإنّ الزوجية السابقة قد ارتفعت بالطلاق وما حدث فعلاً فهي زوجية جديدة . نظير ما هو ثابت في موارد الفسخ في سائر العقود ، فإنّ الملكية التي تحصل بعد الفسخ ملكية جديدة وليست هي الملكية السابقة .

   نعم ، بناء على ما اخترناه من أنّ البينونة لا تحصل إلاّ بالطلاق وانقضاء العدّة وإلاّ فهي في فترة العدّة زوجة حقيقة ، فالحكم واضح ، فإنّ هذه الزوجية استمرار للزوجية السابقة ، ومن هنا فلا تشمله أدلّة المنع .

ـــــــــــــــ
(2) بل الزوجيّة الاُولى باقية حقيقة ، والرجوع إبطال لأثر الطّلاق .

ــ[329]ــ

لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً. ومن أ نّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد. والأحوط النشر(1).

   [ 3771 ] مسألة 35 : إذا زوّجه رجل امرأة فضولاً ، فزنى باُمها أو بنتها ثم أجاز العقد ، فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقاً (2) وإن قلنا بالكشف الحكمي أو النقل كان سابقاً (3) .
ـــــــــــــــــ

   (1) بل هو الأقوى ، لانعدام الزوجية السابقة وبينونة المرأة عن الرجل ، فيكون هذا النكاح نكاحاً جديداً ، وحيث إنّه مسبوق بالزنا يكون مشمولاً لنصوص المنع لا  محالة ، وقد تقدم نظير ذلك في مسألة اللواط .

   (2) فإنّ الكشف الحقيقي : إما أن يكون بمعنى كون الإجازة كاشفة محضاً ، تكشف عن تحقق الفعل في ظرفه من دون أي تأثير للإجازة ، بحيث يكون العقد بنفسه هو المؤثر فقط . وإما أن يكون بمعنى كون الإجازة دخيلة في العقد السابق على نحو الشرط المتأخر ، بحيث يكون الأثر للعقد المقيد بلحوقه بالإجازة ، فجزء الموضوع هو التقيد دون القيد نفسه .

   والأول مما لا يمكن الالتزام به ، نظراً لاعتبار الرضا والصدور عن اختيار وولاية على الفعل في تأثير العقد ، فما لم يكن العقد كذلك لا يمكن الحكم بصحته ، وحيث إنّ لازم هذا القول هو تأثير العقد من دون رضا من له الأمر ومن دون استناد الفعل إليه ، فلا يمكن الالتزام به . نعم ، لو قلنا به تنزلاً ، لكان لازمه كون الزنا لاحقاً ، وذلك لتحقق الزوجية قبله .

   والثاني وإن كان ممكناً ، فإنّ الشرط المتأخر ممكن بل هو واقع في الخارج ، إلاّ أنّ إثباته يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه في المقام . لكن لو التزمنا به كانت نتيجته تأخر الزنا عن التزويج أيضاً .

   (3) لتحقّق الزنا قبل تحقّق الحكم بالزوجية .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net