فورية خيار التأخير - هل تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع ؟ 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الرابع : الخيارات-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4662


القول في أنّ خيار التأخير فوري أو غير فوري

والكلام في ذلك تارةً يقع في الأصل العملي واُخرى فيما تقتضيه الأدلّة الخاصة الواردة في المقام .

أمّا المقام الأول : فقد أسلفنا الكلام فيه في بحث خيار الغبن(2) بما لا مزيد عليه ، وقلنا إنه لا يمكن التمسك باستصحاب الخيار بعد الآن المقطوع كون العقد

ــــــــــــــ
(2) راجع المجلّد الثالث من هذا الكتاب ص410 وما بعدها .

ــ[52]ــ

خيارياً فيه ، بل المقام من موارد التمسك بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1) وعلى تقدير مناقشة شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ففي غيرها من الأدلّة الدالّة على لزوم المعاملة كفاية كقوله (صلّى الله عليه وآله) « لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه »(2) وقوله تعالى : (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)(3) ومن الظاهر أنّ الفسخ ليس تجارة عن تراض ، فالمقدار المتيقّن من التخصيص والخيار هو الزمان الأول وأمّا في غيره فنتمسّك بعموم الأدلة المذكورة أو باطلاقها . وكيف كان فلا مجال لاسصحاب الخيار .

وأمّا المقام الثاني : فلا مانع فيه من التمسك باطلاق الأخبار الواردة في خيار التأخير حيث إنّها دلّت على أنّ البيع بعد ثلاثة أيام يكون خيارياً وجائزاً على نحو الاطلاق لا مقيّداً بزمان دون زمان ، بل مقتضاها الخيار إلى الأبد .

وإن منع شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(4) عن التمسك باطلاق الأخبار بدعوى أنّ ظاهرها بطلان البيع بعد ثلاثة أيام .

إلاّ أنّي لم أفهم مراده فهماً صحيحاً ، والوجه في ذلك أنّ ظاهر الأخبار وإن كان عدم البيع له أو بينهما بعد ثلاثة أيام ، إلاّ أنّا رفعنا اليد عنها بقرينة الاجماع على عدم بطلان المعاملة بعد ثلاثة أيام ، وبتلك القرينة أصبحت الروايات ظاهرة في نفي اللزوم بعد الثلاثة ، وحيث إنّ دلالتها على نفي لزوم المعاملة مطلقة وليست مقيّدة بزمان محدود فنتمسّك باطلاقها ، وبه يثبت أنّ البيع بعد الثلاثة خياري وجائز إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 1 .

(2) الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب3 ح1 (باختلاف يسير) .

(3) النساء 4 : 29 .

(4) منية الطالب 3 : 189 .

ــ[53]ــ

الأبد نظير الهبة الجائزة ، غاية الأمر أنّ الجواز فيها حكمي وفي المقام حقّي .

الكلام في أنّ تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع

هل تلف المبيع بعد الثلاثة أو في أثنائها من البائع أو أنه من المشتري ؟

والكلام فيه ربما يقع في التلف بعد الثلاثة واُخرى في التلف في الثلاثة ، ولابدّ من فرض الكلام في صورة عدم الاقباض لضرورة أنّ التلف بعد إقباض البائع المبيع من المشتري ، وإنما وقع الكلام فيما إذا تلف قبل قبض المشتري إيّاه .

أمّا إذا تلف بعد الثلاثة فالظاهر أنه لا خلاف بينهم بل ادّعي الاجماع على أنه من البائع ، ولم يخالف في ذلك إلاّ الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)(1).

وعلى أي حال لا كلام عندهم في أنّ التلف بعد الثلاثة من البائع ، والمدرك في ذلك هو القاعدة المعروفة من أنّ « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه  »(2) وهذه القاعدة لم ترد في روايات أصحابنا على ما اعترف به صاحب الحدائق (قدّس سرّه)(3) وهو ممّن يقبل دعواه في أمثال المقام ، وإنّما وردت في بعض روايات العامّة ، إلاّ أنّهم اعتمدوا عليها بدعوى انجبارها بعمل المشهور على طبقها وعمل المشهور على طبق الخبر يوجب الانجبار ، هذا .

