عتق الأمة المتزوجة - تخير الأمة المتحرزة إذا كانت تحت عبد 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4383


فصل في الطوارئ

   وهي العتق والبيع والطلاق .

   أما العتق ، فإذا اُعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــ
فصل في الطوارئ

   (3) بلا خلاف ولا إشكال فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة :

   كصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد فاُعتقت الامة ، قال : «أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه» . قال : «وذكر أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة واعتقتها ، فخيّرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وقال : إن شاءت أن




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net