4 ـ مسقطات بيع الخيار 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5001


الأمر الرابع

يسقط هذا الخيار بالاسقاط بعد العقد ، وربما يستشكل في ذلك فيما إذا كان الخيار مشروطاً بالرد بأن لا يكون له خيار قبله ويكون الرد شرطاً في ثبوت الخيار ، والوجه في الاستشكال أنّ هذا إسقاط للخيار قبل ثبوته فهو من إسقاط ما لم يجب وما هذا شأنه لا يترتب عليه أثر .


ــ[225]ــ

وهذا الاشكال وإن كان بظاهره مختصاً بما إذا كان الردّ شرطاً في أصل ثبوت الخيار ولا يجري في الصورة الثانية وهي ما إذا كان الرد شرطاً للفسخ وكان الخيار ثابتاً من الابتداء ، إلاّ أنّا ذكرنا أنّ مرجع تلك الصورة أيضاً إلى الاُولى فراجع .

وكيف كان ، فقد استشكل في ذلك بأنه من إسقاط ما لم يجب كما صرّح بذلك العلاّمة (قدّس سرّه) في التذكرة(1) حيث استشكل في إسقاط خياري الحيوان والشرط بعد العقد في المجلس بدعوى أنه من إسقاط ما لم يجب ، لأنه (قدّس سرّه) يرى مبدأ خياري الحيوان والشرط زمان الافتراق ، وأمّا قبله فلا خيار في البين شرطاً كان أم حيواناً ، هذا .

وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2) بالفرق بين المقام وبين إسقاط الخيارين قبل الافتراق ، من جهة أنّ المشروط له في المقام يتمكن من إثبات الخيار لنفسه وقادر على اتّصافه به من جهة قدرته على الرد الذي فرضناه شرطاً في ثبوت الخيار له ، فمن أجل تمكّنه من ذلك يصح له إسقاطه ، وهذا بخلاف ما ذكره في التذكرة ، هذا .

ويمكن المناقشة فيما أفاده بوجهين : أحدهما : أنّ الدليل أخص من المدّعى لامكان فرض الكلام فيما لا يتمكن من الرد كما إذا شرطا الخيار في رأس شهر معيّن مشروطاً بالرد في أول ذلك الشهر ، فلا يصح الاكتفاء بما أفاده في الجواب . وثانيهما : أنّ المدار في جواز الاسقاط هو ثبوت الحق له فعلا ، وأمّا مجرد تمكّنه من إثبات حقه فهو لا يمكن أن تُناط به الأحكام الشرعية ، فلذا ترى أنّ الطلاق يتوقف على الزوجية الفعلية لا على التمكن من إيجادها وكذلك غيره من الأحكام ، فالقدرة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التذكرة 11 : 50 .

(2) المكاسب 5 : 135 .

ــ[226]ــ

والتمكن مما لا يترتّب عليهما أثر بل الأثر يترتّب على الحق فعلا .

وعليه فالصحيح في الجواب أن يقال : إنّ إسقاط ما لم يجب ليس مدلولا لدليل ، وإنما ثبت ذلك بالاجماع وبناء العقلاء في بعض الموارد كاسقاط الخيار قبل البيع ، ومن الظاهر أنّ الاجماع غير متحقق في المقام ، لأنّ أكثرهم ذهبوا إلى جواز الاسقاط بعد العقد ، وعليه فيمنع عن أصل مقتضي عدم الجواز لعدم الاجماع كما عرفت .

ومن جملة المسقطات : انقضاء المدة وعدم ردّ الثمن في خلالها ، وإذا فرضنا أنه رد الثمن قبل انقضاء المدة إلاّ أنه بعد انقضائها ظهر المردود من غير جنس الثمن المشروط ردّه فلا يثبت له الخيار لانقضاء المدة وعدم حصول شرط الخيار وهو ردّ الثمن ، لأنه إنما ردّ غير الثمن ، وهذا من دون فرق بين أن يكون متعمّداً في ردّ غير الثمن أو يكون من جهة الاشتباه ، وهذا ظاهر لا إشكال فيه .

