حكم النظر أو اللّمس إلى الوجه والكفين بشهوة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4893


   [ 3774 ] مسألة 38 : في إيجاب النظر أو اللّمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر . والأقوى العدم (2) وإن كان هو الأحوط((1)) .

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) وهو بالنسبة إلى النظر متين . والوجه فيه أن المذكور في نصوص التحريم هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك الاحتياط في اللّمس .

ــ[334]ــ

تجريد الأَمة والنظر إلى ما يحرم على غيره النظر إليه ، وظاهر ذلك اختصاص التحريم بالنظر بشهوة إلى ما جرت العادة بستره ، ومن هنا فلا تشمل النظر إلى ما لا يحتاج إلى التجريد والكشف كاليدين والوجه وما شاكلهما .

   وأمّا بالنسبة إلى اللمس فالأقوى فيه التحريم ، وذلك لانحصار دليل تحريم اللمس بصحيحة محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها ، هل تحلّ لولده ؟ قال : «بشهوة» ؟ قلت : نعم ، قال : «ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة» (1) .

   وحيث إنّ التقبيل مسّ لوجهها لا محالة ، فلا محيص عن الالتزام بثبوت الحرمة عند لمس وجهها ، بل مقتضى قوله (عليه السلام) : «ما ترك شيئاً» الالتزام بتحريم كل لمس يصدق عليه ذلك ، سواء في الوجه كوضع خدّه على خدّها ، أم في اليدين كملاعبتها لآلته ، فإنّهما محرمان جزماً .

   والحاصل أنّ الصحيح في المسألة هو التفصيل بين النظر واللمس ، والالتزام في الأوّل بعدم التحريم لاختصاص نصوصه بتجريدها والنظر إلى ما يحرم على غيره النظر إليه ، وفي الثاني بالحرمة لصحيحة محمد بن إسماعيل حيث لم يرد فيها التقييد بالتجريد بل موردها لمس الوجه (التقبيل) .

   نعم ، في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه» (2) .

   ومن هنا فقد يقال باختصاص التحريم باللمس الذي يستدعي التجريد ، فلا يثبت في مثل لمس الوجه والكفين .

   غير أنّ من غير الخفي أنّ هذه الصحيحة أجنبية عن محل كلامنا ـ أعني لمس الجارية المملوكة ـ فإنّها واردة في تجريد الرجل الجارية من غير تقييد بكونها مملوكة له ، فلا تصلح دليلاً على اختصاص التحريم في لمس المملوكة بالذي يكون في عضو يستدعي التجريد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 3 ح 1 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 3 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net