دليل خيار الرؤية - مورد خيار الرؤية 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الرابع : الخيارات-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4939


الكلام في خيار الرؤية

تارة يقع الكلام فيما إذا اشترط المشتري وصفاً في المبيع أو يبيعه البائع بشرط أن يكون على صفة الكتابة أو الخياطة أو غيرهما من الأوصاف ثم يظهر المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبائعان ، فيثبت للمشتري الخيار ولكنّه من أحد أفراد خيار تخلّف الشرط ، وقد تقدّم سابقاً أنّ معنى اشتراط وصف في المبيع جعل الخيار لنفسه على تقدير عدمه ، إذ الالتزام بالوصف الخارج عن اختياره ممّا لا معنى له . وليس خياراً مستقلا برأسه ، وإنّما عدّوه كذلك من جهة ما ورد في خصوصه بعض الأخبار ، ولأجل كونه من أفراد خيار تخلّف الشرط لا نخصّصه بالمشتري بل نلتزم به في البائع ، كما لا نقيّده بالبيع ونعمّمه إلى الإيجار وغيره من المعاملات لعمومية خيار تخلّف الشرط .

واُخرى يقع الكلام فيما إذا اشترى شيئاً لم يره قبل المعاملة ثم ظهر على خلاف ما اشتراه عليه من الأوصاف بلا التزام من البائع بوجود الأوصاف فيه وهذا كما إذا اعتقد أنّ المبيع مشتمل على وصف كذا فاشتراه بهذا الاعتقاد من دون أن يراه حين المعاملة ، أو رآه سابقاً مشتملا على صفة فاعتمد على رؤيته السابقة فاشتراه بلا رؤيته حال المعاملة ثم ظهر خلاف ما رآه سابقاً ، أو أخبره البائع بوجود الوصف فيه وكونه كذا وكذا بلا التزام منه بكونها فيه وإنّما أخبره إخباراً محضاً فاشتراه معتمداً على اعتقاده أو على إخبار البائع ثم ظهر على خلاف ما

ــ[72]ــ

اعتقده أو ما أخبره به البائع من دون أن يراه حين المعاملة ، فهل يثبت له الخيار في هذه الصورة أو لا خيار حينئذ ، مع صحة المعاملة وعدم كونها من بيع المجهول أو الغرر لارتفاعه بحسب اعتقاده ولو كان ناشئاً من قياس المبيع إلى أقرانه وأمثاله كما إذا اعتقد أنّ العبد المشترى كاتب أو خيّاط لأنّ أباه وأخاه كانا كاتبين ، وكذا تصح المعاملة مع عدم الرؤية بإخبار البائع ؟

والظاهر أنّ المسألة غير معنونة في كلماتهم إلاّ على نحو الاشارة ، وذلك لأنّهم إنّما عنونوها فيما إذا اشترط المتبايعان وصفاً في المبيع ثمّ ظهر على خلاف ما اشترطه المتبايعان كما في عنوان كلام شيخنا الأنصاري(1) ولم يتعرّضوا إلى ما إذا اشتراه بلا شرط معتقداً لكونه كذا مع عدم رؤيته حال المعاملة ثم ظهر على خلاف ما اعتقده .

والظاهر ثبوت الخيار في هذه الصورة وهو خيار خاص غير مربوط بخيار تخلّف الشرط وإنّما جعله الشارع مراعاة لحال المشتري ، والوجه في ذلك إطلاق الرواية وعدم تقييدها بما إذا اشترط المتبائعان وجود الوصف في المبيع وهي صحيحة جميل بن درّاج قال « سألت أبا عبدالله عن رجل اشترى ضيعةً وقد كان يدخلها ويخرج منها فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) إنه لو قلّب منها ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له فيها خيار الرؤية »(2).

وهذه الرواية كما ترى مقيّدة بما إذا اشترط البائع والمشتري كون الضيعة على صفة كذا وكذا ، وإنّما دلّت على أنّ من رأى شيئاً على وصف سابقاً ثم اشتراه بلا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 245 .

(2) الوسائل 18 : 28 / أبواب الخيار ب15 ح1 .

ــ[73]ــ

رؤيته حال المعاملة ثم ظهر على خلاف ما كان عليه سابقاً فللمشتري الخيار ، هذا .

بل ليست الرواية مقيّدة بما إذا ظهرت القطعة التي لم يرها على خلاف ما كانت عليه سابقاً ، بل دلّت على أنّ من اشترى شيئاً لم يره بوجه من الوجوه الصحيحة فله خيار الرؤية .

