اعتبار سماع دعوى المدّعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4530


ــ[53]ــ

   (مسألة 52) : يعتبر في سماع دعوى المدّعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، فلا تسمع دعواه مالاً لغيره إلاّ أن يكون وليّه أو وكيله أو وصيّه (1) ، كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلّقها أمراً سائغاً ومشروعاً ، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمّته خمراً أو خنزيراً أو ما شاكلهما (2) ، وأيضاً يعتبر في ذلك أن يكون متعلّق دعواه ذا أثر شرعي ، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون إقباض (3) .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأ نّه في غير هذه الموارد يكون أجنبيّاً فلا أثر لدعواه .

   (2) فإنّه لا يحكم له بتملّكه تلك الاُمور شرعاً ولا بأولويّته لها ، ومعـه لا موضوع لدعواه .

   (3) إذ لا أثر لثبوت ما يدّعيه عندئذ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net