خيار المجلس للموكّل - ثبوت خيار المجلس لمتعدّدين 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5072


وأما الموكّلان فهل يثبت لهما الخيار أيضاً أو لا ؟ وقبل التكلّم في ذلك لابدّ من أن يعلم أنّ ثبوت الخيار للموكّلين وعدمه غير مبني على عدم ثبوت الخيار للوكيل كما يظهر من ظاهر كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) بل سواء بنينا على ثبوته للوكيل أم على عدمه نتكلّم في ثبوت الخيار للموكّلين وعدمه ، فيقع البحث في ثبوته لهما على أنحاء الوكالات الثلاث .

فأمّا الموكّلان للوكيل في إجراء الصيغة ، فإن كانا حاضرين في المجلس فلا إشكال في ثبوت الخيار لهما سواء كان حضورهما بعنوان حضور البيّع قاصدين وملتفتين إلى البيع أو بعنوان شيء آخر كحضور اُنس أو البحث من غير التفات منهما إلى بيع وكيلهما ، وذلك لاطلاق قوله « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » لصدق البيّع على الموكلين وعدم تقييده بكونهما في المجلس ملتفتين إلى البيع .

وأمّا دعوى انصراف البيّع إلى المالك العاقد بحيث لا يشمل المالك لوحده ولا العاقد كذلك فلابدّ من اجتماعهما في صدق البيّع ، وبعبارة اُخرى يُشترط في صدق البيّع على المالك مباشرته للبيع فلو لم يباشر لم يكن بائعاً ومن هنا لو حلف على أن لا يبيع فلا يحنث ببيع الوكيل ، فمندفعة بأنّ هذا الانصراف لو تم فإنما يتم في الأفعال الحقيقية الخارجية كالقتل ونحوه لظهورها في المباشرة ، وأمّا الأفعال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 30 .

ــ[62]ــ

الاعتبارية كالبيع ونحوه فلا يفرق في صدقها بين المباشرة والتسبيب ، ولذا قلنا في بيع الفضولي بأنه يستند إلى المالك بعد الاجازة مع أنه لم يباشر البيع ، فلو كانت المباشرة شرطاً في صدق البائع لم يكن وجه لتصحيح بيع الفضولي بالاجازة . وبالجملة أنّ إطلاق البائع على المالك بعد بيع وكيله عرفاً ممّا لا يمكن إنكاره .

وأمّا مسألة الحنث فلا إشكال في أنه إذا وكّل أحداً لبيع داره يحنث ببيع الوكيل ، نعم لو كان قصده من عدم البيع عدم المباشرة له أو كان الوكيل وكيلا مفوّضاً وقد باعه من غير قصد ولا التفات من الموكّل فلا يحصل الحنث ببيعه لاشتراط القصد والالتفات في حصول الحنث كما هو ظاهر ، هذا كلّه فيما إذا كانا حاضرين في المجلس .

وأمّا إذا لم يكونا حاضرين في المجلس ، فإن كانا مجتمعين في مكان وكانا على هيئة الاجتماع كما إذا كانا جالسين في دار ووكيليهما قد أنشئا العقد في مكان آخر فلا إشكال أيضاً في ثبوت الخيار للموكّلين لأنّهما بيّعان فهما على الخيار ما لم يفترقا والوجه في ذلك عدم تقييد الأخبار بتفرّقهما عن مجلس العقد وإنّما دلّت على اعتبار التفرّق عن الاجتماع ، فلا يعتبر وجودهما في مجلس العقد . وأوضح من ذلك ما إذا كان اجتماعهما لأجل البيع ووكيلاهما أنشئا العقد في مكان آخر ولو كان بينهما فاصل كثير كفرسخ أو فراسخ ثم أخبراهما بالهاتف باجراء العقد .

وأمّا إذا لم يكونا على هيئة الاجتماع كما إذا كان أحدهما في الحمّام والآخر في السوق مثلا فالظاهر عدم ثبوت الخيار حينئذ للوكيلين ، لما مرّ من عدم ثبوته للوكيل في مجرد إجراء الصيغة ولا للموكّلين لعدم اجتماعهما ، وهذا من أحد الموارد التي لا يثبت فيها خيار المجلس في البيع .

