حكم وطء إحداهما بالملك والتزوج بالاُخرى - بطلان عقد الثانية بعد التزوج بالاُولى 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4079


   [ 3777 ] مسألة 41 : لو وطئ إحدى الاُختين بالملك ثم تزوج الاُخرى ، فالأظهر بطلان التزويج(3).

   وقد يقال بصحّته (4) وحرمة وطء الاُولى إلاّ بعد طلاق الثانية .

   [ 3778 ] مسألة 42 : لو تزوج بإحدى الاُختين ، ثم تزوج بالاُخرى ، بطل عقد الثانية (5) سواء كان بعد وطء الاُولى

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) فيما إذا كان متأخراً عن وطء المملوكة ، فإنّه لو كان صحيحاً لكان لازمه غير المفارق جواز أنواع الاستمتاعات بها ، وهو مما لا يمكن الالتزام به لكونه من أظهر مصاديق الجمع بين الاُختين المحرم ، فلا بدّ من الالتزام بعدم جواز الاستمتاع المساوق لبطلان الزوجية .

   نعم ، لو كانت الزوجية قبل وطء المملوكة فلا ينبغي الشكّ في صحتها وحرمة وطء المملوكة ، لعين ما ذكرناه في المسألة السابقة . فإنّ بطلان الزوجية يحتاج إلى الدليل ، والقول بالصحة من دون جواز الاستمتاع غير ممكن ، فلا بدّ من القول بالجواز وصحة التزويج ، ولازمه حرمة وطء المملوكة لا محالة .

   (4) نظراً إلى أنّ الزوجية أهمّ ، إلاّ أ نّه استحسان محض فلا مجال للاعتماد عليه .

   (5) بلا خلاف فيه ، بل التسالم عليه .

   وتدلّ عليه مضافاً إلى الآية الكريمة ومعتبرة مسعدة بن زياد بالتقريب المتقدم ـ  أعني أ نّه لو كان صحيحاً للزم منه جواز الوطء ، وحيث أ نّه ممنوع فلا بدّ من

ــ[340]ــ

الالتزام بالبطلان  ـ صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى باُمها أو بابنتها أو باُختها ، فقال : «ما حرم حرام قط حلالاً ، امرأته له حلال» إلى أن قال : «وإن كان تحته امرأة فتزوج اُمها أو ابنتها أو اُختها فدخل بها ثم علم ، فارَق الأخيرة والاُولى امرأته ، ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق» (1) .

   وصحيحته الاُخرى ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اُخرى ، فإذا هي اُخت امرأته التي بالعراق ؟ قال : «يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدّة الشامية» (2) .

   فإنّهما ـ كما تراهما ـ تدلاّن وبكل وضوح على بطلان نكاح الثانية ، حيث أمر (عليه السلام) بلزوم مفارقتها .

   لكن بإزائهما صحيحة أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح اُختها ولا يعلم ، قال : «يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاُخرى» (3) . فإنّها حيث دلّت على تخيّر الرجل ، كان مقتضاها صحة الزواج الثاني أيضاً وإلاّ فلا وجه للتخيير ، وبذلك تكون معارضة للصحيحتين المتقدمتين .

   ولكن الظاهر أنّ هذه الصحيحة غير معارضة للصحيحتين المتقدمتين ، حيث لم يصرح في هذه الصحيحة بالتزويج بل المذكور فيها النكاح ، فلا تعارض صحيحتي زرارة اللتين قد ذكر فيهما التزويج صريحاً ، بل يتعيّن حمل النكاح على الوطء بالملك فتدلّ على تخيّر المالك فيما لو وطئ أَمتين ثم بان كونهما اُختين .

   ثم لو لم يتم هذا الحمل فلا بدّ من رفع اليد عن هذه الصحيحة ، لمعارضتها لصحيحتي زرارة الموافقتين للكتاب والسنّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 8 ح 6 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 26 ح 1 .

(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 26 ح 2 .

 
 

ــ[341]ــ

أو قبله (1) . ولا يحرم بذلك وطء الاُولى وإن كان قد دخل بالثانية (2) .

   نعم ، لو دخل بها مع الجهل بأ نّها اُخت الاُولى ، يكره له وطء الاُولى قبل خروج الثانية من العدّة ، بل قيل يحرم ، للنص الصحيح (3) وهو الأحوط ((1)) (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

   ثم لولم يتم هذا الحمل فلا بدّ من رفع اليد عن هذه الصحيحة، لمعارضتها لصحيحتي زرارة الموافقتين للكتاب والسنة.

   (1) لإطلاق النصوص .

   (2) لما دلّ على أنّ «الحرام لا يحرم الحلال» .

   (3) وهو صحيحتا زرارة المتقدمتان .

   (4) بل هو الأقوى ، إذ لا موجب لرفع اليد عن ظاهرهما وحملهما على الكراهة فإنّه لا معارض لهما . وإعراض الأصحاب على أ نّه لم نقل بوهنه للحجية لم يثبت حيث ذهب إلى الحرمة كل من الشيخ (3) وابن البراج (4) وابن حمزة (5) .

ــــــــــــــ

(1) لا يُترك بل هو الأظهر .

(3) راجع النهاية : 454 و 455 و 456 .

(4) المهذّب 2 : 184 و 185 و 186 .

(5) الوسيلة : 293 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net