8 ـ اشتراط المشتري الفسخ بردّ المثمن 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4536


ــ[251]ــ

الأمر الثامن

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أنّه كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن كذلك يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن ، وقد عرفت أنّ صحته من جهة موافقته للقاعدة الأوّلية وقوله (عليه السلام) « المؤمنون عند شروطهم »(2) ولا إشكال في صحته كما مرّ ، إلاّ أنّ بين اشتراط البائع فسخ المعاملة بردّ الثمن واشتراط المشتري ذلك بردّ المثمن فرقاً من جهة أنّ الغالب في بيع الخيار هو مساس الحاجة إلى الثمن ، فلذا قلنا إنّ الاطلاق فيه منصرف إلى اشتراط ردّ الأعم من شخصه أو مثله ، وأمّا في اشتراط المشتري فسخ المعاملة برد المثمن فلا يأتي فيه ذلك ، لأنّ إطلاقه ظاهر في ردّ نفس المثمن دون الأعم منه ومن بدله ، لأنّ ما يحتاج إلى تبديله ولا يكون النظر فيه إلاّ إلى المالية بلا غرض في خصوصياتها هو الثمن ، فلذا ترى في المعاملات السوقية أنّ أحداً إذا فسخ معاملة لا يمكنه مطالبة البائع بعين ثمنه الذي دفعه إليه ، بل يطالبه بماليته الأعم من شخصه وبدله عند العقلاء ، بل الظاهر أنّ الثمن في المعاملات المتعارفة كلّي دائماً ولا تقع المعاملات على الأثمان الشخصية ، وهذا بخلاف المثمن فإنّ الغرض فيه لا يتعلّق بماليته غالباً بل بشخصه وخصوصياته ، فلذا عند إطلاق الاشتراط لابدّ من دفع شخص المثمن لا مثله وبدله ، اللهمّ إلاّ أن يشترطا الأعم وحينئذ فلا مانع من ردّ مثله وبدله .

والمتلخّص أنّ القرينة العامة القائمة في طرف البائع بإرادة الأعم من ردّ نفس الثمن وبدله غير متحققة في طرف المشتري إلاّ أن يشترط ردّ الأعم من نفس المثمن وبدله ، فإن اشترط ردّ نفس المثمن على تقدير بقائه وعدم انتفائه حقيقة أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 145 .

(2) الوسائل 21 : 276 / أبواب المهور ب20 ح4 .

ــ[252]ــ

بالانتقال إلى الغير وردّ بدله على تقدير تلفه حقيقة أو حكماً ، فلا إشكال في صحة ذلك بعد ما عرفت من شمول الأدلة الدالّة على جواز الاشتراط في طرف البائع له . وأمّا إذا اشترط ردّ الأعم مطلقاً أي ولو مع التمكّن من ردّ نفس المثمن فقد تقدّم أنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) استشكل في صحته من أجل منافاته لمقتضى الفسخ حيث إنّ معناه رجوع كل من المالين إلى مالكهما على تقدير وجودهما ، ومعه إذا اشترط ردّ بدله فلا محالة يكون ذلك على خلاف مقتضى الفسخ وعلى خلاف الكتاب والسنّة ، هذا .

وقد ذكرنا سابقاً أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) من كون مقتضى الفسخ رجوع كل من المالين إلى مالكهما وإن كان صحيحاً ولازمه أن لا يجوز اشتراط ردّ البدل مع التمكّن من ردّ نفس الثمن أو المثمن ، إلاّ أنه يمكن أن يكون اشتراط ردّ الأعم راجعاً إلى شرط مبادلة حين الردّ بأن يقول إنّ مقتضى فسخ المعاملة وإن كان رجوع نفس الثمن أو المثمن إلى مالكه إلاّ أنّي أشترط أن اُبدّله ببدله نظير اشتراط الوكالة في التبديل بل هو هو بعينه على نحو شرط النتيجة ، فيكون المشتري في المقام بعد الاشتراط وكيلا في تبديل المثمن على تقدير فسخه ببدله وردّ البدل إلى مالكه وبهذا صحّحنا اشتراط ردّ البدل مع التمكّن من ردّ نفسه .

فإذا عرفت ذلك وصح اشتراط ردّ البدل مع بقاء المثمن فيظهر لك الحال فيما لو اشترط ردّ المثل في صورة تلف القيّمي أو اشترط ردّ القيمة عند تلف المثلي مع أنّ مقتضى القاعدة فيه رجوع القيمة في القيّمي والمثل في المثلي ، فإنه بناءً على ما ذكرناه مما لا ينبغي الاشكال في جوازه فإنه أيضاً من باب اشتراط الوكالة في تبديل القيمة بالمثل أو تبديل المثل بالقيمة ، ولا فرق بينه وبين الصورة المتقدّمة أعني اشتراط ردّ البدل مع بقاء نفس المثمن ، ولكن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ذهب إلى الصحة في الثانية دون الاُولى ، وقد عرفت أنه لا فرق بينهما إلاّ في أنّ التبديل في

ــ[253]ــ

الصورة الاُولى تبديل أمر خارجي وهو المثمن الخارجي ببدله ، وفي الصورة الثانية تبديل لما في الذمة من المثل إلى القيمة أو من القيمة إلى المثل ، ولا فرق بين تبديل ما في الذمة وتبديل ما في الخارج ، فإن جاز جاز كلاهما وإن بطل بطل كلاهما .

ثم إنه كما يجوز للبائع اشتراط فسخ المعاملة بردّ الثمن ويجوز للمشتري اشتراطه بردّ المثمن كذلك يجوز اشتراط الفسخ لكل منهما على الآخر بردّ ما انتقل إليه وهو ظاهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net