وإنما الكلام فيما إذا ظهر المردود من جنس الثمن إلاّ أنه كان معيباً فهل يمنع ذلك عن ثبوت الخيار ، أو أنّ شرطه وهو ردّ الثمن حاصل فلا محالة يثبت له الخيار ؟ ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أنه يكفي في الرد وبه يحصل شرط الخيار ، إلاّ أنّ للمشتري الاستبدال ، هذا .

وما أفاده (قدّس سرّه) إنما يتم فيما إذا كان الثمن كلّياً دون ما إذا كان معيّناً ، وذلك لأنّ الثمن إذا كان كلّياً وقد اشترط ردّه فلا محالة يثبت في ذمة البائع ذلك الكلّي عند إرادة ردّه وفسخ المعاملة ، فإذا دفع إلى المشتري فرداً معيوباً فللمشتري أن يرضى بذلك المعيب كما أنّ له أن يستبدله بفرد آخر صحيح .

وبعبارة اُخرى : أنّ هناك معاملتان : إحداهما المعاملة الواقعة على المبيع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 135 .

ــ[227]ــ

والثمن الكلّي الذي اشترط فيها ضمناً أن يكون الثمن صحيحاً . وثانيهما : المعاملة الواقعة على تطبيق ذلك الكلّي على الفرد المدفوع للمشتري ، وهذه بمنزلة المعاملة وليست معاملة حقيقة ، بل لابدّ أن يكون المشتري راضياً بذلك التطبيق ، فإذا طبّقه على فرد معيب فله أن يرفع يده عن الشرط الضمني في المعاملة ويقول إنّي راض بتطبيق الثمن على هذا الفرد المعيب ، ومطالبة الصحيح وإن كانت حقّي إلاّ أنّي أسقطته ورضيت بهذا المعيب ، كما له أن يطالب البائع بثمنه ولا يرضى بالمعيب وهذا ظاهر .

وأمّا إذا كان الثمن معيّناً فليس هناك حق استبدال ، لأنّ الثمن أمر واحد وقد اشترط فيه الصحة ضمناً ، وبما أنّ المدفوع غير ما اشترط دفعه إليه فلا محالة لا يثبت له الخيار لانقضاء المدة وعدم حصول شرط الخيار وهو ردّ الثمن الشخصي الصحيح .

وإن اشترط ردّ الثمن الأعم من الصحيح والمعيب فدفع المعيب إلى المشتري وإن كان يوجب حصول شرط الخيار لأنّ المفروض اشتراط رد الأعم من المعيب والصحيح ، إلاّ أنه إذا تمكّن من الخيار ففسخ المعاملة فمقتضى الفسخ أن يردّ كل من الثمن والمثمن إلى مالكهما الأول ، وبما أنّ الثمن الذي انتقل من المشتري هو الثمن الصحيح فالفسخ يقتضي أن يرجع الثمن الصحيح إلى المشتري ويدخل في ملكه وأمّا ما دفع إليه من المعيب فهو وثيقة وأمانة لديه فيرجعه إلى البائع . وكيف كان فليس هذا المقام من موارد الاستبدال فلا تغفل .

ومن جملة المسقطات : التصرف في الثمن المشروط ردّه ، وقد استدل عليه المشهور باطلاق ما دل(1) على أنّ تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضىً منه بالعقد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الوسائل 18 : 13 / أبواب الخيار ب4 وغيره .

ــ[228]ــ

فهو مسقط لخياره ، وقد تعدّى الأصحاب عن مورد النص إلى كل تصرف وقع فيما انتقل إليه ، ومن هنا ذكروا أنّ التصرف في الثمن أو المثمن في خياري المجلس والشرط مسقط للخيار مع أنّهما ليسا مورد النصّ .