والمتحصّل : أنّ الموكّلين إذا كانا مجتمعين في مجلس العقد أو في غيره فلا إشكال في ثبوت الخيار لهما إلى أن يفترقا ، وأمّا إذا كانا متفرّقين ولم يكونا على هيئة

ــ[63]ــ

الاجتماع فلا خيار لهما لاستفادة شرطية الاجتماع في ثبوت الخيار بقرينة الاستثناء بقوله ما لم يفترقا ، وهل لهما توكيل الوكيلين في أمر الخيار بأن يفوِّضا أمر الخيار إلى الوكيلين ؟ الصحيح عدم صحّة ذلك لأن فاقد الشيء لا يكون معطياً له وقد عرفت أنّ الموكّلين هما بنفسهما غير واجدين للخيار في صورة عدم الاجتماع فكيف يوكّلان فيه الوكيل ولعلّه ظاهر . وكيف كان فلا يشترط حضور مجلس العقد في ثبوت خيار المجلس بل اللازم أن يكونا على هيئة الاجتماع في مجلس العقد أو في غيره على خلاف ما يظهر عن بعض كلمات شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(1) هذا كلّه في الموكّلين فيما إذا كان وكيلاهما وكيلين في مجرد إجراء الصيغة .

وأمّا الموكّلان فيما إذا كان وكيلاهما مفوّضين فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الخيار للوكيلين حينئذ ، وأمّا نفس الموكّلين فهما أيضاً فيما إذا كانا مجتمعين ولو في غير مجلس البيع لا إشكال في ثبوته لهما ، وعليه فإذا اجتمع الموكّلان مع الوكيلين في مجلس العقد فلكلّ واحد منهم الخيار ، وهذا الخيار الثابت للوكيلين حكم شرعي ليس مستنداً إلى توكيل الموكّل له في الخيار ، فهل يسقط الخيار حينئذ بتفرّق الموكّلين أو بتفرّق الوكيلين ؟ احتمل شيخنا الأنصاري(2) احتمالات أربعة وهي سقوطه بتفرّق الموكّلين عن مجلس العقد ، أو بتفرّق المتعاقدين الوكيلين ، أو بتفرّق الموكّلين عن مجلسهما ولو كان في غير مجلس العقد ، أو بتفرّق الجميع ، وقد قوّى الأخير وذكر أنه عليه يكفي في بقاء الخيار بقاء أصيل واحد مع وكيل آخر في مجلس العقد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منية الطالب 3 : 27 .

(2) المكاسب 5 : 32 .

ــ[64]ــ

وقد أورد عليه شيخنا الاُستاذ(1) بأنّ اعتباره (قدّس سرّه) حضور الموكّلين في ثبوت الخيار لهما والقول بكفاية بقاء أصيل واحد ووكيل متنافيان متناقضان ، وذلك لأنّ استدامة حضورهما في المجلس لو لم تكن معتبرة بل كان حضور أحدهما مع حضور وكيل الآخر كافياً في ثبوت الخيار لهما فلماذا اعتبر حضورهما في المجلس ابتداء في ثبوته لهما ، وكيف يعقل أن يكون حضورهما في المجلس شرطاً ابتداء لا استدامة ، هذا .

ولكن ذلك من غرائب كلامه ، إذ لا مانع من اشتراط حضور كلا الموكّلين في ثبوت الخيار لهما معاً ، وهذا لا ينافي ثبوته لأحدهما فقط إذا كان حاضراً مع وكيل الآخر . وبالجملة أنه لم يشترط حضورهما في ثبوت الخيار لأحدهما حتى يقال إنّ خيار أحدهما كيف لا يشترط بحضورهما بقاء .

ثم إنّ السيد اليزدي (قدّس سرّه)(2) ذكر في حاشيته احتمالا خامساً وهو سقوط الخيار وارتفاعه بمجرد صدق التفرّق ولو بتفرّق واحد منهم .

والصحيح أن يفصَّل في المقام بين ما إذا كان الموكّلان في مجلس آخر غير مجلس الوكيلين وبين ما إذا كانوا في مجلس واحد . أمّا إذا كانا في مجلس آخر فارتفاع الخيار في كل من الوكيلين والموكّلين يتوقّف على المفارقة عن مجلسيهما فخيار الوكيلين إنما يسقط بتفرّق أحدهما عن الآخر كما أنّ خيار الموكّلين يرتفع بتفرّق أحدهما عن الآخر ، وفي مثل ذلك لا وجه لما احتمله السيد (قدّس سرّه) من سقوط الخيار بتفرّقهم في الجملة ، إذ لا ربط لتفرّق الوكيلين عن مجلسهما بتفرّق الموكّلين وسقوط خيارهما .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منية الطالب 3 : 27 .

(2) حاشية المكاسب (اليزدي) : 6 من مبحث الخيارات .

