الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 اعتبار قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7016


ــ[179]ــ

   (مسألة 117) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ(1) ، ولا تقبل مع الاختلاف في المورد(2) ، فإذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم يثبت البيع ، وكذلك إذا اتّفقا على أمر واختلفا في زمانه فقال أحدهما : إنّه باعه في شهر كذا ، وقال الآخر : إنّه باعه في شهر آخر ، وكذلك إذا اختلفا في المتعلّق ، كما إذا قال أحدهما : إنّه سرق ديناراً، وقال الآخر: سرق درهماً . وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدّعي منضمّة إلى إحدى الشهادتين (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، قال : «فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته» (1) .

   (1) فإنّ العبرة إنّما هي باتّفاقهما في المشهود به ، ولا عبرة باختلافهما بحسب اللفظ ، كأن يقول أحدهما : إنّ زيداً ـ مثلاً ـ غصب مال عمرو ، ويقول الآخر : أخذه منه قهراً وعدواناً .

   (2) إذ يعتبر في نفوذ البيّنة توارد شهادة الشاهدين على مورد واحد ، حيث إنّ المشهود به لايثبت إلاّ بشهادتهما به معاً ، فإذا شهد أحدهما في مورد والآخر في مورد آخر لم تقم البيّنة على شيء من الموردين ، وبذلك يظهر حال جميع الأمثلة المذكورة في المتن وغيرها .

   (3) لما تقدّم من ثبوت دعوى المدّعي بهما بشكل مفصّل (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 405 /  كتاب الشهادات ب 46 ح 3 .

(2) في ص 37 .

ــ[180]ــ

نعم ، لا يثبت في المثال الأخير إلاّ الغرم دون الحدّ (1) ، وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أ نّه سرق ثوباً بعينه ، ولكن قال أحدهما : إنّ قيمته درهم ، وقال الآخر : إنّ قيمته درهمان ، فإنّ السرقة تثبت بشهادتهما معاً ، والاختلاف إنّما هو في قيمة ما سرق، فالواجب عندئذ على السارق عند تلف العين ردّ درهم دون درهمين . نعم ، إذا حلف المدّعي على أنّ قيمته درهمان غرم درهمين(2).
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) لما عرفت من عدم ثبوت الحدّ بهما .

   (2) قد ظهر وجه ذلك كلّه ممّا سبق .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net