وقد حكي عن الأردبيلي (قدّس سرّه)(1) وصاحب الكفاية(2) عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن ، وكأنّهما سلّما بالمقتضي لسقوط جميع الخيارات بالتصرف ، وأنّ إطلاق النصّ الدال على سقوطه بالتصرف يقتضي سقوط هذا الخيار أيضاً بالتصرف في الثمن ، إلاّ أنهما أبديا المانع عن سقوط الخيار في خصوص المقام من جهة أنّ الغالب في هذا الخيار هو التصرف في الثمن والانتفاع به ، بل هذا هو المدار في هذا الخيار ، ومعه كيف يمكن أن يكون التصرف في الثمن مسقطاً للخيار  .

وقد أورد عليه السيد بحر العلوم (قدّس سرّه)(3) بأنّ التصرف المسقط هو التصرف الواقع في زمان الخيار ، والخيار في المقام إنما يثبت بعد الرد لا قبله فالتصرف الواقع قبل الرد الذي لأجله انعقدت المعاملة وهو المدار في هذا الخيار خارج عن المسقط تخصصاً ، لأنّ المسقط هو التصرف الواقع بعد الرد لأنه زمان ثبوت الخيار .

وقد أجاب عن ذلك الرد صاحب الجواهر (قدّس سرّه)(4) وأورد عليه بوجوه منها : أنّ زمان الخيار لو كان مبدؤه من زمان الرد لاستلزم ذلك الجهل بمبدأ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الفائدة 8 : 402 و413 .

(2) كفاية الأحكام : 92 .

(3) المصابيح (مخطوط) : 139 كما حكاه عنه الشيخ في المكاسب 5 : 136 .

(4) الجواهر 23 : 40 .

ــ[229]ــ

الخيار ، والجهالة بمبدأ الخيار تمنع عن صحته كما مرّ . ومنها : أنّ جعل الخيار من زمان الرد لا من حين المعاملة مناف للفهم العرفي في مثل اشتراط هذا الخيار . وأورد عليه ثالثاً : بأنّ الشيخ (قدّس سرّه) لمّا ذهب إلى أنّ الملكية تحصل بعد زمان الخيار ردّ عليه جماعة بأنّ ذلك على خلاف النصوص الواردة في هذه المسألة والدالة على أنّ غلّة المبيع للمشتري في زمان الخيار ، فلو لم يكن المبيع ملكاً للمشتري في زمان الخيار فكيف تنقل غلّته إليه ، وهذه النصوص تدل على أنّ الخيار في المقام أيضاً يثبت من حين المعاملة ، وزمانه هو مجموع تلك المدّة من حين المعاملة إلى انتهائها ، هذا .

وقد تنظّر في جميع ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) بقوله : وفي أصل الاستظهار المتقدّم أي قول الأردبيلي (قدّس سرّه) والرد المذكور عن السيد بحر العلوم والمناقشات التي أوردها عليه صاحب الجواهر نظر .

أمّا ما ذهب إليه الأردبيلي (قدّس سرّه) فلأنّ ما أفاده من أنّ الغرض في هذا الخيار هو التصرف في الثمن والانتفاع به وإن كان متيناً جدّاً ، إلاّ أنه لا يستلزم عدم سقوط الخيار بالتصرف ، لأنّ مورد كلامهم في أنّ التصرف في الثمن يسقط الخيار هو خصوص الثمن الشخصي المشروط رد عينه أو الثمن الكلّي فيما إذا اشترط رد شخص الفرد المدفوع من الثمن ، وفي مثلهما لا يكون المدار والغرض على التصرف في الثمن ، إذ المفروض اشتراط ردّ الثمن بعينه ، ومعه كيف يتصرف فيه ، إلاّ أنّ مثلهما نادر في هذا الخيار ، والغالب فيه هو اشتراط رد الثمن الأعم من رد نفسه أو من رد مثله ، وهذا هو الذي يدور فيه الخيار على التصرف في الثمن .

وبعبارة اُخرى : أنّ كون الغرض هو التصرف في الثمن إنما هو فيما إذا اُلغي النظر عن الخصوصيات في الثمن وكان الغرض ردّ ماليته بنفسه أو بمثله وبدله ، وقد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 137 .

