تعلق الوجوب بالمقدمة - مهر العبد وتعلقه به أو بالمولى 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4552


ــ[26]ــ

   ولا يضرّه النهي ، لأنه متعلق بأمر خارج((1)) متّحد (1) . والظاهر اشتراط عدم الردّ منه قبل الإجازة ((2))،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذن فما اخترناه هو الصحيح الموافق لظاهر الأدلّة والذوق العرفي .

   ويترتّب على هذا أنه لو واقعها العبد فأولدها ثمّ أجاز المولى ، لم يحكم بكون المواقعة زناً ولا يحدّ لذلك ، إذ يفرض من الآن أنّ المواقعة إنما كانت مواقعة للزوجة لا للمرأة الاجنبية وإن كانت في وقتها كذلك لا محالة . ويتفرع على ذلك ترتب جميع آثار الوطء الصحيح ـ  من التوارث بينهما وما شاكله ـ عليه .

   وكذا الحال فيما لو أجاز المالك العقد الفضولي بعد مضي مدة من وقوعه ، فإنه يحكم من الآن بصحّة العقد السابق وتملك المشتري للمبيع من ذلك الحين . ويتفرع عليه جميع آثار الملكية الصحيحة ، ومنها جواز مطالبة المشتري للمالك باُجرة مثل المنافع التي استوفاها من العين في الفترة ما بين العقد والإجازة .

   فالمتحصِّل من جميع ما تقدّم أن القول بالكشف الحـكمي لما كان ممكناً في نفسه وكان يساعد عليه دليل نفوذ العقد وبعض الأدلّة الخاصّة ، تعيّن القول به دون سائر الأقوال ، من النقل أو الكشف الحقيقي أو الإنقلابي أو الحكمي ـ بالمعنى الذي ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) ـ لما عرفت من أنها بين ما هو ممتنع في نفسه ، وما لا يساعد عليه الدليل .

   (1) لما اختاره (قدس سره) من أن وجوب المقدمة أو حرمتها إنما هو لعنوان المقدمية ، فيكون النهي في المقام متعلقاً بأمر خارج ـ أعني عنوان المقدمية ـ فلا يؤثر شيئاً .

   نظير ما التزم به (قدس سره) في باب الوضوء فيما إذا كانت له غايتان إحداهما واجبة والاُخرى مستحبة وكان الوضوء مقدمة لهما ، من ثبوت الحكمين معاً للوضوء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التعليل ضعيف جدّاً ، والصحيح أن يقال : إنّه على تقدير الحرمة ، فهي في المعاملات لا توجب الفساد .

(2) فيه إشكال بل منع .

ــ[27]ــ

فيلتزم بكونه واجباً ومستحباً بالفعل ، لأنه من اجتماع الحكمين في عنوانين يتحدان خارجاً وهو (قدس سره) ممن يرى جواز ذلك ، بل يرى جواز اجتماع الأمر والنهي إذا تعلقا بعنوانين وإن كانا منطبقين على شيء واحد في الخارج ، فيحكم بكون الوضوء واجباً بما هو مقدمة للواجب ، ومستحباً بما هو مقدمة للمستحب .

   ففي المقام يقال : إنّ العقد بما هو تزويج في نفسه فهو مباح ، وبما هو مقدمة للحرام حيث أتى به بقصد التوصل إلى الحرام فهو حرام ، فيكون متعلق النهي أمراً خارجاً عن التزويج ، فيحكم بصحته لا محالة .

   غير أنك لما عرفت في باب الوضوء أنّ الصحيح أن عنوان المقدمية إنما هي من العناوين التعليلية لا من الجهات التقييدية ، كانت هذه المسألة أجنبية بالمرّة عن مسألة اجتماع الأمر والنهي بعنوانين ، إذ البحث المعروف في جواز الاجتماع وعدمه إنما هو فيما إذا تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر غيره ، وكان بين العنوانين نسبة العموم والخصوص من وجه ، كما هو الحال في مثال الغصب والصلاة ، ولا يجري فيما نحن فيه ، باعتبار أن مفهوم المقدمة بما هو غير متّصف بأي وصف ، والملازمة ـ بناءً على القول بها ـ إنما هي بين الواجب أو الحرام وما هو مقدمة له بالحمل الشائع فيكون عنوان المقدمية وتوقف الواجب أو الحرام على شيء علة لوجوب ذات ذلك الشيء أو حرمته ، لا علة وجوبه أو حرمته بعنوان المقدمية ، وهذا ما يصطلح عليه بالجهة التعليلية لوجوب ذات المقدمة أو حرمتها .

