تعيين الأصل الجاري عند الشكّ في صدق المأمور به على الخارج وأقسام المسألة 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في اللباس المشكوك   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 8378


وعلى ذلك فإن رجع الشكّ إلى أصل الجعل فلا ريب في جريان البراءة حينئذ ، وأمّا إذا رجع الشكّ إلى الانطباق بعد الجعل ففيه تفصيل ، وتوضيح ذلك يحتاج إلى بسط في المقام .

فنقول : الفعل الاختياري المتعلّق للتكليف إمّا أن يكون له تعلّق بشيء آخر ، كذات الخمر بالقياس إلى الشرب المتعلّق به الحرمة ، أو العقد بالقياس إلى الوفاء المتعلّق به الوجوب ، أو لا يكون له ذلك . وعلى الثاني : إمّا أن يكون التكليف وجوبياً أو تحريمياً ، وعلى الأوّل : إمّا أن يكون ما تعلّق به الفعل الاختياري ـ الذي يعبّر عنه بموضوع الحكم ـ أمراً شخصياً ، أو نفس الطبيعة الكلّية ، أو الطبيعة السارية بنحو العموم الاستغراقي أو المجموعي . فهذه أقسام ستّة :




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net