إلاّ أنه لابدّ من تقييدها بذلك أي بما إذا ظهر على خلاف ما اعتقده أو على خلاف ما كان عليه سابقاً لأمرين :

أحدهما : قيام الضرورة على أنّ الرؤية ليست شرطاً في لزوم المعاملة وأنه لا موضوعية لها في المعاملات أبداً ، وإنّما هي لأجل ملاحظة كون المبيع واجداً للأوصاف أو أنه كذا ، وليست من الشروط المعتبرة في لزوم المعاملة حتى يقال إنّ المعاملة بلا رؤية المبيع خيارية وجائزة .

وثانيهما : القرينة الموجودة في نفس الرواية وهي قوله « فلمّا نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثم رجع فاستقال صاحبه » لأنه ظاهر في أنّ الندم إنّما عرضه بعد دخوله في الضيعة ، فلو كانت الضيعة كما اعتقدها لم يكن لندمه بعد ملاحظتها وجه  ، لأنّ الندم على أصل المعاملة لو كان لكان من الابتداء ولا مدخلية للرؤية وملاحظة الضيعة في الندم على أصل المعاملة ، فحيث إنّ الندم بعد دخول الضيعة وملاحظتها ولا ندم قبلهما فنستكشف أنّ السبب فيه عدم رؤية الضيعة على ما اعتقدها من الأوصاف أو شاهدها عليها .

فالمتحصّل : أنّ الرواية دلّت على أنّ من رأى عيناً ولاحظها ثم بعد مدة اشتراها بلا رؤيتها حال المعاملة ثم ظهرت العين على خلاف ما رآها عليها من الأوصاف له الخيار في فسخ المعاملة وإمضائها ، فيكون هذا خياراً مستقلا غير مربوط بخيار تخلّف الشروط .

وأمّا اشتراط الوصف في المبيع كما هو ظاهر صدر عبارة الشيخ (قدّس سرّه)

ــ[74]ــ

فلا دليل على اعتباره ، بل الرواية مطلقة وواردة فيما لم يشترط الوصف فيه في المبيع وفي هذا المورد حكم (عليه السلام) بالخيار أي مع فرض عدم الاشتراط ، وذلك لأنه لو كان الوصف مشروطاً في المعاملة لكان للمشتري خيار تخلّف الشرط فما معنى استقالته البائع وعدم قبول البائع إيّاها ، فإنّ اشتراط وجود الوصف معناه اشتراط الخيار على تقدير عدمه ، وإلاّ فلا معنى للالتزام بوجود الوصف في المبيع لأنه خارج عن اختياره ومعه لا حاجة إلى الاقالة ، فالرواية مفروضها عدم اشتراط الوصف فيكون هذا الخيار خياراً مستقلا ، هذا .

ثم إنّ الرواية ظاهرة في المشتري لرجوع الضمائر فيها إليه ولم يذكر فيها اسم من البائع ، فلابدّ من أن يختص هذا الخيار بخصوص المشتري ، وأمّا البائع إذا ظهر له الثمن على خلاف ما اعتقده من الصفة أو إذا ظهرت له ضيعته على غير ما وصفوها له ورأى أن ضيعته مشتملة على أوصاف زائدة فثبوت الخيار له يحتاج إلى أحد أمرين : إمّا ثبوت الاجماع على جريان خيار الرؤية في طرف البائع أيضاً وإمّا تنقيح الملاك القطعي في حكم الشارع بالخيار للمشتري ، وكلا الأمرين مورد للمناقشة .

أمّا الاجماع فتحصيله في المقام وغيره من الصعوبة بمكان .

وأمّا تحصيل الملاك القطعي فأشكل ، لعدم العلم به في مورد الرواية حتى يتعدّى إلى غيره .

نعم يمكن أن يقال : إنّ الثمن إذا ظهر للبائع على خلاف ما اعتقده فيه من الأوصاف فللبائع خيار الرؤية ، لأنّ الظاهر من الرواية عند العرف والعقلاء أن حكمه (عليه السلام) بالخيار للمشتري عندما ظهر المبيع على خلاف ما اعتقده فيه من الأوصاف ليس من أحكام المبيع بل هو من أحكام البيع ، فكل من البائع والمشتري على الخيار فيما إذا ظهر لهما المالان على خلاف اعتقادهما ، وأمّا ثبوت

ــ[75]ــ

الخيار للبائع فيما إذا ظهر له مال نفسه وهو المبيع على خلاف ما وصفوه له فهو ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، اللهمّ إلاّ أن يكون البائع مغبوناً في المعاملة وهو أمر آخر إلاّ أنّ الكلام فيما إذا لم يكن هناك غبن كما إذا باعها بأكثر من قيمتها السوقية ولكنّها ظهرت على خلاف ما وصفوها له ، فالمتحصّل : أنّ هذا الخيار خيار مستقل .