   وعلى هذا فيكون الوضوء بعنوان واحد واجباً ومستحباً لعلتين ، فبما أنه مقدّمة للواجب يكون واجباً ، وبما أنه مقدمة للمستحب يكون مستحباً . وهو غير ممكن حتى عند من يرى جواز اجتماع الأمر والنهي ، فإن القائل به إنما يرى ذلك فيما إذا تعدد العنوان ، وأما إذا اتحد العنوان غاية ما هناك أن سبب الوجوب والحرمة كان متعدِّداً فلا قائل بالجواز على الإطلاق .

   وعلى هذا الأساس ذكرنا في مسألة الوضوء أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من الحكم بالوجوب والاستحباب ، غير تامّ في نفسه ولا يمكن المساعدة عليه .

   ومن هنا يظهر الحال في المقام . فإنّ عنوان المقدمية لما كان من الجهات التعليلية

ــ[28]ــ

كان معروض الحرمة على القول بها انما هو ذات المقـدّمة ـ أعني التزويج ـ لا محالة وعليه فلا يكون النهي متعلّقاً بأمر خارج عنه .

   فما أفاده (قدس سره) ضعيف جداً ، ولا مجال للمساعدة عليه .

   ثمّ إن لشيخنا المحقق (قدس سره) في المقام كلاماً ، حاصله أن الوجوب أو الحرمة إنما يتعلق بعنوان المقدمة وهو جهة تقييدية ، ولذا يعتبر في اتصاف المقدمة بهما قصد التوصل بها إلى ذي المقدمة .

   وقد ذكر (قدس سره) في وجه ذلك أن انقسام الجهة إلى التعليلية والتقييدية إنما يختص بالأحكام الشرعية . فإن الجهة ان كانت في مرحلة سابقة عن الحكم ، وكانت علة لتعلق الحكم بالشيء ، كانت جهة تعليلية . وأما ان كانت في مرحلة متأخرة في الرتبة عن الحكم ، كانت جهة تقييدية .

   وأمّا الأحكام العقلية فليست فيها جهات تعليلية مغايرة للجهات التقييدية ، وإنّما الجهات التعليلية فيها هي بعينها جهات تقييدية ، سواء في ذلك الأحكام العقلية النظرية والأحكام العقلية العملية . فإذا أدرك العقل بأن وجود زيد ـ مثلاً ـ وعدم وجوده لا يجتمعان باعتبار أن لازمه اجتماع النقيضين ، فهي جهة تعليلية ، بمعنى أن استحالة اجتماع وجود زيد وعدمه معلول لاستحالة اجتماع النقيضين ، لانطباقه على المورد . وكذا الحال في كل قضية ممتنعة بحكم العقل ، فإن استحالة اجتماع النقيضين أساس لها ، لرجوعها إليها لا محالة . ومن هنا فتكون الجهة التعليلية تقييدية بالضرورة .

   وهكذا الأمر في الأحكام العملية . فإن حكم العقل بحسن ضرب اليتيم تأديباً ولمصلحته باعتبار أنه إحسان له وعدل في حقه ، إنما يرجع إلى حكم العقل بحسن العدل والإحسان لانطباقه عليه ، فالجهة التعليلية فيه ترجع إلى الجهة التقييدية ، نظراً لرجوع حكم العقل بحسن الضرب والتأديب إلى حكمه بحسن الإحسان والعدل . وكذا الكلام في حكمه بقبح ضرب اليتيم لا للتأديب لكونه ظلماً ، فإنه إنما يرجع إلى حكمه بقبح الظلم ، فتكون الجهة التعليلية في القضية هي بعينها الجهة التقييدية . وهاتان القضيّتان ـ أعني حسن العدل والإحسان وقبح الظلم ـ هما الأساس لكل

ــ[29]ــ

مورد يحكم العقل بحسن شيء أو قبحه .

   إذن فليست في الأحكام العقلية جهات تعليلية تغاير الجهات التقييدية ، وإنما الجهات التعليلية هي بعينها جهات تقييدية ، كما أن الجهات التقييدية هي بعينها جهات تعليلية .

