إذا أوقع العقد فضولاً فبان وكيلاً - إذا أوقع الوكيل أو الولي العقد فضولاً وهو عالم 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3814


ــ[273]ــ

   [ 3890 ] مسألة 27 : إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية، فتبين كونه وكيلاً فالظاهر صحته(1) ولزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلاً . بل وكذا إذا صدر التوكيل ممّن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر ، على إشكال فيه ((1))(2). وأما إذا أوقعه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومن هنا يظهر الحال فيما استشكل فيه الماتن (قدس سره) في صدر المسألة ، أعني الصورة الاُولى وهي إجازة العقد دون المهر ، فإنّ الحال فيها كالحال في سائر صور المسألة ، لأن ذكر المهر في العقد لا يقلّ عن الاشتراط ، بمعنى كون التزامه بالعقد معلقاً على الالتزام بذلك المهر . وحينئذ فيجري فيها ما تقدّم في الاشتراط ، من عدم التطابق بين الإيجاب والقبول ، وعدم استناد العقد إلى المجيز ، لأن ما أنشأه هو النكاح بمهر معلوم ، وما قبله المجيز إنما هو طبيعي النكاح . ومعه فلا مجال للحكم بالصحّة .

   والحاصل أنه يعتبر التطابق بين المجاز والإجازة ، كما يعتبر ذلك في الإيجاب والقبول .

   (1) إذ لا يعتبر فيما يصدر عن الوكيل الالتفات إلى الوكالة وإيقاع العقد بعنوان أنه وكيل ، فإنه ليس كالعبادات المتوقفة على النية ، وإنما العبرة في الحكم بالصحّة بالواقع أعني صدوره ممن هو أهل له ومفوض فيه ، وهو متحقق في المقام .

   (2) الإشكال قوي جداً ، فإن قياس هذه الصورة على الصورة السابقة قياس مع الفارق . فإن المجري للصيغة في الأوّل وكيل حقيقة ، والفعل الصادر منه صادر ممن له السلطنة واقعاً ، فيحكم بصحته على القاعدة وينتسب إلى الموكل لا محالة . وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإن من صدر منه العقد ليس بوكيل وليس له السلطنة على ذلك فإنّ الوكالة ليست من الإيقاعات ، وإنما هي من العقود المتوقفة صحتها على الإيجاب والقبول . ومن هنا فلا ينفع في الحكم بصحّة ما صدر مجرد انشاء التوكيل ، ما لم يصل ذلك إلى المباشر ويقبله .

   والحاصل أنّ الفعل في المقام صادر من غير الوكيل ، ولم يتحقق هناك ما يوجب انتسابه إلى من له الأمر ، فيحكم بفساده لا محالة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل لا يبعد عدم اللّزوم .

ــ[274]ــ

بعنوان الفضوليّة ، فتبيّن كونه ولياً، ففي لزومه بلا إجازة منه، أو من المولى عليه إشكال((1))(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وتوهّم أن الفعل محكوم بالصحّة ، نظراً لتضمن إنشاء الوكالة للإذن فيه وإن لم تتحقق الوكالة في الخارج .

   مدفوع بأن الإذن متوقف على العلم به أيضاً ، فإنه لا يصدق أن من له الأمر قد أذن له وأنه مأذون في الفعل بمجرد إنشاء الإذن ، ما لم يصل ذلك إلى المباشر فيعلم به فإنه ليس إلاّ إبرازاً للرضا الباطني .

   إذن فتدخل هذه المسألة في المسألة الثانية والعشرين ، أعني عدم كفاية الرضا الباطني في الحكم بصحّة العقد الصادر من الفضولي ، واحتياج ذلك العقد إلى الإجازة .

   (1) لم يظهر لنا وجه التفرقة بين الوكيل والولي ، فإن لكل منهما السلطنة على الفعل .

   اللّهمّ إلاّ أن يقال : إن الولي بمنزلة المالك المباشر للعقد . وحيث إن المالك المباشر إذا كان ناسياً لملكه أو غافلاً عنه حين العقد ، فأوقع العقد على أنه للغير ثمّ بان أنه له كما لو باع الولد مال أبيه معتقداً أنه ملك أبيه ، ثمّ انكشف موت أبيه في ذلك الحين وانتقال المال بالإرث إليه ، لم يحكم بصحته إذ لم يصدق عليه التجارة عن تراض وبيع ماله بطيبة نفسه ، فإنه لم يبع ماله وإنما باع مال غيره وأنشأ ملكية مال الغير ، ففي المقام يكون الحال كذلك .

   إلاّ أن الفرق بين الولي والمالك لا يكاد يخفى ، إذ لا يعتبر في الولي إلاّ رضاه بالعقد ، لغرض أنه يعلم أن المال ليس له وأنه لغيره ، ولا يقاس بالأصيل حيث إنه يعتقد خلاف الواقع ولا يقصده .

   إذن فالصحيح في الولي هو الحكم بالصحّة ، كما التزمنا بها في الوكيل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهره اللّزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة .

ــ[275]ــ

   [ 3891 ] مسألة 28 : إذا كان عالِماً بأنه وكيل أو ولي ، ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية، فهل يصح ويلزم أو يتوقف على الإجازة، أو لا يصح؟ وجوه((1))، أقواها عدم الصحّة(1) لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزاً، فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم. وبعبارة اُخرى: أوقع العقد متزلزلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وتفصيل الكلام في هذه المسألة أن يقال :

   أن العقد الصادر من الولي أو الوكيل بعنوان الفضولية ، مع العلم بكونه ولياً أو وكيلاً : تارة يكون منجزاً وغير معلق على شيء ، غاية الأمر أنه يقرنه بادعاء كاذب ويبني عليه ، وهو أنه ليس بوكيل أو ولي . واُخرى يكون معلقاً على إجازة الموكل ، أو هو نفسه .

   فإن كان من قبيل الأوّل حكم بصحته لا محالة ، إذ لا قصور في الإنشاء أو المنشأ أو شيء آخر مما يعتبر في صحّة العقد ، ومجرد كونه مقروناً ببناء كاذب لا يضرّ بعد تمامية أركان العقد وما يعتبر في صحته .

   ومن هنا يظهر الحال فيما لو كان المنشئ هو المالك الأصيل بانياً على الفضولية ، مع التفاته إلى كونه مالكاً ، فإنه يحكم بصحته ، لعدم القصور فيما يعتبر في صحّة العقد .

   وإن كان من قبيل الثاني فالحكم بصحته أو بطلانه ، مبني على الخلاف في اقتضاء التعليق للبطلان وعدمه ، وقد تقدّم الحديث فيه مفصلاً .

   نعم ، لو أوقع العقد متزلزلاً ، بأن أنشأه منجزاً ومن غير تعليق ، لكن جعل الخيار فيه لنفسه ، حكم ببطلانه ، لأن النكاح لا يقبل جعل الخيار فيه ، على ما تقدّم الكلام فيه فيما تقدّم .

   إلاّ أنّ الظاهر من عبارة الماتن (قدس سره) إرادة التعليق لا جعل الخيار فيه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أقواها الصحّة ، نعم لو علّق عقده على رضائه أو رضاء موكله متأخِّراً جاء فيه إشكال التعليق ، ولعلّ مراده (قدس سره) هو هذه الصورة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net