عدم جواز الجمع بين الاُختين في النكاح - جواز الجمع بينهما في مجرد الملك دون الوطء 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8822


ــ[335]ــ

   [ 3775 ] مسألة 39 : لا يجوز الجمع بين الاُختين في النكاح(1) دواماً أو متعة (2) سواء كانتا نَسبيّتين أو رضاعيتين (3) أو مختلفتين((1))(4). وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما(5). وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة . ويدلّ عليه قوله تعالى : (وَأَن تَجْمَعُوا بَينَ الاُختَينِ) (2) والنصوص المتضافرة .

   (2) لإطلاق الأدلة ، وصريح بعض النصوص .

   (3) لما دلّ على تنزيل الرضاع منزلة النسب، وصريح صحيحة أبي عبيدة، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، ولا على اُختها من الرضاعة»(3).

   (4) والمراد به ما إذا كانت إحداهما اُختاً للاُخرى بالرضاعة ، بمعنى أ نّها قد ارتضعت من المرأة التي ولدت الثانية ، وكانت الثانية اُختاً للاُولى بالنسب ، بمعنى أ نّها مولودة من المرأة التي أرضعت الاُولى .

   وبعبارة اُخرى: إنّ منشأ الاُختية ـ  التي هي من العناوين المتضايفة  ـ تارة يكون ولادتهما من امرأة واحدة ، فيكون منشأها الولادة محضاً . واُخرى يكون ارتضاعهما من امرأة واحدة ، فيكون منشأها الرضاع محضاً . وثالثة يكون ولادة إحداهما من امرأة وارتضاع الاُخرى من تلك المرأة بالذات ، فيكون منشأها الرضاع والنسب معاً بمعنى أنّ الاُولى تكون اُختاً للثانية باعتبار أ نّها مولودة من امرأة قد أرضعتها ، وتكون الثانية اُختاً للاُولى باعتبار أ نّها قد ارتضعت من امرأة قد أولدتها .

   (5) بلا خلاف فيه ، وتدل عليه جملة من النصوص .

   منها : معتبرة مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «يحرم من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يريد بذلك ما إذا كانت الاُختيّة بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الاُخرى .

(2) سورة النساء 4 : 23 .

(3) الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 24 ح 2 .

ــ[336]ــ

فلا مانع منه((1)) (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإماء عشر : لا تجمع بين الاُم والابنة ، ولا بين الاُختين» (2) . فإنّ من الواضح أنّ المراد من الجمع الممنوع بين الاُختين في الملك إنّما هو الجمع بينهما في الوطء ، وإلاّ فالجمع بينهما في الملك خاصة مما لا خلاف فيه .

   بل يمكن استفادة ذلك من قوله تعالى : (وَأَن تَجْمعُوا بَينَ الاُختَينِ) فإنّ حذف المتعلق لما كان يفيد العموم كان مقتضاها حرمة الجمع بين الاُختين مطلقاً ، سواء في التزويج ، أم في الملك مع الوطء . وأما الجمع في الملك بدون وطء فلو سلم شمولها له أيضاً ، فقد خرجنا عنه بما دلّ على جواز الجمع بين الاُختين في الملك خاصة ، فيبقى الباقي تحت عموم المنع .

   نعم ، قد يقال أنّ مقتضى معتبرة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن اُختين مملوكتين وجمعهما ، قال : «مستقيم ولا أحبه لك» (3) هو الجواز ، إلاّ أ نّها لشذوذها وإعراض الأصحاب عنها لا مجال للاعتياد عليها .

   إلاّ أنّ الظاهر أ نّها محمولة على الجمع بين الاُختين في الملك خاصة ـ  على ما أفاده الشيخ (قدس سره) (4)  ـ باعتبار أ نّها مطلقة ، فتقيد بما دلّ على عدم جواز الجمع بينهما في الوطء .

   والحاصل أنّ هذه المعتبرة غير قابلة لمعارضة ما تقدم من النصوص ، لكن لا لما قيل من سقوطها عن الحجية بإعراض الأصحاب عنها ، وإنّما لكونها مطلقة فتقيد بما دلّ على المنع من الجمع بينهما في الوطء .

   (1) بلا خلاف فيه ، كما عرفت .

   وتدلّ عليه ـ مضافاً إلى النصوص الخاصة ـ السيرة القطعية ، فإنّ المسلمين في عهد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النص الوارد في المقام ضعيف جدّاً .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 8 .

(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 4 .

(4) التهذيب 7 : 289 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net