ــ[65]ــ

وأمّا إذا كانوا في مجلس واحد فإن قلنا إنّ الخيار إنّما يثبت على جنس البيّع فالتفرّق أيضاً لابدّ من أن يسند إلى الجنس ، فما دام الجنس باقياً في المجلس فالخيار باق ، لأنّ ارتفاع الطبيعي إنّما هو بارتفاع جميع أفراده ، فما دام فرد منها باقياً فالطبيعي باق ، وعليه فإذا تفرّقوا وبقي أحد الموكّلين مع أحد الوكيلين فطبيعي البيّعين غير متفرّق فالخيار باق ، ولكن لازم ذلك الالتزام بثبوت الخيار للموكّلين ولو لم يجتمعا في مكان أصلا ، وذلك لعدم تفرّق الطبيعي على الفرض فيثبت الخيار للطبيعي وكلا الموكّلين من أفراده ، وهذا ممّا لا يلتزم به شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ولا ينبغي الالتزام به .

وأمّا إذا قلنا إنّ القضية حقيقية وأنّ الخيار إنّما ثبت لمن صدق عليه البيّع فكل واحد من البيّعين بالخيار ، فحينئذ لابدّ من أن يسند التفرّق أيضاً إلى مصاديق البيّع  ، وعليه فما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ الخيار يبقى مع وجود أحد الموكّلين وأحد الوكيلين أو مع بقاء الموكّلين أو مع بقاء الوكيلين هو الصحيح وذلك لأنّا إذا فرضنا تعدّد البيّع في طرف البائع والمشتري مع فرض أنّ القضية حقيقية وأنّ لكل من صدق عليه البيّع خياراً مستقلا فلا محالة يثبت لكل واحد من الوكيل والموكّل في طرف البائع خيار واحد مستقل وكذا في طرف المشتري ، فكل من خرج من المجلس فقد سقط خياره لافتراقه عن الطرف الآخر للعقد ، وكل من بقي في المجلس فخياره باق لعدم افتراقه عن الطرف الآخر . فإذا خرج الوكيل البائع فقد ارتفع خياره لافتراقه عن المشتري ، وأمّا خيار الموكّل البائع فهو باق لأنّه ما زال مجتمعاً مع المشتري ، ولو خرج الموكّل المشتري ارتفع خياره أيضاً لافتراقه عن البائع ، وبقي خيار الوكيل المشتري لأنه مجتمع مع البائع ، هذا .

ثم إنّك عرفت أنّ ثبوت الخيار للموكّلين مشروط بكونهما على هيئة الاجتماع ولو في غير مجلس البيع ولا يشترط حضورهما فيه ، ولكن شيخنا

ــ[66]ــ

الاُستاذ(1) قد أصرّ على اشتراط الحضور في مجلس العقد في ثبوت الخيار ، ولكنّك عرفت أنّ الحضور في المجلس ممّا لم يدلّ عليه دليل وإنّما استفدنا من الأخبار اشتراط الاجتماع فقط ، وأمّا كونه في خصوص المجلس فلا كما هو أوضح من أن يخفى .

بقي في المقام شيء قد أشار إليه (قدّس سرّه) في ضمن كلامه(2): وهو أنه إذا ثبت الخيار لجماعة متعدّدين فكل من سبق من الموكّلين أو الوكيلين إلى إعماله نفذ وسقط خيار الباقين ، وأمّا مسألة تقديم الفاسخ على المجيز فهي لا تأتي في المقام لأنّ موردها ما إذا كان للخيار طرفان كما في البائع والمشتري في المجلس أو في خيار الحيوان أو غيرهما فأمضى أحدهما العقد وأجازه ثم فسخ الآخر ، فلا ينبغي الاشكال في أنّ الفسخ يوجب بطلان البيع ويتقدّم على الاجازة والامضاء ، لأنّ معنى إمضاء أحدهما إمضاؤه من قبله لا من قبل الطرف الآخر أيضاً ، فإذا أعمل الآخر خياره فلا مانع من نفوذه وتأثيره وبطلان البيع بذلك .

وأمّا في مسألتنا هذه فقد ثبت الخيار في أحد الطرفين لمتعدّد كما في الخيار الثابت للأب والجد الوليين على الطفل فإنّ كل واحد منهما له خيار إلاّ أنّ كليهما متعلّقان بأحد طرفي المعاملة ، وما نحن فيه من هذا القبيل فمورد المسألتين مختلف .

وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ الوكيل أو الموكّل في أحد طرفي العقد إذا أعمل الخيار بالفسخ سقط خيار الآخر لا محالة ، لأنّ العقد إذا انفسخ ينحلّ فلا يبقى لخيار الآخر مجال ، وأمّا إذا أعمل أحدهما خياره بالامضاء فهل للآخر فسخ العقد بخياره أو أنّ الامضاء كالفسخ يُسقط خيار الآخر أيضاً ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منية الطالب 3 : 27 .

