ولاية الحاكم على تزويج من لا ولي له - استحباب استئذان المرأة المالكة أمرها أباها 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3926


   [ 3876 ] مسألة 13 : للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له (2) من الأب والجدّ والوصي ، بشرط الحاجة إليه ، أو قضاء المصلحة اللاّزمة المراعاة .

 ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) قد عرفت الحال في هذه المسألة وما يمكن أن يستدلّ به ومناقشته في ذيل المسألة السابقة ، فلا نعيد .

ــ[248]ــ

   [ 3877 ] مسألة 14 : يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها (1). وإن لم يكونا فتوكل أخاها ، وإن تعدّد اختارت الأكبر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا يخفى اختصاص مورد الكلام بالثيب ، وعدم شموله للبكر لأنها لا تملك أمرها ، لما عرفت من اعتبار انضمام رضا أبيها أو جدها إلى رضاها .

   نعم ، لو قلنا باستقلالها في النكاح ، فلا بأس في القول باستحباب استئذانها لهما . وذلك لما ورد من أن البكر لا تتزوج إلاّ بإذن أبيها ، فإنّ ظاهره توقّف صحّة عقدها عليه ، فإذا فرض رفع اليد عن هذا الظهور ، تعيّن حملها على الاستحباب لا محالة .

   وكيف كان ، ففي مورد الكلام لا يمكن إثبات استحباب الاستئذان بعنوانه الخاص نظراً لعدم الدليل عليه .

   ودعوى أن الروايات الدالة على اعتبار استئذانها إذا سقطت عن ظهورها في الوجوب ، حملت على الاستحباب لا محالة .

   مدفوعة بأنه لم يرد في المقام ولا رواية واحدة تدل على اعتبار استئذان الثيب لأبيها في النكاح ، كي تحمل على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظهورها في الوجوب .

   نعم ، ورد ذلك في البكر ، وقد عملنا بظاهرها كما عرفت فيما تقدّم . كما وردت روايات مطلقة تدلّ على اعتبار استئذان الجارية ، من غير تقييد بالبكر أو الثيب ، إلاّ أنها محمولة على البكر جمعاً بين الأخبار ، وبعد تقييدها لا وجه لحمل الأمر على الاستحباب .

   وأما الاستدلال على المدعى برواية سعيد بن اسماعيل عن أبيه ، قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوّج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم ، قال : «لا يكون ذا» (1) .

   فمردود بأنها أجنبية عما نحن فيه ، فإنها دالّة على وجوب الإعلام ، ولذا لم يذكر فيها الأب خاصّة وإنما ذكر الأقرباء أيضاً ، فلا دلالة لها على استحباب الاستئذان .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 3 ح 15 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net