مهر الأمة المزوَّجة للمولى - إذن المولى في تزويج أمته وجعل المهد لها - الملكية الطولية 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5603


ــ[40]ــ

   [ 3804 ] مسألة 4 : مهر الأمة المزوَّجة للمولى (1) سواء كان هو المباشر ، أو هي بإذنه ، أو بإجازته . ونفقتها على الزوج (2) إلاّ إذا منعها مولاه عن التمكين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لأنّ المهر وإن لم يكن عوضاً في النكاح ـ ولذا يصحّ من دونه ـ إلاّ أنه شبيه به ، لأنّ اعتباره إنما هو من جهة تمكن الزوج من الانتفاع بالمرأة والاستمتاع بها المعبّر عنه بملكيّة البضع . ومن هنا فحيث إن هذه المنافع مملوكة للمولى بلا إشكال ، بتبع ملكيته للأمة نفسها ، كان عوضه له لا محالة .

   ومما يؤكِّد ذلك معتبرة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل زوّج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم ، فعجل له مائتي درهم وأخّر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثمّ إن سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المائتان المؤخّرة على الزّوج ؟ قال : «إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها ، فلا شيء له عليه ولا لغيره» (1) .

   فإنها من حيث السند معتبرة ، لأن سعدان بن مسلم المذكور في سندها وإن لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال ، إلاّ أنه مذكور في أسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن ابراهيم(2) . ومن حيث الدلالة واضحة بل صريحة في أن المهر للمولى .

   نعم ، إنها تضمنت سقوط المؤجل من المهر بالدخول بها ، وهي مسألة خلافية لاختلاف الأخبار فيها، حيث دلّت جملة منها على السقوط، في حين دلّت جملة اُخرى منها على عدمه . إلاّ أنها خارجة عن محل كلامنا ، وسيأتي الحديث عنها في محلها إن شاء الله .

   (2) بلا إشكال فيه، على ما يستفاد من قوله تعالى: (وعلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ)(3) وجملة من النصوص المعتبرة . فإذا وجبت على الزوج ـ وضعاً ـ كانت المرأة غنية باعتبار كونها مالكة لها في ذمّته ، فلا يجب على المولى الإنفاق عليها ، لأن وجوبها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 87 ح 1 .

(2) معجم رجال الحديث 9 : 104 .

(3) سورة البقرة 2 : 233 .

 
 

ــ[41]ــ

لزوجها ، أو اشترط كونها عليه (1) .

   وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج(2). والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهاراً ، ويخلي بينها وبين الزوج ليلاً ، ولا بأس به ، بل يستفاد من بعض الأخبار ((1)) (3) . ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه تكليفي محض فلا يجب مع غناها .

   نعم ، لو سقطت بالنشوز ، كما ذهب إليه المشهور ; أو بخروجها من داره وانفصالها عنه ، كما اخترناه ; وجبت نفقتها على المولى لكونها فقيرة حينئذ .

   (1) فينفذ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» . هذا إذا كان الشرط شرط الفعل بمعنى اشتراط كون أدائها عليه . وأما لو كان الشرط بنحو شرط النتيجة ، أعني اشتراط ثبوتها عليه ، فلا .

   (2) لأ نّها بالتزويج لا تخرج عن ملكه ، بل تبقى مملوكة له كما كانت ، فيكون مقتضى القواعد جواز استخدامها للمولى متى شاء في غير الاستمتاع إذا لم يكن منافياً لحق الزوج ، حيث إنه قد ملكه هذه المنفعة فلا يجوز له التصرف فيه أو تفويته عليه .

   (3) وهو ما رواه في الجعفريات ، قال : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثنى موسى، قال حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال : «إذا تزوّج الحر الأمة ، تخدم أهلها نهاراً وتأتي زوجها ليلاً وعليه النّفقة إذا فعلوا ذلك به ، وإن حالوا بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه» (2) . إلاّ أن سند الكتاب غير موثق وإن أصر الشيخ النوري (قدس سره) على صحته ، غير أنه لا دليل عليه .

   ومن هنا فلا وجه لما ذكر ، بل لا بدّ من الالتزام بالجواز مطلقاً ما لم يكن منافياً لحق الزوج ، وعدم الجواز كذلك عند منافاته له .

