لزوم استئذان الزوجة للفسخ بناء على عدم إرثها للخيار 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الخامس : الخيارات-3   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4538


الأمر الثالث : إذا بنينا على عدم إرث الزوجة للخيار وأراد سائر الورثة فسخ المعاملة ، فالظاهر أنه يتوقّف على إذن الزوجة ورضاها به ، وذلك لا من جهة ثبوت الخيار للزوجة بل من جهة قصور الدليل ، وذلك لأنّ المتيقّن من موارد نفوذ فسخ الورثة هو ما إذا كان الفسخ صادراً عن رضا جميع الورثة وهو المتيقّن من الاجماع ، وأمّا مع مخالفة بعضهم فلا تعيّن لثبوت الاجماع على نفوذ الفسخ سيّما إذا كان فسخهم موجباً لضرر الزوجة ، لأنها ترث من الثمن فإذا فسخ فعلى مسلكهم يؤخذ منها الثمن ويعطى من العقار ، هذا يوجب ضرراً عليها كما لا يخفى .

ثم إنّ ما ذكرناه في إرث الزوجة من الخيار بالاضافة إلى العقار يجري في إرث سائر الورثة للخيار بالاضافة إلى الحبوة بعينها ، وفيه أيضاً وجوه أربعة تقدّمت(1) وتقدّم صحيحها فراجع .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الصفحة 132 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net