   ومن هنا فبما أن وجوب المقدمة إنما هو بحكم العقل ، كان الوجوب ثابتاً لها بما هي مقدمة ، وعليه فلا بدّ من قصد التوصل ، نظراً إلى أن العنوان هو متعلق الوجوب أو الحرمة .

   وما أفاده (قدس سره) وإن كان تاماً وصحيحاً في نفسه ، إذ ليست في الأحكام العقلية جهات تعليلية تغاير الجهات التقييدية ، إلاّ أن تطبيقه لهذا الكلام على المقام مما لا يمكن المساعدة عليه . والسر في ذلك أن وجوب المقدمة ـ على القول به ـ إنما هو شرعي لا عقلي ، وإنما العقل يدرك الملازمة بين الوجوبين ، بمعنى أنه يدرك استحالة انفكاك وجوب ذي المقدمة شرعاً عن وجوب المقدمة كذلك ، وأما نفس الوجوب فهو شرعي محض .

   وبعبارة اُخرى : إن العقل إنما يدرك الملازمة واستحالة الانفكاك بين الوجوبين الشرعيين خاصة ، وأما نفس الوجوب فهو شرعي وليس مما يحكم به العقل . ومن هنا فيكون عنوان المقدمية جهة تعليلية للوجوب الشرعي ، بمعنى أن الترتب وتوقف الواجب عليها المعبر عنه بعنوان المقدمة ، علة لإيجاب ذات المقدمة شرعاً .

   وعليه فلا يكون هذا من مصاديق ما أفاده (قدس سره) ، من أن الجهات التعليلية هي بعينها جهات تقييدية في الأحكام العقلية .

   وكيف كان ، فالصحيح في التعليل أن يقال : إن النهي التكليفي عن المعاملات لا يقتضي فسادها ، إذ لا ملازمة بين حرمة المعاملة وعدم نفوذها ، بل قد تكون محرّمة وفي نفس الحين تكون نافذة ، كما هو الحال في النهي عن البيع وقت النداء فإنّه محرم وصحيح ، باعتبار أن النهي والمبغوضية لا ينافيان الإمضاء لعدم اعتبار القربة فيها كالعبادات ، كي يقال بأن المبغوض لا يصحّ التقرّب به .

ــ[30]ــ

فلا تنفع الإجازة بعد الرد (1) . وهل يشترط في تأثيرها عدم سبق النهي من المولى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   هذا والذي يهون الخطب أننا لم نلتزم بالحرمة في المقام أصلاً ، وقد عرفت أنه من مصاديق التجرُّؤ وهو غير محرم .

   اذن فلا مجال للبحث في حرمة المقدّمة ، سواء أقصد بها التوصّل إلى إمضاء المولى أم قصد ترتيب الأثر عليه ، سواء أذن المولى أم لم يأذن .

   (1) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل ادعى الشيخ الأنصاري (قدس سره) الإجماع عليه (1) . وقد عللوا ذلك بأنه كرد البائع وعدوله الفاصل بين إيجابه وقبول المشتري ، حيث يمنع من تأثير قبول المشتري بلا كلام .

   إلاّ أن ما ذكروه لا يخلو من الإشكال ، بل المنع . وذلك فلأن من غير المحتمل أن يكون الإجماع في المقام إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) ، بل من الواضح أن مستنده إنما هو استظهار كون المقام من قبيل رجوع البائع قبل قبول المشتري. وحيث إنّ بين المسألتين بوناً بعيداً ، فلا مجال للالتزام بما ذكروه .

   والوجه فيه أنّ الموجب إذا رجع عن إيجابه قبل القبول لم يتحقق مفهوم العقد ، لأنه عبارة عن ضمّ التزام إلى التزام وربط تعهّد بآخر . فإذا فرض ارتفاع التزام البائع بالرجوع أو الموت أو الجنون لم يكن للقبول أثر ، باعتبار أنه ليس هناك التزام آخر يضم هذا الالتزام إليه ويربط بينهما ، فلا يتم مفهوم العقد . وأين هذا من المقام الذي ليس هناك أي التزام من المولى وانتساب للعقد إليه قبل الرد وبعده ، كي يقال إن الردّ قد أبطل أثره ; بل الرد وعدمه في المقام سيان حيث لا أثر له بالمرة ، فإن العقد لم يكن منتسباً إليه قبل الرد وكذا الحال بعده ، كما أنه لم يكن قبل الرد التزام من المولى وكذلك الحال بعده .