وفيه : مضافاً إلى عدم تمامية الكبرى عندنا لما مرّ غير مرّة من أنّ عمل المشهور على طبق رواية ضعيفة لا يمكن أن يكون جابراً لضعفها أبداً ، تتوجّه عليه مناقشة صغروية : وذلك لعدم إحراز عمل المشهور على طبق الرواية ، نعم إنّهم أفتوا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ] لم نعثر عليه [ .

(2) المستدرك 13 : 303 / أبواب الخيار ب9 ح1 .

(3) الحدائق 19 : 49 .

ــ[54]ــ

بما يطابق مضمون الرواية وأمّا أنّهم اعتمدوا في إفتائهم عليها فهو غير معلوم ، لأنّ قدماء الأصحاب ليس لهم كتاب استدلالي حتّى يتّضح أنّهم استندوا إلى أي شيء .

وأمّاالمتأخّرون فهم أيضاً لم يعتمدوا عليها في كتبهم ، إذ لو كانوا استندوا إليها لذكروها في استدلالاتهم وقد عرفت أنّهم لم يتعرّضوا إليها في استدلالاتهم ولا في كتبهم .

وأمّا رواية عقبة بن خالد « في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء الله ، فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المال ويخرجه من بيته » الحديث(1) فالظاهر أنّها غير نقيّة السند اعتماداً على تعبير صاحب الحدائق(2) عنها بقوله : ورواية عقبة بن خالد ، حيث لم يصفها بالمعتبرة كما هو دأبه في الأخبار الدائرة بين الحسنة والموثّقة . مضافاً إلى ما ببالي من أنّ الرواية ضعيفة فلا يمكن أن تكون مدركاً للقاعدة المتقدّمة .

كما لا يمكن دعوى جبرها بعمل الأصحاب على طبقها ، وذلك لعدم اعتماد الأصحاب عليها وإلاّ لأفتوا بمضامينها مع أنّهم غير ملتزمين بمضمون الرواية أبداً فإنّ مقتضى هذه الرواية أنّ تلف المبيع على بائعه حتّى يخرجه من بيته ويقبضه من المشتري مع أنّ المشهور صرّحوا بأنّ الاخراج من البيت غير معتبر ، بل يكفي في انتقال الضمان إلى المشتري مجرّد قبضه ، بل مجرّد الاخلاء بينه وبين المشتري يكفي في انتقال الضمان إلى المشتري عند المشهور فكيف باخراجه من بيته ، فمنه يظهر أنّهم غير عاملين على طبقها ، فتبقى الرواية ضعيفة ولا يصح الاعتماد عليها في الاستدلال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18 : 23 / أبواب الخيار ب10 ح1 .

(2) الحدائق 19 : 49 .

ــ[55]ــ

على القاعدة المتقدّمة .

والذي ينبغي أن يقال : إنّ تلك القاعدة لا تحتاج إثباتها إلى دليل ، لأنّها أمر ارتكازي عند العقلاء ، فإنّ العقلاء يرون التسليم والتسلّم من متمّمات المعاملة بحيث لو لم يتحقّق التسليم والتسلّم في معاملة يرونها باطلة ، وليست المعاملة عندهم مجرّد التعاقد واعتبار الملكية ، بل يرونها إعطاءً وأخذاً ، ومن هنا عبّروا عنها في الفارسية بـ (داد وستد) ونعم ما عبّروا وقال شاعرهم (از داد وستد جهان شد آباد) فالاقباض والقبض مشروطان في كل معاملة اشتراطاً ضمنياً ارتكازياً ومن هنا إذا باع أحد عباءة من أحد ولم يقبضها واستمهله المشتري في ردّ الثمن إلى وقت كذا ، فإذا جاء بالثمن ورأى العباءة مسروقة وأخذه البائع بمطالبة الثمن عدّ هذا من الاُمور المضحكة عند العقلاء والسوق ، وحيث إنّ اشتراط الاقباض والقبض من المرتكزات عند العقلاء فلا نحتاج في اشتراطهما إلى دليل ، ومجرد عدم الردع عنه كاف في اشتراطهما ، ولم يثبت عنه ردع في الشريعة المقدّسة ، وبهذا الارتكاز نثبت قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » ومقتضاها في المقام أنّ التلف بعد الثلاثة من البائع .