   (4) لعموم وجوب الوفاء بالشرط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لكنّه ضعيف ، والأوجه ما ذكره أوّلاً .

(2) الجعفريات (حجري) : 105 ـ 106 .

ــ[42]ــ

   ولو أراد زوجها أن يسافر بها ، هل له ذلك من دون إذن السيد ؟ قد يقال : ليس له ، بخلاف ما إذا أراد السيد أن يسافر بها ، فإنه يجوز له من دون إذن الزوج . والأقوى العكس((1)) (1) لأنّ السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بل الأقوى هو القول بعدم الجواز لكل منهما . وذلك لاستلزام سفر كل منهما بها تفويت الحق الثابت للآخر ، فسفر المولى بها يستلزم تفويت حق الزوج ، كما أن سفر الزوج بها يستلزم تفويت حق المولى في استخدامها ، فلا يجوز ذلك لكل منهما إلاّ بإذن الآخر ، بل لو خالف الزوج ضمن المنافع الفائتة للمولى .

   ثمّ في فرض تعارضهما ، فهل تجب على الأمة إطاعة زوجها ، أم تجب عليها طاعة مولاها ؟

   الصحيح هو أن يقال : إنّ المقام لما كان من مصاديق التزاحم ، حيث لا يمكن الأمة الجمع بين السفر وعدمه ، فلا بدّ من القول بالتخيير إن لم يكن هناك مرجع لأحد الطرفين . لكن من غير البعيد أن يقال بترجيح حق المولى ، لأنه أقوى باعتبار كونه مالكاً للعين والمنفعة ، بخلاف الزوج حيث لا يملك إلاّ منفعة الاستمتاع . ويكفينا في تقديم حق المولى احتمال الأقوائية ، فإنه منجز في باب التزاحم على ما بُيّن في محله .

   وبعبارة اُخرى نقول : إنّ الأمة لما لم يمكنها الجمع بين حق المولى وحق الزوج حيث يأمر أحدهما بالسفر والآخر بالبقاء ، وقع التزاحم بين الأمرين لا محالة باعتبار أن كلاًّ منهما مشروط بالقدرة ، ومقتضاه هو التخيير ما لم يحتمل أهميّة أحدهما ، وإلاّ قدم ما احتمل أهميته . وحيث في المقام يحتمل أهمية أمر المولى ، لكونه مالكاً للعين وجميع منافعها باستثناء منفعة الاستمتاع ، تعيّن عليها إطاعته لا محالة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأقوى عدم الجواز لكل من السيِّد والزّوج بدون إذن الآخر ، لأنّ لكل منهما حق الانتفاع من الأمة أحدهما بالاستخدام والآخر بالاستمتاع ، ولا يجوز لواحد منهما تفويت حق الآخر بدون رضاه ، وأما الأمة فبما أنه يجب عليها إطاعة زوجها وإطاعة سيِّدها ففي صورة المعارضة بينهما يدور أمرها بين المحذورين ولا يبعد تقديم حق السيِّد لاحتمال أهميته .

ــ[43]ــ

الزوجية ، و (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ علَى النِّسَاءِ ) (1) .

   وأما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه ، فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته ، إلاّ ما كان واجباً عليه من الوطء في كل أربعة أشهر (2) ومن حق القسم .

   [ 3805 ] مسألة 5 : إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها، صحّ على الأقوى من ملكية العبد والأمة(3) وإن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه، بل الأقوى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الظاهر أن هذه الآية الكريمة أجنبية عن محلّ الكلام ، فإنها واردة في أن الرجل يقوّم ظهر المرأة ووجوب إطاعته عليها ، ومن الواضح أن هذا لا ينافي وجوب إطاعة المولى عليها أيضاً .

   (2) فلا تجب إطاعته لمخالفته لأمر الله تبارك وتعالى ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

   (3) الكلام تارة في إمكان ملكيتهما ، واُخرى في وقوعه خارجاً والدليل عليه .