وربما يقال كما نقله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) بأنّ الضمائر في الرواية كلّها ترجع إلى البائع وأنه الذي استقال المشتري وهو الذي حكم (عليه السلام) بخياره ، فتكون الرواية دالّة على خيار الرؤية لكل من البائع والمشتري ، هذا .

ولكن لا ندري قائله ولا ندري أنه لماذا نقله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) مع ما فيه من الوهن ، أمّا أولا : فلأنه على خلاف ظاهر الرواية لظهورها بل وصراحتها في رجوع الضمائر إلى المشتري لعدم ذكر من البائع في الرواية أصلا . وأمّا ثانياً : فلأنّ الضمائر لو رجعت إلى البائع فلا محالة يختص الخيار به فما وجه دلالة الرواية على خيار كل من البائع والمشتري ، فهذا القول ساقط من أساسه ، هذا .

ثم إنه استدلّ صاحب الحدائق (قدّس سرّه)(2) على ثبوت هذا الخيار برواية زيد الشحّام قال « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال (عليه السلام) لا تشتر شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج »(3) حيث إنّها دلّت على أنّ المشتري حيث لم ير السهم قبل المعاملة فهو بالخيار بعد ما ظهر له .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 247 .

(2) الحدائق 19 : 57 .

(3) الوسائل 18 : 29 / أبواب الخيار ب15 ح2 .

ــ[76]ــ

وقد استوضحها صاحب الحدائق بما رواه في الكافي(1) والتهذيب(2) في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج عن منهال القصّاب ، وهو مجهول بمعنى أنّها صحيحة إلى عبدالرحمن لا إلى آخر السند ، قال « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم يدخل داراً ثم يقوم رجل على الباب فيعدّ واحداً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم ، قال : لا تصلح هذا إنّما تصلح إذا عدلت القسمة »(3).

ومعناها أنّ جماعة كانوا يشترون عدّة شياة ثم كانوا يدخلونها في مكان ويقوم أحدهم بالباب ويعدّ واحداً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة فيعطيها لمن اشترى خمسة منها ويعدّ عشرة ويدفعها إلى من اشترى عشرة ، أو كانوا يشترون شاة واحدة ثم يقسمها أحدهم بين المشترين فيدفع الرأس لبعضهم والرجل لبعض آخر وهكذا ، وربما يكون السهم الخارج لأحد مهزولا وما خرج للآخر سميناً هذا  .

وفي كل من الاستدلال بالرواية الاُولى والاستشهاد بالثانية نظر . أمّا الرواية الثانية فلأنّها إنما دلّت على بطلان هذا التقسيم والبيع به فلا دلالة فيها على الخيار فيما إذا ظهر المبيع على خلاف ما يعتقده . وأمّا الرواية الاُولى فهي أيضاً بصدد النهي عن تلك المعاملة ولا دلالة فيها على الخيار ، وذلك لما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ المشتري إن اشترى سهم القصّابين على نحو الاشاعة كما هو الظاهر في تلك المعاملات فالمعاملة صحيحة لا خيار فيها ، لأنّ تقسيم ما يخصّه منها على وجه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 5 : 223 / 2 .

(2) التهذيب 7 : 79 / 339 .

(3) الوسائل 17 : 356 / أبواب عقد البيع وشروطه ب12 ح8 .

ــ[77]ــ

صحيح أو باطل أمر آخر غير مربوط بصحة أصل المعاملة ، وإن اشترى سهم القصّاب الذي سيصير متعيّناً بعد ما اشتراه القصّاب وعيّن له من الشياه بالاخراج فالمعاملة باطلة ، لأنّ القصّاب بعد لم يصر مالكاً للحصة المعينة فكيف يبيعها قبل أن يملكها ، فلا دلالة في الروايتين على خيار الرؤية .

وأمّا ما في ذيلها من قوله (عليه السلام) « فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج » فقد حمله شيخنا الأنصاري على ما إذا اشترى شياهاً على نحو الكلّي في المعيّن فصحّت معاملته ، وبعدما أخرجها من الشياه يثبت له خيار الحيوان .