والذي يمكن أن تعارض به القاعدة ويكون رادعاً عنها أمران :

أحدهما : قاعدة « إنّ ضمان الشيء ودركه بازاء منافعه » فمن يرجع إليه منافع الشيء يكون دركه وخسارته عليه ، وهي أيضاً قاعدة ارتكازية عند العقلاء لوضوح أنّ من صار مالكاً لشيء وملك منافعه فخسارته أيضاً تحسب عليه ولا يمكن أن يطالب به شخص آخر ، وهذا أيضاً من الاُمور المرتكزة عند العقلاء فكون المنافع لشخص يقتضي أن يكون درك ذلك الشيء وضمانه أيضاً عليه .

وبعبارة اُخرى : أنّ طبع كون الشخص مالكاً للمنافع هو ذلك ، وهذا مقتض لكون ضمانه عليه ما لم يمنع عنه مانع كما سنشير إليه ان شاء الله تعالى ، وقد اُشير إلى

ــ[56]ــ

تلك القاعدة الارتكازية في بعض روايات خيار الحيوان بقوله « أرأيت إن كان له نفع لمن يكون ؟ فقال للمشتري ، فقال : فضمانه أيضاً عليه » فليراجع(1) ومقتضى هذه القاعدة أن يكون ضمانه على المشتري لأنّ منافعه له .

إلاّ أنّ هذه القاعدة الارتكازية لا تنافي القاعدة الارتكازية الاُولى ، وذلك لأنّ القاعدة الاُولى واردة في مورد القاعدة الثانية ، بمعنى أنّا إذا فرضنا كون شيء ومنافعه ملكاً لشخص فطبع هذا واقتضائه وإن كان هو أنّ ضمانه عليه وكون دركه عليه في حد نفسه ، إلاّ أنّه إذا كان عند بائعه ولم يخل البائع بينه وبين مالكه وهو المشتري ، ولو كان عدم تخليته مستنداً إلى حقّه أي حق البائع ، يكون تلفه من بائعه مع كون منافعه للمشتري لأنه ملكه ، كما نلتزم بمثله في الغصب فإنّ الغاصب أيضاً يضمن المال مع أنّ منافعه لمالكه ، فكون المال ملكاً لشخص وكون منافعه راجعة إليه مقتض لتوجّه دركه عليه ، وهو لا ينافي عدم توجّه الضمان إليه لمانع من الموانع كالغصب أو عدم الاقباض ولو عن حق ، وحيث إنّ القاعدة الثانية وردت في مورد القاعدة الاُولى (وهو ما كان المال ملك شخص وكانت منافعه راجعة إليه) فلا محالة تخصّصها وتتقدّم عليها ، فنلتزم بأنّ الضمان والدرك في مقابل المنافع إلاّ فيما إذا لم يقبضه البائع فإنّ الدرك حينئذ على غير من له المنافع وهو البائع .

وثانيهما : قاعدة « أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له » وهذه القاعدة لم يرد عليها رواية أبداً ولو ضعيفة ، وإنّما هي كلام صدر من الفقهاء ، وإنّما نلتزم بها في بعض الموارد لأجل دلالة الدليل وهي خيار المجلس والحيوان والشرط ، ففي الشرط والحيوان منصوص وخيار المجلس ملحق بهما ، ولا نعمل بها إلاّ في هذه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ] الظاهر أنّه من سهو القلم فإنّ تلك الروايات وردت في بيع الخيار ومفادها أنّ من عليه الدرك تكون المنافع له فراجع الوسائل 18 : 19 / أبواب الخيار ب8 ح1 و3 [ .

ــ[57]ــ

الثلاثة بعد كون المالك ذا خيار ونثبت بها الضمان على غير المالك الذي لا خيار له فلو عملنا بها في المقام للزم الحكم بضمان المشتري لأنّه الذي لا خيار له مع أنه مالك ولكن موردها فيما قام عليها الدليل إنما هو بعد قبض المبيع ، فتكون هذه القاعدة مخصصة لعموم كون ضمان كل ملك على مالكه وتوجب ضمانه على غير مالكه .