   أمّا المقام الأوّل : فلا ينبغي الشك فيه ، فإنّ الملكية إنما هي من الاُمور الاعتبارية وقائمة بالاعتبار وهو سهل المؤونة ، فللشخص أن يعتبر ما يشاء ما دام يترتّب عليه الأثر كي لا يكون لغواً . وأما من تقوم به الملكية ويكون مالكاً فلا دليل على اعتبار كونه حرّاً ، بل يمكن أن يكون جماداً كالوقف على المسجد وما شاكله .

   وأمّا المقام الثاني : فيمكن الاستدلال على وقوعه بجملة من النصوص المعتبرة :

   كالتي دلّت على نفي الزكاة في مال العبد (1) . فإنه ظاهر في كون العبد مالكاً ، غاية الأمر أن أمواله مستثناة ، من حكم الزكاة ، وإلاّ فلو لم يكن العبد مالكاً لم يكن وجه لنفي الحكم عنه ، لكونه سالبة بانتفاء الموضوع .

   والتي دلّت على أن العبد لا يرث ولا يورث (2) . فإن الحكم بأنه لا يورث ظاهر في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل : 9 : 91 وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على العبد ح 11597 ، 11598 .

(2) الوسائل ، ج 26  كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، ب 16 .

ــ[44]ــ

كونه مالكاً لهما ولمالهما ملكية طولية (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه يملك ، إلاّ أن أمواله لا تنتقل بموته إلى ورثته ، وإلاّ فلولم يكن له مال لعدم قابليته للملكية ، لم يكن وجه للقول بأنه لا يورث .

   والتي دلّت على أن العبد ليس له التصرف في أمواله من دون إذن سيده ، كصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلاّ بإذن مولاه» (1) . فإنها تدل وبكمال الصراحة على أن العبد يملك ، غاية الأمر أنه محجور عليه وليس له التصرف إلاّ بإذن مولاه .

   (1) إذ لا محذور فيه عقلاً ، نظراً إلى أن الملكية من الاُمور الاعتبارية ، فلا يأتي فيها التضادّ أو التناقض أو التماثل ، لأنها إنما تختص بالاُمور التكوينية الموجودة في الخارج ، فلا مانع من اعتبار شيء واعتبار عدمه في آن واحد عقلاً ، غاية الأمر أنه يكون لغواً ولا يصدر من الحكيم إذا لم يكن له أثر ، وإلاّ فلا لغوية فيه أيضاً ، كما هو الحال في اعتبار وكيلين أو متوليين مستقلين بحيث يعمل كلٌّ منهما منفرداً عن الآخر .

   هذا بشكل عام . وأما في خصوص الملكية فاعتبارها لشخصين كلّ منهما مستقلاًّ عن الآخر لغو محض ، لأنّ مقتضى اعتبار ملكية زيد له هو جواز تصرفه فيه كيف يشاء وانتقاله إلى ورثته بعد موته ، في حين إنّ مقتضى اعتبار ملكية عمرو له هو عدم جواز تصرف زيد فيه في حياته وعدم انتقاله إلى ورثته بعد وفاته ، وكذا العكس فيكون لغواً محضاً .

   ومن هنا فقد ذكرنا في باب الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية ، أنه لا استحالة في الجمع بين الحكمين مطلقاً ، سواء أكانا معاً واقعيين ، أم كانا ظاهريين ، أم كان أحدهما واقعياً والآخر ظاهرياً .

   غاية الأمر أن الأوّل لغو لا يصدر من الحكيم ، لاسيما إذا قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، فإنه حينئذ لا يمكن الجمع بينهما أيضاً ، حيث لا يمكن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 23 ح 1 .

ــ[45]ــ

أن يكون الشيء الواحد واجداً للمصلحة الراجحة والمفسدة الراجحة في آن واحد .

   وأمّا الثاني فهو كالأوّل في اللغوية ، حيث لا يمكن للمكلف امتثالهما في الخارج .

   وأمّا الثالث فلا محذور فيه أصلاً ، إذ إنهما لا يصلان معاً إلى المكلف أصلاً ، فإذا وصل الأوّل ارتفع موضوع الثاني ، وإذا وصلت النوبة إلى العمل بالثاني فلا بدّ من فرض عدم الأوّل . ومن هنا فلا يكون جعلهما معاً لغواً ، فضلاً عن كونه ممتنعاً عقلاً .