ويدفعه : أنّ المراد بالخيار لو كان هو خيار الحيوان فلا وجه لثبوته بعد إخراج السهم لأنّه يثبت له من حين المعاملة لا بعد زمان التعيين .

والظاهر أنّ المراد بالخيار في الرواية ليس هو الخيار المصطلح ، بل المراد منه هو الخيار بالمعنى اللغوي بمعنى أنه مختار في الشراء وعدمه بعد خروج السهم ، وذلك لأنّ الإمام (عليه السلام) منع عن هذا البيع بقوله « لا تشتر  » فتكون المعاملة باطلة وبعد بطلانها إذا ارتكبها أحد وخرج السهم فلا يكون ملزماً به لبطلان البيع ، فمعنى أنّ له الخيار أنه غير ملزم بالبيع بل هو مختار له أن يشتريه ثانياً بالبيع الصحيح وله أن يردّه (والله العالم بحقائق الأحكام) .

القول في مورد هذا الخيار

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أنّ مورد هذا الخيار هو بيع العين الشخصية ، ولعلّه يريد بهذا الكلام ما يقابل الكلّي في الذمة حيث إنه لا يأتي فيه هذا الخيار ، إذ لا يتصوّر فيه تخلّف وصف وفقدانه حتى يثبت فيه خيار الرؤية ، وأمّا في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 248 .

ــ[78]ــ

المشاع والكلّي في المعيّن فلا مانع من جريان هذا الخيار فيهما لتصوّر تخلّف الوصف في كل من المشاع والكلّي في المعيّن كما إذا وصفه البائع أو غيره بوصف فاشترى المشتري نصفه المشاع أو اشتراه على نحو الكلّي في المعيّن كما إذا باعه صاعاً كلّياً من صبرة ووصفها بوصف وبعد ما اشتراها ظهر خلافه ، وكيف كان فالتوصيف في المشاع والكلّي في المعيّن وتخلّف الوصف فيهما بمكان من الوضوح ، فلا وجه لاختصاص الخيار بالعين الشخصية .

وهذا بناءً على مسلكه (قدّس سرّه) من أنّ الخيار في المقام من قبيل خيار تخلّف الشرط ظاهر لامكان الاشتراط وتخلّف الشرط المشاع والكلّي في المعيّن كما عرفت .

وأمّا بناء على ما سلكناه من أنه خيار تعبّدي على خلاف القاعدة ولا يرجع إلى خيار تخلّف الشرط ، فلا يمكننا التعدّي من مورد الرواية وهو بيع العين الشخصية إلى غيره إلاّ بالقطع بالمناط ، نعم لا مانع من التعدّي إلى بيع المشاع ، لأنّ الشارع إذا حكم بثبوت الخيار عند بيع تمام العين فبحسب الفهم العرفي يثبت في بيع نصفها على نحو المشارع كما إذا اشترى شريكان تمام المزرعة والضيعة فصار كل منهما مالكاً لنصفها المشاع ، فدعوى القطع بجريانه في المشاع غير بعيد ، وأمّا في الكلّي في المعيّن فلا قطع بالملاك وهو خارج عن مورد التعبّد فلا يمكن التعدّي إليه .

ثم إنّ هذا الخيار إنّما يثبت بعد صحة العقد في حدّ نفسه ، ومن الظاهر أنّ بيع العين المجهولة باطل فيعتبر في صحة العقد حينئذ ذكر الأوصاف الموجودة في العين التي يختلف باختلافها الرغبات حتى يرتفع به الجهالة الموجبة للغرر ، وحكى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) عن بعضهم أنه اشترط في صحته ذكر الأوصاف التي يختلف باختلافها الثمن ، وعن آخر يعتبر في صحته ما يعتبر في صحة السلم ، وقد أرجعهما شيخنا الأنصاري إلى ما ذكرناه وحملهما على مجرد التغيّر في اللفظ ، وقد ادّعى كل

ــ[79]ــ

واحد منهما الاجماع على ما ادّعاه .

وربما يقال : إنّ السلم لا يعتبر فيه ذكر جميع الأوصاف التي يختلف باختلافها الرغبات لأنّه يؤدّي إلى عزّة الوجود ، وعليه فيكون اعتبار ما يشترط في صحة السلم في المقام منافياً لاعتبار ذكر الأوصاف التي يختلف باختلافها الثمن .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net