ــ[230]ــ

مرّ أنّ هذه الصورة ليست محل الكلام ، ومورد كلامهم في أنّ التصرف في الثمن يسقط الخيار هو الصورتان المتقدمتان وهما الثمن الشخصي عند اشتراط ردّه بنفسه والثمن الكلّي فيما إذا اشترط رد عين الفرد المدفوع من أفراد كلّي الثمن ، وفي هاتين الصورتين لا يدور الخيار مدار التصرف في الثمن ولا يكون الغرض منه ذلك . فالمتحصّل أنّ موارد كون الغرض من هذا الخيار هو التصرف في الثمن غير الموارد التي حكموا فيها بسقوط الخيار بالتصرف بالثمن .

وأمّا ما أورده السيّد بحر العلوم (قدّس سرّه) فلأنّ لازم ما أورده على الأردبيلي أن لا يجوز إسقاط الخيار قبل الرد ولو بالاسقاط اللفظي كما إذا قال : أسقطت خياري ، إذ لا خيار قبله حتى يسقطه ، وبما أنّ إسقاطه قبل الردّ لفظاً مما أطبقت عليه الفتاوى ، إمّا من جهة ثبوت الخيار من الابتداء وكون الرد شرطاً في جواز الفسخ ، وإمّا من جهة القدرة على الخيار بالقدرة على الردّ وتمكّنه من سببه وإمّا من جهة ما ذكرناه من أنّ إسقاط ما لم يجب مما ليس فيه محذور ، فلا مناص من أن يكون إسقاطه الفعلي أيضاً جائزاً قبل الردّ لتساوي الاسقاط اللفظي والفعلي من هذه الجهة وعدم الفرق بينهما بالنص والفتوى ، ومن الظاهر أنّ التصرف في الثمن قبل الرد إسقاط فعلي للخيار وهو كالاسقاط اللفظي مما لا إشكال في جوازه قبل الرد ولعلّه ظاهر .

وأمّا المناقشات التي أوردها صاحب الجواهر (قدّس سرّه) فلأنّ المناقشة الاُولى منها وهي لزوم الجهل بمبدأ الخيار ، مندفعة : بأنّ الجهل لو منع فإنما يمنع من جهة الغرر ، ولا غرر في الجهل بمبدأ الخيار في المقام بعد تمكّنه من سببه الذي هو الردّ في مدة معلومة ، وذلك لأنه نظير جعل مبدأ الخيار من حين المعاملة وكون الرد شرطاً في جواز الفسخ ، فكما أنّ الغرر في هذه الصورة منتف لتمكنه من الفسخ بالقدرة على الرد فكذلك فيما إذا كان أصل الخيار متوقفاً على الرد فلا غرر فيه لتمكنه

ــ[231]ــ

من سببه وهو الرد ، وقد ذكرنا في أوائل هذا البحث أنّ مرجع كلتا الصورتين إلى أمر واحد وإحداهما عين الاُخرى فراجع .

نعم ربما يشكل على اشتراط الخيار من حين التفرق باستلزامه الجهل بمبدأ الخيار كما نقل عن العلاّمة(1) إلاّ أنّ الفرق بينه وبين المقام ظاهر ، وذلك لأنّ المشروط له الخيار متمكن في المقام من سبب الخيار وهو الرد وله أن يردّه متى شاء وهذا بخلاف التفرق فإنّ الافتراق وإن كان أيضاً سبباً للخيار المشروط به إلاّ أنه أمر خارج عن قدرة المشروط له الخيار ، لأنّ الافتراق متقوّم بإرادة الحركة من أحدهما وإرادة السكون من الآخر وهذا كيف يقدر على إرادة السكون في الآخر ومع عدمها لا يحصل الافتراق لأنه يتعقّبه أينما مشى فلا يحصل الافتراق ، فهو ليس متمكّناً من سبب الخيار ، فلذا قلنا إنّ الجهالة فيه تمنع عن الاشتراط ، وهذا بخلاف المقام لتمكنه منه للقدرة على سببه(2).

