تترتّب على الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية - تعدى الحكم لسائر الصور 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3860


ــ[278]ــ

   [ 3893 ] مسألة 30 : يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية(1) من المهر، وحرمة الاُم والبنت ((1))(2) وحرمتها ـ إن كانت هي الباقية ـ على الأب والابن، ونحو ذلك. بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة، من غير حاجة إلى الحلف(3) . فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متهماً لا يرث ، ولكن يترتّب سائر الأحكام .

   [ 3894 ] مسألة 31 : الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين، بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور(4). كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير، أو كانا بالغين كاملين، أو أحدهما بالغاً والآخر صغيراً أو مجنوناً ، أو نحو ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التهمة ، فمع العلم بعدمها يكون لغواً .

   (1) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويقتضيه صحيح أبي عبيدة المتقدِّم .

   (2) ذكر البنت من سهو القلم جزماً ، فإنّ البنت لا تحرم إلاّ بعد الدخول باُمِّها وحيث إن مفروض كلامنا أن إجازته للعقد إنما كانت بعد وفاتها ، فلا مجال لتصوّر الدخول بالاُم كي تثبت حرمة البنت . على أن الكلام إنما هو في الصغيرة ، ومعه لا مجال لفرض البنت لها كي يبحث في حرمتها وعدمها .

   (3) فإن الحكم على طبق القاعدة . وذلك لما عرفت من أن الإجازة توجب الحكم بصحّة العقد وانتسابه إلى المجيز من حين صدوره ، لكن بالكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكرناه ، ومقتضى عمومات الصحّة ترتب جميع الآثار بلا استثناء .

   نعم ، خرجنا عن هذه العمومات في خصوص الإرث ، لصحيحة أبي عبيدة الحذاء المتقدِّمة ، حيث دلّت صريحاً على اعتبار الحلف في ثبوته ، ولولا هذه الصحيحة لقلنا بثبوته بمجرد الإجازة أيضاً .

   (4) نظراً لكون الحكم على طبق القاعدة ، فلا يختص بفرض معين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذه الكلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ .

ــ[279]ــ

   ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه ـ لعدم الحاجة إلى الإجازة ، أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده ـ وبقي الآخر ، فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز .

   بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور، لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين(1). ولكن الأحوط الإحلاف في الجميع((1)) بالنسبة إلى الإرث، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً .
ــــــــــــــــــــــ

   (1) ما أفاده (قدس سره) لا يتم بعد التعدي عن وفاة الزوج وبقاء الزوجة ، إلى فرض وفاة الزوجة وبقاء الزوج . فإن الملاك المصحح له ، أعني الاحتياط في المال بالنسبة إلى الوارث ، بعينه موجود في جميع هذه الصور ، ولا يختص هذا بالإرث ، بل يجري في أخذ الزوجة المهر أيضاً ، نظراً للتهمة . وأما دفع الزوج للمهر ، فلا حاجة فيه إلى الحلف ، نظراً لكونه عليه لا له .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك الاحتياط بالإضافة إلى الإرث وإلى أخذ المهر ، وأما بالإضافة إلى بقيّة الأحكام فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف ، مع أنه أحوط .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net