عدم اعتبار اللفظ في بيع الأخرس - كفاية الكتابة مع عجز الأخرس عن الاشارة 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الاول : البيع-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4627

 

ــ[181]ــ
 

شروط الصيغة

قدّم شيخنا الأنصاري مقدّمة في المقام وذكر فيها اُموراً منها : أنّ الإجماع المدّعى على اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود إنّما يختصّ بصورة التمكّن من اللفظ ، وأمّا مع العجز عنه كما في الأخرس ففي فرض عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الاشارة مقامه ، وكذا مع القدرة على التوكيل ، لا لأصالة عدم الاشتراط ، لأنّ الاشتراط هو الأصل ، بل لفحوى ما ورد من أنّ طلاق الأخرس إشارته ، وتخصيصه بفرض العجز عن التوكيل تخصيص بالفرد النادر ، فتجزئ الاشارة من الأخرس مطلقاً .

ومنها : أنّه لو قلنا بأنّ الأصل في المعاطاة هو اللزوم بعد القول بافادتها الملك فالقدر الخارج صورة القدرة على مباشرة اللفظ ، وأمّا غيرها فهو باق تحت الأصل فتلزم معاطاة الأخرس ولا يحتاج إلى الاشارة .

ومنها : أنّ الظاهر كفاية الكتابة مع العجز عن الاشارة ، لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه ، وأمّا مع القدرة على الاشارة فقد رجّح بعض الاشارة ، ولعلّه لأنّها أصرح ، وفي بعض روايات الطلاق ما يدلّ على العكس ، وإليه ذهب الحلّي هناك .

ثمّ بعد ذلك (قدّس سرّه) تكلّم في موادّ الألفاظ وأنّها لابدّ وأن تكون على نحو الحقيقة أو أنّه يكفي كونها مجازاً ، وفي هيئاتها الافرادية وأنّها لابدّ وأن تكون ماضوية أو يكفي غير الماضي أيضاً ، وفي هيئاتها التركيبية وأنّه هل يشترط في الصيغة التوالي بين الايجاب والقبول أو لا يشترط فيها التوالي ، هذا .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net