تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً جائزاً كالهبة 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الخامس : الخيارات-3   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4224


بقي الكلام في اُمور ، الأول : أنّ غير ذي الخيار بعد البناء على جواز تصرفات غير ذي الخيار في زمان الخيار إذا تصرف في ماله تصرفاً لازماً ثم فسخ ذو الخيار فلا إشكال في انتقاله إلى بدله مثلا أو قيمة ، وأمّا إذا تصرف فيه تصرفاً جائزاً كالهبة إلى غير ذي الرحم وغير ما قصد به القربة أو البيع بشرط الخيار وفسخ ذو الخيار فهل ينتقل الأمر إلى بدله أو أنّ المعاملة تنفسخ بنفسها أو أنها لا تنفسخ ويجب على المشتري فسخها حتى يدفع عين المال إلى مالكه الفاسخ ، بدعوى أنّ الانتقال إلى البدل إنما هو في صورة تعذّر ردّ نفس العين وأمّا مع التمكّن منه فيجب ردّ نفسها ، والمفروض أنه متمكّن من فسخ معاملته ؟

أمّا احتمال الانفساخ بفسخ ذي الخيار فممّا لا وجه له بعد ما فرضنا صحة تصرف غير ذي الخيار تكليفاً ووضعاً ، فإنّ العقد الصادر منه عقد صدر من أهله ووقع في محلّه فلا وجه لانفساخه بفسخ ذي الخيار ، والوجه في ذلك ما أشار إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2) من أنّ المشتري الثاني أو المتّهب لم يتلق الملك من البائع الأول حتى ينفسخ بفسخه ، وإنّما تلقّاه من المشتري الأول فالانفساخ بلا موجب ، أمّا كون العقد جائزاً فهو لا يقتضي ارتفاعه بفسخ البائع الأول لأنه جائز

ــــــــــــــ
(2) المكاسب 6 : 151 .

ــ[182]ــ

للمشتري الأول لا للأجنبي فإنه بالاضافة إليه لازم .

وأمّا وجوب الفسخ على المشتري الأول بعد فسخ البائع حتى ترجع العين إلى مالكها ، فقد احتمل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) لزومه ونظّره ببدل الحيلولة في أنّ البائع إذا فسخ المعاملة يطالب المشتري ببدل ماله لأنّ عينه غير موجودة ثم إذا وجدت العين فيجب على المشتري ردّها إلى مالكها .

ولا يخفى أنّ تنظير المقام ببدل الحيلولة ممّا لا وجه له ، فإنّ أصل ثبوت بدل الحيلولة غير مسلّم فقد أنكرناه في محلّه ، وعلى تقدير القول به فهو من جهة أنه على طبق القاعدة ومن آثار ملكية المالك لماله ، إذ المفروض أنه باق على ملك مالكه فإذا وجد فيطالبه من ضامنه ، وأمّا ملكية البدل فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنه من جهة الجمع بين الحقّين فإنّ المالك فاتت سلطنته عن ماله في المدّة التي حالت بينه وبين ملكه فيجمع بين ملكه وذهاب سلطنته بدفع البدل إليه ، وهذا غير متحقّق في المقام ، وذلك لأنّ المال ليس ملك البائع الأول حتى يطالبه من المشتري وإنما هو ملك المشتري الثاني أو المتّهب فإذا فسخ فبأيّ موجب يطالب المال أمن جهة أنه ملكه وقد عرفت أنه ملك المشتري الثاني ، أو من جهة دليل دلّ عليه وهو مفقود وعليه فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العقد اللازم في الانتقال إلى بدله ، ومجرد التمكّن من تحصيل العين لا يوجب تحصيلها وإلاّ فربما يمكن تحصيلها في العقد اللازم أيضاً بالتماس وإقالة ونحوهما مع أنه لا إشكال في عدم وجوبه .

الأمر الثاني : أنّ الخيارات المتصوّرة على ثلاثة أقسام :

الأول : أن يكون الخيار فعلياً بأن يتمكّن ذو الخيار من الفسخ والامضاء فعلا كما في خياري المجلس أو الحيوان أو اشتراط الخيار من حين العقد إلى مدّة معيّنة فإنه حينئذ يتمكّن من الفسخ والامضاء حال العقد .

الثاني : أن يكون الخيار متأخراً كما في خيار التفليس فإذا باعه شيئاً ولم

ــ[183]ــ

يقبض ثمنه ثم أفلس المشتري فإنه يثبت الخيار للبائع وله أن يرجع عين ماله إذا كانت باقية لأنه أولى بها من سائر الديّان ، ولكن هذا الخيار لم يكن متحقّقاً حال المعاملة وإنما يثبت بعدها بمدّة وبينهما فاصل زماني .

الثالث : ما هو متوسط بين القسمين فلا هو فعلي بتمامه ولا متأخر بأجمعه بل منشؤه فعلي وموضوعه متأخر ، أو أنّ موضوعه فعلي وشرطه متأخر أو سببه متأخّر فما شئت فعبّر فإنّ الألفاظ المذكورة بمعنى واحد ، وهذا كما إذا اشترط الخياطة في ضمن المعاملة فإنه بذلك اشترط لنفسه الخيار على تقدير عدم الخياطة وتخلّف الشرط ، ومنشؤه وموضوعه أو سببه فعلي وهو الاشتراط إلاّ أنّ شرطه أو موضوعه متأخر وهو التخلّف .

لا ينبغي الإشكال في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار في القسم الأول بناءً على عدم جواز تصرفاته ، فإنّ الخيار فيه فعلي وهو حق بالأخرة يرجع إلى المال وتفويت حق الغير حرام ، وهو الذي ذهب بعضهم فيه إلى الجواز واخترناه نحن وبعضهم إلى المنع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net