   بل وكذا الحال لو اعتبرنا رضا المشتري بالمعاملة حين الإيجاب أيضاً ، على ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) ، وإن لم نرتضه في محله . وذلك لأن المفروض أن العقد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب النكاح (طبع المؤتمر العالمي للشيخ الأنصاري) 20 : 246 .

ــ[31]ــ

فيكون النهي السابق كالردّ بعد العقد ، أو  لا ؟ وجهان . أقواهما الثاني (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد وجد في ظرفه واجداً لجميع الشرائط عدا استناده إلى المولى ، فمتى أجاز استند العقد إليه ، وليس هذا قبولاً وإنما هو إسـناد للعقد الواقع إليه بعد أن لم يكن كذلك ومن هنا فلا يكون الردّ قاطعاً ومانعاً من لحوق الإجازة من المولى .

   والحاصل أنّ ما ذكروه ـ مضافاً إلى أنه لا دليل عليه ـ مخالف لإطلاقات النصوص المتقدِّمة والقاعدة المقتضية لصحّة العقد الفضولي ، إذ ليس في المقام مانع من نفوذ العقد غير عدم إذن المولى ومعصية العبد له ، فإذا أجاز المولى ارتفع هذا المانع وجاز ، لعدم المقتضي للبطلان بعد اقتضاء القاعدة للصحّة .

   هذا كلّه مضافاً إلى دلالة صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى في وليدة باعها ابن سيِّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ثمّ قدم سيِّدها الأوّل فخاصم سيِّدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه ـ يعني الذي باع الوليدة ـ حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه : أرسل ابني ، فقال : لا اُرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيِّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه (1) صريحاً على المدعى ، فإن المخاصمة والمطالبة أظهر أفراد الردّ ، ومع ذلك فقد حكم (عليه السلام) بصحّة العقد بعد الإجازة .

   وبالجملة فما ذكروه من مانعية الردّ للإجازة مما لا يمكن المساعدة عليه ، بل الأدلة العامة والخاصة على خلافه ، فالمتعين هو القول بنفوذ العقد عند إجازة المولى ، سواء أصدر منه ردّ قبلها أم لم يصدر .

(1) لإطلاقات الأدلة ، حيث إن مقتضاها نفوذ العقد بالإجازة مطلقاً ، سواء أكان هناك نهي سابق أم لم يكن . وما ذكر من مانعية الرد فهو على تقدير الالتزام به ، إنّما يختص بالإنشاء ولا يشمل مجرد الكراهة النفسانية ، كما هو الحال في الإجازة أيضاً حيث إن مجرّد رضا المولى لا ينفع في الحكم بصحّة العقد واستناده إلى إجازة المولى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ح 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 88 ح 1 .

ــ[32]ــ

   [ 3803 ] مسألة 3 : لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج فالمهر إن لم يعيّن في عين يكون في ذمّة المولى(1) . ويجوز أن يجعله في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه . وهل له ذلك قهراً عليه ؟ فيه إشكال(2) كما إذا استدان على أن يكون الدين في ذمّة العبد من غير رضاه .

   وأمّا لو أذن له في التزويج ، فإن عيّن كون المهر في ذمّته ، أو في ذمّة العبد ، أو في عين معيّن ، تعيّن(3) . وإن أطلق ، ففي كونه في ذمّته ، أو في ذمّة العبد مع ضمانه له وتعهده أداءه عنه ، أو كونه في كسب العبد ، وجوه : أقواها الأوّل(4) لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، وكون المهر عليه ـ بعد عدم قدرة العبد على شيء وكونه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا إشكال ولا خلاف في الحكم بالنسبة إلى الفرض الأوّل . وأما الفرض الثاني فالحكم كما أفاده (قدس سره) ، لما يأتي من أنه في حكم مباشرة المولى للعقد ، إذ ليس له فرض شيء في ذمّة العبد .

   (2) بل منع . فإن غاية ما ثبت بالدليل إنما هو جواز تصرف المولى في عين العبد ومنافعه وأمواله إن كانت ، وأما التصرف في ذمته فلا دليل عليه ، بل هو مقطوع البطلان . كما هو الحال في الاستدانة أو الشراء في ذمّة العبد ، فإنه لو كان جائزاً لأمكن للمولى أن يصبح من أثرى الأثرياء بالاستدانة أو الشراء في ذمّة العبد ، ثم عتق العبد فيتبع به دون المولى ، والحال إنه مما لا ينبغي الشك في بطلانه .

