المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا الوصية 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3903


ــ[367]ــ

   [ 3915 ] مسألة 6 : المدار في اعتبار الثّلث على حال وفاة الموصي (1) لا حال الوصيّة، بل على حال حصول قبض الوارث للتركة(2) إن لم تكن بيدهم حال الوفاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسموعة . نعم ، لا يقضى بمجردها ، لكونها على خلاف الظاهر ، بل لا بدّ لهم من الإثبات . فالصحيح هو كلمة (القضاء) بدلاً من (السماع) .

   (1) بلا خلاف فيه .

   ويقتضيه قوله تعـالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصيّة) .

   ورواية عمار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إذا أوصى به كلّه فهو جائز»(1) . وغيرها من النصوص التي تضمنت التعبير «بما ترك» أو «ماله» أو «ما خلّف» فإن المستفاد منها كون العبرة بما يتركه من بعده لا بما يملكه فعلاً .

   بل ويدلّ عليه صريحاً معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ ، فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته» (2) وغيرها . فإنّ الدية من الملك المتجدد له المتأخر عن الوصيّة ، وقد حكم (عليه السلام) بخروج الثلث منها أيضاً .

   (2) وذلك لما عرفت من أنّ الوصيّة إنما تكون على نحو الإشاعة في المالية ، فيكون ثلث الميت مشاعاً بين تمام المال .

   وعليه فإذا ورد نقص على الأموال ، كان النقص على الجميع ـ ثلث الميت وثلثي الورثة ـ بلا فرق في ذلك بين النقص الوارد على العين أو المالية ، فلا موجب لاختصاص أحدهما به .

   ولا يقاس ذلك بالدين ، حيث لا بدّ من إخراجه على كل تقدير ، لأنه من قبيل الكلِّي في المعين ، والوصيّة من قبيل الإشاعة في جميع المال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 11 ح 19 .

(2) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 14 ح 2 .

ــ[368]ــ

   فلو أوصى بحصة مشاعة ـ كالربع أو الثلث ـ وكان ماله بمقدار ثمّ نقص، كان النقص مشتركاً بين الوارث والموصي . ولو زاد كانت الزيادة لهما مطلقاً، وإن كانت كثيرة جداً. وقد يقيد بما إذا لم تكن كثيرة، إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجددة، والأصل عدم تعلق الوصيّة بها. ولكن لا وجه له ، للزوم العمل بإطلاق الوصيّة(1). نعم، لو كان هناك قرينة قطعية (2) على عدم إرادته الزيادة المتجددة ، صحّ ما ذكر . لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة وقلتها .

   ولو أوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو أقل، ثمّ حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين، بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة، بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث(3). وإن كانت أزيد من الثلث حال الوصيّة ، ثمّ زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقلّ صحّت الوصيّة فيها. وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معيّن كلِّي كمائة دينار مثلاً .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) والمراد بها إطلاق كلمة «ما ترك» و «ماله» و «ما خلّف» . فإن مقتضاه عدم الفرق بين ما كان موجوداً بالفعل حين الوصيّة وما يملكه بعد ذلك ، ولذا لو كانت الزيادة قليلة لدخلت في الوصيّة بلا خلاف .

   ويؤيده أن الناس وبحسب الغالب يتجدد لهم أموال في الفترة بين الوصيّة والموت فإنه خير قرينة على كون العبرة بحال الوفاة لا حال الوصيّة . ومجرد كون الزيادة غير متوقّعة ، لا أثر له بعد شمول الإطلاق له .

   (2) والمراد بها مطلق ما يكون حجة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net