إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثمّ من حرام 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9773


   [ 207 ] مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من حرام،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذا اغتسل المجنب من الحرام في الماء البارد فلا إشكال في صحة غسله فيحكم بطهارة عرقه بعد غسله ، وأما إذا اغتسل والماء حار فيشكل الحكم بصحة غسله إذا عرق بدنه في أثنائه ، لأنّ الجنابة لا ترتفع إلاّ بتمام الغسل ، ومن هنا لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولا دخول المسجد ولا غير ذلك من الأحكام المترتبة على الجنابة فيما إذا غسل بعض أعضائه ولم يغسل الجميع ، فاذا عرق بدنه وهو في أثناء غسله وقلنا بنجاسة عرق الجنب من الحرام فلا محالة يتنجس بدنه بذلك ولا يصح الغسل مع نجاسة البدن . وتوضيحه : أنه إذا قلنا بكفاية ارتماسة واحدة أو صبة كذلك في غَسله وغُسله ، بأن يطهر بدنه بتلك الارتماسة وينوي بها الاغتسال حتى تحصل طهارة بدنه عن الخبث وطهارته الحدثية في زمان واحد ، لأن الطهارة البدنية وإن لم تكن متقدمة على غسله زماناً إلاّ أن تقدمها الرتبي كاف في صحة غسله فلا يكون عرقه في أثناء غسله مانعاً عن صحته ، وذلك لأنه يرتمس في الماء دفعة واحدة أو يصب الماء على بدنه وينوي به غسل الجنابة فانه كما يطهر بدنه عن الخبث حينئذ كذلك تزول عنه جنابته ، ولا يضره اتحادهما زماناً لأنّ الطهارة الخبيثية متقدِّمة على غسله رتبة والتقدم الرتبي كاف في صحّة الغسل كما مرّ .

   وأما إذا اعتبرنا في صحته تقدم الطهارة الخبيثية بحسب الزمان فلا يتمكن الجنب من الحرام من الغسل إذا عرق بدنه في أثنائه لتنجس بدنه قبل إتمام غسله ، وقد ذكر الماتن في تصحيح ذلك أنه يرتمس في الماء حينئذ وبه يطهر بدنه وينوي غسل الجنابة حال خروجه أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل ، فيكون دخوله في الماء مطهّـراً لبدنه كما أن خروجه أو تحريك بدنه تحت الماء اغتسال من الجنابة .

   وما أفاده (قدس سره) يبتني على القول بكفاية الارتماس بحسب البقاء في صحّة الغسل وعدم اعتبار إحداثه ، لأن إحداث الارتماس حينئذ وإن لم يكن كافياً في ارتفاع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يأتي ما فيهما من الاشكال في صحة الغسل .

ــ[137]ــ

فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً خصوصاً في الصورة الاُولى (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنابته لنجاسة بدنه حال الارتماس ، إلاّ أنه إذا طهر بدنه بذلك ونوى الغسل بتحريك بدنه تحت الماء أو بخروجه كفى ذلك في غسله ، لاستمرار ارتماسه وبقائه ما دام غير خارج عن الماء وقد فرضنا أن الارتماس بقاء كاف في صحة غسله . وأما إذا قلنا أن الاغتسال إنما يصح بأحد أمرين : وهما صبّ الماء على البدن أو الارتماس في الماء ارتماسة واحدة كما في الخبر(1) ولا يتحقّق شيء منهما بالارتماس بقاءً ، لأنه بعد ارتماسه لم يصب الماء على بدنه ، كما أنه لم يرتمس ارتماسة ، لأن ظاهر إسناد الفعل إلى فاعله إنما هو إيجاده وإحداثه إلاّ أن تقوم قرينة على إرادة الأعم ، وعليه فالاغتسال بالارتماس بقاء محل إشكال في نفسه ولو مع قطع النظر عن نجاسة عرق الجنب من الحرام ، فالغسل في الماء الحار غير ممكن في حقه لابتلائه بنجاسة البدن كما عرفت .

   (1) الجنابة الواردة في الروايتين المتقدمتين إن اُخذت في موضوع الحكم بالنجاسة بما هي جنابة إذا كانت عن حرام ، وفي موضوع الحكم بالطهارة إذا كانت عن حلال أو اُخذت كذلك في موضوع الحكم بالمانعية عن الصلاة ، فلا ينبغي الاشكال حينئذ في أنّ العبرة بالوجود الأوّل ، فان كان من حرام حكم بنجاسة عرقه وإلاّ حكم بطهارته وذلك لأجل أنه لا معنى للجنابة بعد الجنابة ، وأنّ الجنب لا يجنب ثانياً ، والمعلول يستند إلى أسبق علله ، فالجنابة تستند إلى العمل الحرام السابق وأما العمل الثاني فهو غير مسبب للجنابة بوجه . وأما إذا قلنا إن الجنابة في الروايتين إنما اُخذت في موضوع الحكمين المتقدمين بما هي عنوان مشير إلى سببها وموجبها لا بما هي جنابة ـ  فكأنهما دلّتا على أن سبب الجنابة إذا كان محرّماً يحكم بنجاسة عرق الجنب وبمانعيته في الصلاة وإن كان سببها محلّلاً فلا يحكم بشيء منهما  ـ فلا كلام حينئذ في أنه صدر منه سببان وفعلان أحدهما محرم والآخر حلال ، فيحكم بنجاسة عرقه ومانعيته من الصلاة سواء في ذلك تقدّم الحرام وتأخّره .

   وقد يتوهّم حينئذ أنّ جملتي الرواية متعارضتان ، لأن مقـتضى إحدى الجملتين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 230 / أبواب الجنابة ب 26 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net