   (3) بلا خلاف أو إشكال فيه .

   (4) وذلك فلأن القول الثاني وإن كان ممكناً إلاّ أنه لا دليل عليه . والقول الثالث لا وجه له بالمرة ، فإنّ كسب العبد لما كان من جملة أموال المولى لم تكن خصوصيّة فيه بالذات .

   وبعبارة اُخرى : إنّ المهر إن كان على المولى ، فلا موجب لتعيّنه في مال خاص من أمواله . وإن لم يكن عليه فلا موجب لأخذه من كسب العبد الذي هو من جملة أمواله ، فإنه لا دليل على خروجه منها .

   إذن فيتعيّن القول الأوّل، الذي عليه القرينة العرفية التي ذكرها الماتن (قدس سره) .

ــ[33]ــ

كلاًّ على مولاه (1) ـ من لوازم الإذن في التزويج عرفاً (2) . وكذا الحال في النفقة (3) . ويدلّ عليه أيضاً في المهر رواية عليّ بن أبي حمزة (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إن كان (قدس سره) يشير بذلك إلى الآية الكريمة التي تضمنت هذا التعبير فلا يخفى أنها غير واردة في العبد ، وإنما هي واردة في الأبكم .

   قال الله تعالى : (وضَرَبَ اللهُ مثَلاً رَجُلَينِ أحَدُهُما أبكَمُ لاَ يَقْدِرُ علَى شَيء وَهُو كَلٌّ عَلى مَولاهُ أَينَما يُوَجّهْهُ لاَ يَأتِ بخَيْر هَلْ يَسْتوِي هُوَ ومَن يَأمرُ بالعَدْل وهُوَ عَلَى صِراط مُسْتَقِيم)(1) .

   بل لم يرد في شيء من النصوص أنّ العبد كلٌّ على مولاه ، بل الأمر قد يكون بالعكس من ذلك تماماً ، كما إذا كان العبد كسوباً وكان المولى عاجزاً لا عمل له .

   (2) كما هو أظهر من أن يخفى . وهذه القرينة لا تختص بالمولى والعبد ، وإنما هي قائمة في الإذن لكل من كان عيالا للآذن بالشراء لنفسه كالأب والأبن ، فإنّ الظاهر من إذنه هو كون الثمن عليه .

   ثمّ لو فرضنا عدم تمامية هذه القرينة ، فالمتعين هو الالتزام بأنّ المهر في ذمّة العبد من دون أن يكون للمولى دخل فيه مطلقاً ، فلا يضمن شيئاً على الإطلاق ، بل يكون إذنه هذا من باب رفع المانع من قبله خاصة . نظير إذن العمة أو الخالة في التزوج في بنت الأخ أو الاُخت ، حيث لا يحتمل أن يكون إذنهما مستلزماً لثبوت المهر عليهما .

   وبذلك فيكون الحال في المقام كسائر موارد ضمانات العبد الثابتة نتيجة إتلافه لشيء أو غيره ـ باستثناء القتل وقصاص الجروح حيث إنّ له أحكاماً خاصة ـ فإنّه يتبع به بعد العتق ، من دون أن يكون المولى ملزماً بشيء على الإطلاق على ما تقتضيه القاعدة .

   (3) فإنّ الكلام فيها كالكلام في المهر بلا اختلاف بينهما .

   (4) عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل يزوج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة النحل : 16 : 76 .

ــ[34]ــ

وفي النفقة موثقة عمّار الساباطي(1) .

   ولو تزوّج العبد من غير إذن مولاه ثمّ أجاز ، ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر على المولى أو بتعهّده ، أو  لا ، وجهان . ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمّته، فلا دخل له بالمولى(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درهم ، ثمّ إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : «يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده» (1) .

   إلاّ أنها ساقطة سنداً ، باعتبار أن علي بن أبي حمزة هذا هو البطائني الكذّاب المعروف .

   (1) قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثمّ إن العبد أبق من مواليه، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي العبد ، فقال : «ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه» الحديث (2) .

   وهي واضحة الدلالة على المدعى ، حيث إنّ ظاهرها أنّ نفقة زوجة العبد على مولاه ما لم يأبق فتسقط ، لانتفاء عصمتها .

