وعلى ذلك فإن رجع الشكّ إلى أصل الجعل فلا ريب في جريان البراءة حينئذ ، وأمّا إذا رجع الشكّ إلى الانطباق بعد الجعل ففيه تفصيل ، وتوضيح ذلك يحتاج إلى بسط في المقام .
فنقول : الفعل الاختياري المتعلّق للتكليف إمّا أن يكون له تعلّق بشيء آخر ، كذات الخمر بالقياس إلى الشرب المتعلّق به الحرمة ، أو العقد بالقياس إلى الوفاء المتعلّق به الوجوب ، أو لا يكون له ذلك . وعلى الثاني : إمّا أن يكون التكليف وجوبياً أو تحريمياً ، وعلى الأوّل : إمّا أن يكون ما تعلّق به الفعل الاختياري ـ الذي يعبّر عنه بموضوع الحكم ـ أمراً شخصياً ، أو نفس الطبيعة الكلّية ، أو الطبيعة السارية بنحو العموم الاستغراقي أو المجموعي . فهذه أقسام ستّة :
|