اشتراط كون الضميمة ممّا يملك ويباع منفرداً 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3873


ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري(1) ذكر للضميمة شرطين : أحدهما أن تكون ممّا يجوز بيعه ، فما لا يصحّ بيعه شرعاً كالخمر والخنزير أو عند العقلاء كبيع الخنفساء لعدم ماليته لدى العرف فلا يصحّ جعله ضميمة للآبق بوجه . وثانيهما : أن يكون بيعها منفردة صحيحاً ، فلا يصحّ ضمّ الآبق الآخر في بيع العبد الآبق لعدم صحّة بيعه في حال الانفراد ، هذا .

أمّا الشرط الأول فاستفادته من الرواية ظاهرة حيث ذكر (عليه السلام) « إلاّ أنّ يشتري معه شيئاً » إلى آخره ، فما لا يجوز بيعه لا يمكن شراؤه معه .

وأمّا الشرط الثاني فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنّ ذلك لا يظهر من الرواية ، وإليه مال شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(2) إلاّ أنّه ذكر أنّ المناسبة بين الحكم والموضوع تقضي أن تكون الضميمة قابلة للبيع بمجردها ، ووافق شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في عدم استظهاره من الرواية .

ولكنّا لا ندري أنّهما إلى أي شيء ينظران في الرواية مع أنّها بأعلى صوتها تنادي باشتراط ذلك في الضميمة ، وذلك لقوله (عليه السلام) « فإن لم يقدر عليه كان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 4 : 203 .

(2) منية الطالب 2 : 358 ـ 359 .

ــ[356]ــ

الذي بذله (نقده) فيما اشترى معه » فإذا فرضنا أنّ الضميمة لا تقابل بالمال بمجردها فكيف يقع ما نقده في مقابلها على تقدير عدم القدرة على العبد فلا يكفي فيه ضمّ الآبق الآخر إليه ، ولا ضمّ الطائر الذي يطير في الهواء لعدم القدرة على تسليمه ولعلّ ذلك ظاهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net