(2) المكاسب 5 : 31 .

ــ[67]ــ

الظاهر أنّ هذه المسألة تبتني على ملاحظة أنّ الخيار في قوله (عليه السلام) «  البيّعان بالخيار » يثبت على أيّ نحو ، فإن قلنا إنه يثبت لجنس البيّع وأنّ المراد أنّ جنس البيّع في طرف البائع على الخيار ، وأنّ جنس البيّع في طرف المشتري أيضاً على الخيار ، لأنّ التثنية وهي البيّعان في قوّة تكرار المفرد فكأنّ البيّع ذكر مرّتين وقد اُريد من كل منهما الجنس ، وإنّما اُطلق البيّع على المشتري أيضاً إمّا من جهة التغليب كما في مثل الشمسين والقمرين وإمّا من جهة إرادة المعنى الأعم من البيّع وهو مطلق من ترك شيئاً وأخذ شيئاً أو بدّل ماله بآخر ، وعليه فإذا كان أفراد البيّع في طرف البائع أو المشتري أو كليهما متعدّدين كما إذا كان البائع هو الموكّل مع وكيله المفوّض ثبت خيار واحد لجنس البائع ، وكل من الفردين يمكنه إعمال هذا الخيار بالفسخ أو الامضاء . وهذا نظير مسألة إرث الخيار بناء على أنّ الحقّ المنتقل إلى الوارث يثبت لجنس الوارث لا للجميع على نحو الاشتراك ، وعليه فإذا أعمل أحدهما الخيار وأسقطه فلا محالة يسقط الخيار الثابت للجنس ، لأنّ الجنس قد أعمل خياره فلا يبقى خيار حتى يعمله الآخر بالفسخ أو الامضاء .

وأمّا إذا قلنا بأنّ الخيار يثبت لكل من صدق عليه البيّع على نحو القضايا الحقيقية فهو ينحل إلى خيارات متعدّدة حسب تعدّد مصاديق البيّع ، وهذا هو الظاهر من القضايا المتكفّلة للأحكام الشرعية ، وعليه فلكل واحد من الوكيل المفوّض والموكّل خيار مستقل ، فإذا أعمل الوكيل خياره في إمضاء العقد قبل الموكّل فلا محالة يسقط به خيار الموكّل أيضاً ، لأنّ فعل الوكيل فعل الموكّل بعينه من دون حاجة إلى قصد كونه واقعاً عن الموكّل ، فهو يُسقط خيار نفسه بالأصالة ويُسقط خيار موكّله بالوكالة حتى أنه لو كان له وكيل مفوّض غائب عن مجلس العقد ثمّ حضر قبل تفرّقهما ففسخ أو أمضى سقط خيار الموكّل فكيف بالوكيل المفوّض الحاضر في مجلس العقد . نعم لو قصد بذلك إسقاط الحصة الثابتة له من

ــ[68]ــ

الخيار فلا يسقط به خيار الموكّل ، لأنّ حصة كل واحد منهما تغاير حصة الآخر وفي غير هذا الفرض يسقط خيارهما .

وأمّا إذا أسقط الموكّل خياره قبل إسقاط الوكيل فإن قلنا إنّ ثبوت الخيار للوكيل متوقّف على قدرته على الاقالة أو الرد كما عليه شيخنا الأنصاري وشيخنا الاُستاذ فيسقط بذلك خيار الوكيل أيضاً ، لأنّ إمضاء الموكّل للعقد وجعله لازماً إسقاط للوكيل عن الوكالة في المال باعدام موضوع الوكالة فإنه نظير ما إذا وكّله في بيع شيء ثم باعه بنفسه ، وفي المقام لما أنفذ العقد وأمضاه فقد أخرج المال عن تحت سلطنة نفسه ووكالة الوكيل ، والمفروض أنّ ثبوت الخيار للوكيل متوقّف على تمكّنه من الأقالة أو الردّ ، فإذا خرج المال عن تحت سلطانه فلا يتمكّن من الاقالة والردّ بعد ذلك فينتفي خياره . وأمّا إذا أنكرنا هذا الاشتراط كما هو الصحيح وقلنا بأنّ الوكيل المفوّض يتمكّن من الفسخ والامضاء ، وثبوت الخيار له لا يتوقّف على شيء بعد صدق البيّع عليه ، وشمول آية الحلّ لبيعه بما أنه بيعه ، فاسقاط الموكّل وإمضاؤه العقد لا يوجب سقوط خيار الوكيل ، بل له أن يفسخ بعد إمضاء الموكّل بحكم الشارع ، هذا .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net