   (2) لأن الإجازة لما كانت إجازة للعقد السابق بجميع خصوصياته ، وكان مقتضى العقد السابق كون المهر في ذمّة العبد ، كان المهر على العبد لا محالة يتبع به بعد العتق من دون أن يكون للمولى دخل فيه . نظير ما لو أذن المولى قبل العقد في تزوّج العبد على أن يكون المهر في ذمته ، حيث لا يقوم إذنه حينئذ إلاّ بدور رفع المانع من قبله كما عرفت .

   ولكن مع ذلك فقد قيل بأنّ المهر على المولى ، لأنّ ذمّة العبد بعينها ذمّة المولى . كما قيل بأنّ القرينة الخارجية بأنّ العبد لا يقدر على شيء ، قائمة على تعهده بالمهر عند الإذن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل : ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 78 ح 1 .

(2) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 73 ح 1 .

ــ[35]ــ

وإن أجاز العقد . أو في مال معين من المولى أو في ذمته ، فيكون كما عين (1) أو أطلق ، فيكون على المولى (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إلاّ أنه لا يمكن المساعدة عليهما ، وذلك :

   أمّا الأوّل : فلأن ما ذكر من أن ذمّة العبد غير مغايرة لذمّة المولى فهو مما لا أساس له ، بل للعبد ذمّة مغايرة لذمّة المولى ، ولذا لو أجاز المولى أن يتزوّج العبد مع كون المهر في ذمته صحّ العقد وكان المهر في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق ، بل قد عرفت أن ذمّة العبد تنشغل بالضمانات الناتجة عن الإتلاف بلا خلاف فيه ، كما أنه لو أقرّ بشيء قُبل إقراره وتبع به بعد العتق من دون أن تنشغل ذمّة المولى بشيء . فما ذكر من أنّ العبد لا ذمّة له ، لا يمكن المساعدة عليه ، ولا دليل يعضده .

   وأمّا الثاني : فلأن القرينة لا تجري في المقام ، لأن الإجازة إنما هي إجازة للعقد السابق بجميع خصوصياته وبكيفيته التي وقع عليها ، وحيث إنه قد اشتمل على كون المهر في ذمّة العبد ، فلا مبرر للقول بتعهد المولى به . على أنه لو فرضنا ثبوت التعهّد فلا ينفع ذلك في الزام المولى به ، لما يأتي قريباً .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال ، لما عرفت من أنّ الإجازة إنما تتعلق بالعقد السابق بجميع خصوصياته، فيتعين ما عينه العبد لا محالة ، ويكون حاله حال الإذن السابق في التزويج مع كون المهر في ذمّة المولى أو عيناً معينة من أمواله .

   (2) للقرينة العرفية التي تقدّمت ، فيكون حال الإجازة اللاّحقة في هذا الفرض حال الإذن السابق في فرض الإطلاق وعدم تعيين شيء بخصوصه .

   إلاّ أن للمناقشة في هذا مجالاً . وذلك فلأن الذمم لما كانت مختلفة ، ولم يمكن جعل المهر على ذمّة مجهولة ، انصرف عدم التعيين إلى ذمّة العبد نفسه ، لأنه طرف المعاملة والمعاقدة . ومن هنا فحيث إن الإجازة متعلقة بما وقع وإجازة للعقد المتقدم ، وكان ما وقع عبارة عن تزوّج العبد مع كون المهر في ذمته وإن لم يذكر ذلك بالتصريح ، فحال هذه الإجازة حال الإذن السابق في العقد مع التصريح بكون المهر في ذمّة العبد ، ولا تجري القرينة العرفية المتقدِّمة في المقام .

ــ[36]ــ

   ثمّ إنّ المولى إذا أذن، فتارة يعين مقدار المهر، وتارة يعمم، وتارة يطلق. فعلى الأوّلين لا إشكال. وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف(1) . وإذا تعدى وقف على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   على أ نّنا لو فرضنا جريانها في المقام ، بل لو فرضنا تصريح المولى عند الإجازة بتعهده بثبوت المهر في ذمته ، فلا يخرج ذلك عن كونه وعداً محضاً لا دليل على إلزامه به ، حيث لا موجب لانتقال المهر من ذمّة العبد إلى ذمّة المولى وفراغ ذمّة العبد به .

   اللّهمّ إلاّ أن يضمنه المولى عند الإجازة بالضمان الشرعي ، فإن الحق حينئذ ينتقل إلى ذمّة المولى بلا إشكال .