وأمّا المناقشة الثالثة : أعني ما ذكره بعض الأصحاب في ردّ الشيخ (قدّس سرّه) بمخالفته للنصوص ، ففيها : أنّ هذا لعلّه من جهة أنّ الأصحاب فهموا من مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقاً حتى في الخيار المنفصل .

هذا ملخّص ما أفاده شيخنا الأنصاري في المقام ، وهو من المتانة بمكان وعليه فلا مانع من أن يكون التصرف في الثمن مسقطاً للخيار في المقام ، هذا .

ولكن لنا كلام في أصل هذا الكلام وأنّ التصرف بأي مقتض يوجب سقوط الخيار في المقام ، فنقول : ربما يكون الغرض من التصرف في الثمن إسقاط الخيار ويكون التصرف بقصد كونه مسقطاً فعلياً للخيار وكاشفاً عن رضاه بالعقد ، وهذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التذكرة 11 : 48 .

(2) لم ينقل سيدنا الاُستاذ (دام ظلّه) الجواب عن المناقشة الثانية .

ــ[232]ــ

مما لا إشكال في كونه مسقطاً له ، لأنّ الاسقاط الفعلي كالاسقاط القولي من حيث كونه كاشفاً عن رضاه بالعقد ، والخيار حق له ، وله أن يسقط حقّه بأيّ نحو شاء وهذا ظاهر  .

واُخرى لا يقصد بالتصرف في الثمن إسقاط الخيار ، وإنما يتصرف فيه غفلة أو يتصرف فيه بقصد الانتفاع حتى يردّه بعد ذلك إلى مالكه كما مثّلنا له في بيع الحيوان بما إذا قبّل الجارية حتى يردّها بعده بحيث لا يكون تصرفه ذلك كاشفاً عن رضاه بالعقد ، وفي مثل ذلك أيّ دليل على أنه يسقط الخيار ، لأنه لو كان فإنما يكون تعبّداً محضاً ولم يثبت في هذا الخيار أنّ التصرف فيه مسقط تعبّدي ، والرواية إنّما ورد في سقوط خيار الحيوان بالتصرف فيه تعبّداً ، ولذا قلنا إنه إذا لامس الجارية أو قبّلها أو نظر منها إلى ما يحرم على غير سيدها وزوجها فلا محالة يسقط الخيار تعبّداً وإن لم يكن بذلك قاصداً للرضا بالمعاملة ، إلاّ أنّ ذلك مخصوص بخيار الحيوان ولا دليل على كونه مسقطاً تعبّدياً في هذا الخيار ، وأيّ مانع من أن يتصرف في الثمن بما يشاء من التقبيل واللمس بل الوطء بقصد أن يدفعه بعده إلى المشتري ومع ذلك لا يسقط خياره ، نعم لو تصرف في الثمن بما يوجب إتلافه حقيقة أو بنقله إلى غيره فلا محالة يسقط خياره من جهة انتفاء موضوع الرد وعدم إمكانه حتى يثبت له الخيار بعده .

فالمتحصّل أنّ التصرفات على ثلاثة أقسام :

الأول : التصرف فيه بقصد إسقاط الخيار وهو الذي قلنا إنه كاشف عن الرضا بالمعاملة ومسقط فعلي .

الثاني : التصرف المُعدم لموضوع الردّ والخيار إمّا إعداماً حقيقياً كأكله أو إعداماً شرعياً كبيعه ، وهذا يوجب عدم ثبوت الخيار قهراً لارتفاع موضوعه كما مرّ  .

والثالث : التصرف الذي لا يعدم الموضوع ولا يكشف عن الرضا بالعقد

ــ[233]ــ

كالتصرف فيه غفلة أو بقصد ردّه بعد التصرف ، وهذا هو الذي لم يدل دليل على إسقاطه الخيار تعبّداً ، وعليه فأصل المقتضي لسقوط الخيار بالتصرف في الثمن غير محرز ، ومع عدم المقتضي لا تصل النوبة إلى إبداء المانع عنه في المقام على ما ذكره الأردبيلي (قدّس سرّه) حتى يرد عليه ما ذكره السيد بحر العلوم ويدفعه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) ويستشكل فيها بأجمعها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net