مثلا إذا كان المبيع حيواناً وقد قبضه المشتري ولكنه تلف في الثلاثة فمقتضى القاعدة الاُولى هو أن يكون ضمانه على المشتري ، لأنّه مالكه وقد قبضه وبه انتقل ضمانه إلى المشتري ولكن هذه القاعدة تقتضي أن يكون ضمانه على البائع لأنه ممّن لا خيار له في الثلاثة  ، وعليه فلا تكون هذه القاعدة الأخيرة منافية للقاعدة الاُولى لأنّ موردها بعد القبض ، ومورد القاعدة الاُولى قبل القبض لما تقدّم من أنّها مخصصة لقاعدة كون ضمان كل ملك على مالكه بالمعنى المتقدّم .

وبالجملة : لم يثبت لهذه القاعدة إطلاق حتى نتمسك به في المقام وقبل القبض  ، لما عرفت من عدم ورودها في شيء من الأخبار ، وعليه فلا مانع من القاعدة الاُولى في المقام وإثبات أنّ تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع لقاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » هذا كلّه فيما إذا تلف المبيع بعد الثلاثة وتلخّص أنّ الضمان حينئذ على البائع بقاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » وعرفت أنّ شيئاً من القاعدتين الأخيرتين لا تنافي تلك القاعدة .

وأمّا إذا تلف في أثناء الثلاثة فالمشهور ذهبوا إلى أنّ التلف حينئذ من البائع أيضاً ، واستندوا في ذلك إلى قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » لعدم اختصاصها بما إذا تلف بعد الثلاثة ، وهو ظاهر .

وخالف في ذلك جملة من المتقدّمين منهم المفيد(1) والسيّد المرتضى(2)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المقنعة : 592 .

(2) الانتصار : 437 .

ــ[58]ــ

وابن زهرة(1) حيث ذهبوا إلى أنّ تلفه في أثناء الثلاثة من المشتري .

وهذا ممّا لم يظهر لنا وجهه ، بل ينبغي عدّه من غرائب كلام المفيد والسيدين وذلك لأنّهم ملتزمون بضمان البائع له فيما إذا تلف بعد الثلاثة كما هو مقتضى كون المسألة إجماعية ، ولم يلتزموا فيها بضمان المشتري مع أنّ البائع على الخيار بعد الثلاثة  .

ويمكن أن يتمسك حينئذ بقاعدة « أنّ التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له  » وهو المشتري بعد الثلاثة ، ولم يلتزموا به لتقديم قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » والتزموا به فيما إذا تلف في الثلاثة ، مع أنّ البيع هناك لازم ولا خيار للبائع حتّى يقال إنّ المشتري لا خيار له فالتلف ممّن ليس له خيار ، ولا قبض المال حتى يقال إنّ ضمان المبيع بعد قبضه من المشتري ، فلم يظهر أنّهم لماذا ذهبوا إلى ضمان المشتري مع أنّ قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه  » يقتضي ضمان البائع ، فما ذكروه لا ينطبق على شيء من الموازين العلمية كما عرفت .

نعم ، لو لم يلتزموا بضمان البائع عند التلف بعد الثلاثة أمكن أن يقال إنّهم تمسّكوا بقاعدة « أنّ ضمان كل ملك على مالكه » ولم يعتنوا بقاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » .

ولكنّك عرفت أنّ ضمان البائع في التلف بعد الثلاثة إجماعي ، والمتقدّمون ملتزمون بضمان البائع حينذاك ، ولا وجه له إلاّ تقديم تلك القاعدة على قاعدة ضمان كل ملك على مالكه ، ومقتضاها أن يلتزموا بضمان البائع عند التلف في الثلاثة أيضاً لأنه تلف قبل قبضه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الغنية : 219 ـ 220 .

ــ[59]ــ

وبالجملة : نستبعد هذا الكلام من هؤلاء الأكابر وننكر النسبة ، ولعلّها من جهة الخطأ في النقل ، فالمتحصّل أنّ تلف المبيع في أثناء الثلاثة أو بعدها من البائع  .
ــــــــــــــ

(1) النهاية : 385 ـ 386 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net