   نعم ، في فرض عدم الضمان لو قامت القرينة على أن إقدام العبد على هذا التزويج إقدام على أن يكون المهر في ذمّة المولى ـ كما لو علمت المرأة بأنّ العاقد عبد لا يملك شيئاً ـ فلا بأس بالقول بأن المهر عند الإجازة يكون في ذمّة المولى للقرينة المتقدِّمة حيث إن الإذن فيه إذن في كون المهر في ذمته ، وبهذه القرينة يرفع اليد عن انصراف الإطلاق إلى كون المهر في ذمّة العبد .

   (1) خارجاً بالنسبة إلى تزويج العبد من المرأة التي تناسبه .

   والوجه في ذلك ـ بعد ما ذكرنا في باب الإطلاق أن المطلق شامل للفرد النادر أيضاً على حد شموله للفرد الشائع ـ هو ما ذكرناه في باب الوكالة والاستعارة ، من أن الملاك الأصلي والواقعي إنما هو الرضـا الباطني للموكل والمعير والآذن دون اللّفظ فإنه إنما يعتبر لكشفه عن الرضا الباطني لا غير . فبهذا اللحاظ لا بدّ من الاقتصار على الفرد المتعارف ، لأن الإذن لا يكشف إلاّ عن الرضا الباطني بالتصرف المتعارف كاللبس فيما يلبس والمطالعة في الكتاب ، ولا يكشف عن غير المتعارف كفرش ما يلبس أو سد فرجة الحائط بالكتاب ، أو البيع بأقل من ثمن المثل أو الشراء بأكثر منه .

   ومن هنا فالإذن في المقام ينصرف إلى الفرد المتعارف دون غيره ، لعدم كاشفية اللّفظ عن الرضا الباطني بغيره .

ــ[37]ــ

إجازته (1) . وقيل : يكون الزائد في ذمته يتبع به بعد العتق (2) .

   وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة ، فإنه إن لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة . فإن تعدى وقف على إجازته (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لأن ما وقع لم يأذن فيه ، وما أذن فيه لم يقع ، لكونه مقيداً بالمعين أو المتعارف .

   (2) وفيه : أنه لا موجب للتفكيك بين ما أذن المالك فيه والزائد ، لما عرفت من أن ما أذن فيه لم يقع ، وما وقع لم يأذن فيه . فالصحيح هو القول بالتوقف على الإجازة .

   (3) كل ذلك لما تقدّم من أن ما وقع لم يأذن فيه المولى ، وما أذن فيه لم يقع .

   ثمّ إن في المقام فرعين يرتبطان بمسألة المهر لم يتعرض إليهما الماتن (قدس سره) ولا بأس بالتعرض إليهما .

   الأوّل : لو أطلق المولى الإذن فتزوج العبد من دون مهر ، كان مهر المثل عند الدخول بها على المولى دون العبد ، لما تقدّم من أن إذنه في التزويج التزام منه بالمهر للقرينة العرفية ، فإنها قائمة على كون المهر عليه عند إذنه في التزويج وإن كان ثبوته بالدخول بها .

   الثاني : لو تزوّج العبد بإذن المولى ، وبعد الدخول بها ظهر فساده ـ لكون المرأة ذات بعل أو ذات عدة أو غير ذلك مع عدم علمها بالحال حين العقد ـ كان مهر المثل على المولى ، لأنه باذنه في التزويج قد التزم بالمهر، فإذا ظهر بطلان العقد ثبت في ذمته مهر المثل بدلاً من المسمّى .

   وأما لو تزوّج العبد من غير إذن المولى ، ودخل بها ثمّ ظهر الفساد :

 فإن كانت المرأة عالمة بالحال فلا تستحق شيئاً ، لأنها بغية «ولا مهر لبغي» . ففي معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : أ يّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه ، فقد أباحت نفسها ولا صداق لها» (1) . وهي وإن كانت مطلقة إلاّ أنه لا بدّ من تقييدها بصورة علم المرأة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 24 ح 3 .

ــ[38]ــ

لقوله (عليه السلام) : «فقد أباحت نفسها» فإنها خير قرينة على اختصاصها بصورة العلم .

   وإن كانت المرأة جاهلة بالحال ـ كما لو تخيلت حريته ، أو أخبرها العبد بذلك فصدقته ـ استحقت المهر في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق ، لكونه حين العبودية غير قابل لأداء المهر باعتبار أنه وما في يده لمولاه ، من دون أن يكون للمولى دخل فيه لعدم إذنه في ذلك .

