مطالبة المالك العين ممّن توجد عنده - حكم تلف العين مع ردّ المالك 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4344


الكلام في أحكام قبض المال ودفعه بعد الاجازة والردّ

لا إشكال في أنه إذا أجاز المالك البيع الفضولي الواقع على ماله فللمشتري مطالبة المال من المالك كما أنه يطالبه من البائع إذا كان المال بيده .

وأمّا إذا ردّه ، فإن كان المال عنده فهو ولا يرجع إلى الغير ولا يطالبه بشيء وأمّا إذا كان عند البائع أو المشتري فله مطالبته ممّن في يده .

وأمّا إذا كان المال تالفاً فقد تقدّم في أحكام الأيادي المتعاقبة وفي أحكام البيع الفاسد أنّ من تلف عنده المال يضمنه بقيمته يوم الدفع على القاعدة ، لأنّ المال إلى ذلك الوقت مضمون عليه ويجب عليه دفع عينه إذا كانت موجودة ، وأمّا إذا كانت تالفة فيلزمه دفع قيمته في ذلك الوقت ، وقد تقدّم تفصيل ذلك سابقاً(1).
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع المجلّد الأوّل من هذا الكتاب الصفحة 273 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net