لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا - لو شهد عادلان على شهادة رجل أو امرأتين أو عليهما 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3928


ــ[175]ــ

   (مسألة 113) : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت الحدّ . وفي ثبوت غيره من الأحكام، كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه ، خلاف ، والأظهر هو الثبوت (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الأوّل :  عدم الدليل على القبول ، بدعوى أنّ إطلاقات أدلّة قبول الشهادة ومعتبرتي طلحة بن زيد وغياث المتقدّمتين لا تشمل المقام . وعليه ، فمقتضى الأصل عدم الحجّيّة .

   الثاني :  رواية عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليه السلام) : «قال : اشهد على شهادتك من ينصحك ـ إلى أن قال : ـ ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة» (1) .

   أقول :  المناقشة في شمول معتبرتي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم وإن كانت لا بأس بها ، إلاّ أنّ المناقشة في شمول الإطلاقات في غير محلّها ، فإنّ دليل حجّيّة البيّنة ودليل حجّيّة خبر الواحد يثبتان الحكم على نحو القضيّة الحقيقيّة ، فلا مانع من ثبوت بيّنة ببيّنة وهكذا ، كما يثبت خبر بخبر وهكذا ، على ما فصّلنا الكلام فيه في مبحث حجّيّة خبر الواحد .

   وأمّا رواية عمرو بن جميع فهي ضعيفة من جهة عمرو بن جميع نفسه ، ومن جهة أنّ طريق الصدوق إليه ضعيف . وعليه ، فإن تمّ الإجماع فهو ، ولكنّه غير تامّ ، وعندئذ فلا مانع من القبول .

   (1) أمّا عدم ثبوت الحدّ فلما تقدّم ، وأمّا ثبوت غيره من الأحكام فلإطلاق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 404 /  كتاب الشهادات ب 44 ح 6 .

ــ[176]ــ

   (مسألة 114) : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين(1)، ولاتثبت بشهادة رجل واحد (2) ، ولا بشهادة رجل وامرأتين (3) ، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ثبتت (4) ، ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة (5) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دليل قبول الشهادة على الشهادة . والتفكيك بين الحدّ وغيره لا مانع منه ، كما هو الحال في السرقة، فإذا شهد شاهدان على شهادة اثنين بالسرقة ثبت وجوب ردّ المال دون الحدّ .

   (1) على ما تقدّم من الأدلّة الخاصّة والعامّة .

   (2) لعدم حجّيّة شهادة الواحد في القضاء ، مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الخاصّة الدالّة على عدم قبول شهادة رجل واحد .

   (3) لما سبق من أنّ نفوذ شهادة رجل وامرأتين مختصّ بموارد خاصّة  (1) ، فلا دليل على حجّيّتها مطلقاً . مضافاً إلى دلالة معتبرة طلحة بن زيد وغياث ابن إبراهيم على ذلك .

   (4) لإطلاق أدلّة نفوذ الشهادة .

   (5) بضمّ الوجدان إلى البيّنة ، فإنّ شهادة أحد الرجلين وجداني ، وشهادة الآخر تثبت بالبيّنة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 152 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net