   ثمّ هل المهر الثابت في ذمّة العبد هو المسمى في العقد ، أم مهر المثل ؟

   ذكر الفقهاء في أبواب متفرقة من الفقه كالبيع والإجارة ونحوهما ، أن فساد العقد يوجب الانتقال إلى ثمن المثل إن كانت المعاملة بيعاً ، واُجرة المثل إن كانت إجارة أو ما شاكلها ، باعتبار أن المشتري أو المستأجر إنما أقدم على قبض العين أو المنفعة بالضمان لا مجاناً ، فإذا لم يسلم المسمّى لعدم إمضاء العقد من قبل الشارع ، ثبت عليه المثل إذ لا يذهب مال المسلم هدراً، وعلى هذا الأساس ذكروا أن «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» .

   غير أنا قد ذكرنا في محله أن ما ذكر لا يمكن المساعدة عليه بإطلاقه ، بل لا بدّ من التفصيل في المقام . وذلك لأن بطلان العقد قد يكون من جهة عدم أهلية من سلطه على المال لذلك ، كما هو الحال في بيع الغاصب ، أو الوكيل مع اشتباهه في متعلّق الوكالة ، نظير ما لو وكله شخص في بيع داره فباع الوكيل دكانه خطأً . ففيه ينتقل إلى ثمن المثل بلا خلاف ، لما ذكروه من أن المشتري لم يقدم على قبض المال مجاناً ، وإنما أقدم على قبضه مع كون ضمانه عليه ، فإذا لم يسلم المسمى ينتقل إلى ثمن المثل لا محالة ، حيث لا يذهب مال المسلم هدراً .

   واُخرى يكون البطلان من جهة إيقاع من له السلطنة على المال العقد فاسداً ، بلا فرق بين كونه عالماً بذلك أو جاهلاً . ففيه قد يفرض أن المسمّى أكثر من ثمن المثل وقد يفرض تساويهما ، وقد يفرض زيادة ثمن المثل عن المسمّى .

   ففي الأوّل لا يجب على المشتري دفع المسمّى بلا إشكال ، باعتبار أن ما أوجبه لم

ــ[39]ــ

يمض شرعاً فذمته غير مشغولة به ، لكنه حيث أتلف مال الغير مع الضمان ، فلا بدّ من أن يخرج عن عهدته إذ لا يذهب مال المسلم هدراً ، وتعيّن عليه دفع ثمن المثل لا محالة . وكذا الحال في الفرض الثاني .

   وأما الفرض الثالث فلا وجه لما ذكره أكثر الفقهاء ـ بإطلاق كلامهم ـ من الانتهاء إلى ثمن المثل .

   والوجه فيه أن المالك لما أقدم على الغاء احترام ماله بالنسبة إلى الزائد وسلط المشتري على تلفه بالمقدار المعين ، كان مفوتاً لاحترام ماله فلا يجب على المشتري الزائد . ولا يجري في المقام ما ذكر من أن مال المسلم لا يذهب هدراً ، لأنه إنما يختص بما إذا لم يكن المالك ملغياً لاحترام ماله . فيتعين حينئذ دفع المسمى خاصة ، ومن المطمأنِّ به قوياً أن السيرة العقلائية قائمة على ذلك .

   وهذا الكلام بعينه يجري في المقام . فإنّ الحرّة إذا أقدمت على التزوج بمهر دون مهر أمثالها ، فلا مقتضي للانتهاء إلى مهر المثل عند ظهور فساد العقد ، لأنها هي التي ألغت احترام ما تستحقه من المهر بالنسبة إلى الزائد .

   وهذا الحكم ـ مضافاً إلى كونه على طبق القاعدة ـ يدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ثمّ أطلع على ذلك مولاه ، قال : «ذاك لمولاه ، إن شاء فرَّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما . فإن فرَّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلاّ أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً» الحديث (1) .

   فإنها واضحة الدلالة على ثبوت المهر المسمى عند ظهور البطلان ما لم يكن العبد معتدياً فيه ، ومن الواضح أن فرض عدم الاعتداء كما يشمل تساوي المهرين يشمل كون مهر المسمّى أقلّ من مهر المثل .

   والماتن (قدس سره) قد تعرّض لهذا الفرع في المسألة الثالثة عشرة من هذا الفصل ، لكن الأولى تقديمه إلى المقام لشدة المناسبة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب 24 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net