الاستدلال عليه بحيث النهي عن بيع الغرر - لحوق العلم بالخطر باحتمال الخطر في بطلان البيع 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5207


وكيف كان ، قد استند الفقهاء لكون هذا شرطاً في العوضين على ما هو المشهور بين الفريقين من نهي النبي (صلّى الله عليه وآله) عن بيع الغرر(1) ويقع الكلام في هذا النبوي تارة من حيث السند واُخرى من حيث الدلالة .

أمّا الأوّل فهو مبني على ما ذهب إليه المشهور من انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور ، ولكنّه لا يتمّ صغرىً وكبرىً .

ولو سلّمنا هذه المقالة منهم فالرواية بحسب الدلالة عقيمة ، وذلك أنّ الغرر في اصطلاح الفقهاء وأهل اللغة على معنيين أحدهما الخديعة والثاني الخطر ، والغرر في الأول متعد ويقال غرّه أي خدعه وفي الثاني لازم .

ويؤيّد الأول ما عن النهاية(2) وما عن الشهيد (قدّس سرّه)(3) من تفسير الغرر بما يكون محبوب الظاهر ومجهول الباطن أو مكروه الباطن . وأيضاً يؤيّده ما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 17 : 448 / أبواب آداب التجارة ب40 ح3 .

(2) النهاية لابن الأثير 3 : 355 ـ 356 .

(3) القواعد والفوائد 2 : 137 ـ 138 .

ــ[320]ــ

ذكره بعض أهل اللغة(1).

وكيف كان ، أنّه مع هذين المعنيين لا يمكن الاستدلال به ، بداهة أنّه بناءً على أن يكون معنى الغرر الخديعة فنهي النبي (صلّى الله عليه وآله) عن بيع الغرر يكون حكماً تكليفياً محضاً لا وضعياً وإرشاداً إلى بطلان البيع ولذا نقول بالخيار في التدليس وارتكاب المدلّس للحرام دون بطلان العقد ، لأنّ من حقّ المؤمن على أخيه المؤمن أن لا يخدعه ولا يدلّسه ، نعم لو ثبت المعنى الثاني فدلالته تامّة ولكن إثباته على عهدة قائله ، لأنّه مع هذا المعنى أي المعنى الأول في كلمات الفقهاء وأهل اللغة كيف يمكن إثبات المعنى الثاني ، وأمّا القول بأنّه يستكشف من استدلال الفقهاء بالنبوي المذكور واستناد الخاصّة والعامّة إليه في اشتراط هذا في العوضين أنّه اُريد منه المعنى الثاني فهو كما ترى ، لعدم كون استدلالهم موجباً لانعقاد الظهور في المعنى الثاني .

ولو فرضنا وسلّمنا أنّ الرواية دالّة على بطلان البيع الغرري فالحقّ ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2) من بطلان البيع سواء تعلّق الجهل بأصل وجود المبيع أو بحصوله في يد المشتري وبصفاته من حيث الكيفية أو الكمّية ، وأمّا تخصيص الشهيد (قدّس سرّه)(3) الغرر بموارد الجهل بالحصول وتخصيص بعضهم(4) بموارد الجهل بصفات المبيع مثلا من حيث الكمية والكيفية ونقضه على الشهيد (رحمه الله) بأنّه لو كان الجهل بالحصول غررياً وموجباً لبطلان البيع يلزم أن يكون بيع الغائب باطلا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصحاح 2 : 768 ، مجمع البحرين 3 : 423 .

(2) المكاسب 4 : 178 ـ 179 .

(3) تقدّم مصدره في الصفحة السابقة .

(4) الجواهر 22 : 388 .

 
 

ــ[321]ــ

وهذا مقطوع الفساد ، فلا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ احتمال الخطر موجود في جميع ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) كما هو واضح .

وأمّا عدم صحّة نقض ذلك البعض فلأنّ بيع الغائب على قسمين : قسم محتمل الخطر كما إذا لم يوثق بحصوله فيكون داخلا فيما نحن فيه ونحكم ببطلان مثل هذا البيع  ، وقسم لا يحتمل فيه الخطر أصلا كما إذا كان موثوق الحصول فيقع صحيحاً . وأيضاً ما ذكره الشهيد (قدّس سرّه) من أنّ الغرر شرعاً هو جهل الحصول ، في غاية الخفاء بداهة عدم ثبوت حقيقة شرعية للغرر بل هو على المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة والفقهاء كما لا يخفى .

ثمّ إنّه هل تكون موارد العلم بالخطر أيضاً مثل موارد الجهل واحتمال الخطر أم لا ؟ يمكن أن يقال بالثاني وأنّه لا يبطل البيع لأنّه قد اُخذ في مفهوم الغرر الجهل وموارد العلم بالخطر خارجة عن مورد النبوي ، ولكن الحقّ بطلان البيع في صورة العلم بطريق أولى بفهم العرف ، بداهة عدم الموضوعية للجهل بالخطر حتّى يقال بالمقالة المذكورة بل المناط في البطلان هو الخطر وإنّما حكموا ببطلان البيع في صورة احتمال الخطر لأجل أن لا يقع المتبايعان في الخطر .

وأمّا الاستدلال على بطلان هذا البيع بلزوم السفاهة أو بأنّه أكل المال بالباطل ففي غير محلّه ، لما ذكرناه مراراً من عدم الدليل على بطلان البيع السفهي والدليل إنّما هو على بطلان بيع السفيه ، وأيضاً لا ربط لمقالة أكل المال بالباطل بالمقام لما ذكرناه مراراً من أنّ الظاهر من الآية الشريفة حرمة أكل المال لسبب باطل مثل القمار ونحوه ، فتكون ناظرة إلى الأسباب وأجنبية عن شرائط العوضين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net