لو ادّعى رجلان زوجيّة امرأة غير معترفة بها وأقام كل منهما البيّنة على ذلك 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4786


   (مسألة 64) : إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال ، وادّعى رجل آخر زوجيّتها كذلك ، وأقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه ، حلف أكثرهما عدداً في الشهود ، فإن تساويا اُقرع بينهما ، فأ يّهما أصابته القرعة كان الحلف له (2) ، وإذا لم يحلف أكثرهما عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية ، لسقوط البيّنتين بالتعارض .

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) تدلّ عليه عدّة روايات :




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net