   والحاصل أنه لا محذور عقلاً من اعتبار ملكية شيء لشخصين مستقلين في نفسه مع كون أحدهما في عرض الآخر ، فضلاً عن كون ملكية المولى طولية ، نعم ، هو عبث ولغو فلا يصدر من الحكيم، غير أن هذا غير الامتناع العقلي ، كما لا يخفى .

   وأما بالنسبة إلى خصوص العبد ومولاه ، فاعتبار ملكية شيء واحد لكل منهما مستقلاً في عرض الآخر ، فمضافاً إلى أنه لا يصطدم بأي محذور عقلي ، لا يأتي فيه محذور اللغوية ، لأن العبد ممنوع من التصرف ولا يورث ، فلا يأتي فيه ما ذكر من أن اعتبار الملكية له يقتضي جواز تصرفه فيه كيف يشاء وانتقاله إلى ورثته بعد موته ، إذ إنه لا يقدر على شيء .

   إلاّ أنه لا دليل عليه . بل ربّما ينافي ما دل على جواز هبة المولى لعبده شيئاً (1) . فإن مفهومها إنما هو رفع اليد عن الملكية وسلب مالكيته عن شيء وجعلها لآخر ، فإنه لا ينسجم مع كون المولى مالكاً لذلك الشيء في عرض مالكية العبد أيضاً ، إذ إنه إنما يكون حينئذ من إضافة مالك إلى مالك لا سلب المالكية عن شخص وجعلها لآخر .

   بل وربّما ينافيه ما دلّ على نفي الزكاة عن مال العبد (2) . فإن المال لو كان مملوكاً للمولى أيضاً ، لوجبت فيه الزكاة من هذه الجهة ، وهو يتنافى مع الحكم بأنه لا زكاة فيه .

   وبالجملة فالالتزام بملكية المولى للمال في عرض ملكية العبد له ، مضافاً إلى أنه لا دليل عليه ، ينافيه بعض النصوص الواردة في أبواب متفرقة من الفقه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18 : 368 أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة ح 23647 .

(2) الوسائل 9 : 91  كتاب الزكاة ، باب 4 ح 11597 و 11598 .

ــ[46]ــ

   إذن فالصحيح هو الالتزام بما ذكره الماتن (قدس سره) من ملكية المولى للمال ملكية طولية ، بمعنى أن المال مملوك للعبد أوّلاً وبالذات ، غاية الأمر أن المولى يملكه أيضاً باعتبار ملكيته لمالك المال ـ أعني العبد ـ فهو مملوك له بالتبع لا بالأصالة ، فإنّ هذا الالتزام لا محذور فيه أصلاً .

   وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المملوك : «ما دام عبداً فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصيّة إلاّ أن يشاء سيده» (1) .

   وصحيحة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حلّلني من ضربي إياك ، ومن كل ما كان منِّي إليك وما أخفتك وأرهبتك ، فيحلِّله ويجعله في حل رغبة فيما أعـطاه ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي ؟ فقال : «لا» . فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : «ليس هذا ذاك» ثمّ قال (عليه السلام) : «قل له فليرد عليه ، فإنه لا يحل له ، فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة» (2) .

   فإنّ قول اسحاق (أليس العبد وماله لمولاه) وإجابة الامام (عليه السلام) عنه بأنه «ليس هذا ذاك» ظاهر الدلالة في أن ملكية المولى للعبد ومن ثمّ لما يملكه من الاُمور أمر مفروغ عنه .

   والحاصل أن العبد مالك لأمواله أوّلاً وبالذات ، ومولاه مالك لتلك الأموال لكن بتبع ملكيته للعبد نفسه، فملكية المال المعين معتبرة مرّتين: تارة للعبد بالذات، واُخرى للمولى بتبع ملكيته للعبد ، وقد عرفت أنه لا محذور في هذين الاعتبارين ما دامت هناك مصلحة فيه .

   هذا مضافاً إلى دلالة صحيحتي محمد بن قيس وإسحاق بن عمار على ما ذكرناه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 19  كتاب الوصايا ، ب 78 ح 1 .

(2) الوسائل ، ج 18  كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، ب 9 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net