فورية الخيار - وليّ الصبية أو المجنونة يتولى خيارها 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4325


   [ 3827 ] مسألة 6 : الخيار على الفور على الأحوط ((1)) (2) فوراً عرفيّاً . نعم لو كانت جاهلة بالعتق ، أو بالخيار ، أو بالفورية ، جاز لها الفسخ بعد العلم ، ولا يضرّه التأخير حينئذ .

   [ 3828 ] مسألة 7 : إن كانت صبيّة أو مجنونة ، فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لشبهة الإجماع على الفورية ، على ما ادعي في بعض الكلمات .

   لكن الأظهر عدم الاعتبار ، وذلك لا للتمسك باستصحاب حكم المخصص الزماني في الأزمنة المتأخِّرة ، فيما إذا لم يكن للدليل الأوّل عموم أو إطلاق من حيث الزمان بل للتمسّك بعموم المخصّص أعني قوله (عليه السلام) : «أمرها بيدها» في الزمان المشكوك ، فإنه مقدّم على عموم الدليل الأوّل ، فيعمل به من دون أن يكون هناك مجال للتمسك بالاستصحاب ، كما هو واضح .

   إذن فإن ثبت هناك إجماع تعبدي على الفورية فهو ـ لكنه في حيز المنع جداً ـ وإلاّ فالمتعيِّن هو الرجوع إلى عموم المخصص أو إطلاقه ، ومقتضاه ثبوت الخيار لها مطلقاً ومن غير تقييد بالزمان الأوّل .

   (3) خلافاً لما يظهر من جماعة من الأصحاب ، بل يظهر من كلمات بعضهم أنه لا خلاف في عدم ثبوت الخيار للولي .

   وكيف كان ، فالذي ينبغي أن يقال في المقام : هو التفصيل بين ما إذا لم يترتب على عدم الفسخ مفسدة أو فوات مصلحة لها ، وبين ما إذا ترتب على ذلك فوات مصلحة أو مفسدة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وإن كان الأظهر عدم فوريّته .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net