اعتبار قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3897


ــ[179]ــ

   (مسألة 117) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ(1) ، ولا تقبل مع الاختلاف في المورد(2) ، فإذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم يثبت البيع ، وكذلك إذا اتّفقا على أمر واختلفا في زمانه فقال أحدهما : إنّه باعه في شهر كذا ، وقال الآخر : إنّه باعه في شهر آخر ، وكذلك إذا اختلفا في المتعلّق ، كما إذا قال أحدهما : إنّه سرق ديناراً، وقال الآخر: سرق درهماً . وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدّعي منضمّة إلى إحدى الشهادتين (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، قال : «فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته» (1) .

   (1) فإنّ العبرة إنّما هي باتّفاقهما في المشهود به ، ولا عبرة باختلافهما بحسب اللفظ ، كأن يقول أحدهما : إنّ زيداً ـ مثلاً ـ غصب مال عمرو ، ويقول الآخر : أخذه منه قهراً وعدواناً .

   (2) إذ يعتبر في نفوذ البيّنة توارد شهادة الشاهدين على مورد واحد ، حيث إنّ المشهود به لايثبت إلاّ بشهادتهما به معاً ، فإذا شهد أحدهما في مورد والآخر في مورد آخر لم تقم البيّنة على شيء من الموردين ، وبذلك يظهر حال جميع الأمثلة المذكورة في المتن وغيرها .

   (3) لما تقدّم من ثبوت دعوى المدّعي بهما بشكل مفصّل (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 405 /  كتاب الشهادات ب 46 ح 3 .

(2) في ص 37 .

ــ[180]ــ

نعم ، لا يثبت في المثال الأخير إلاّ الغرم دون الحدّ (1) ، وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أ نّه سرق ثوباً بعينه ، ولكن قال أحدهما : إنّ قيمته درهم ، وقال الآخر : إنّ قيمته درهمان ، فإنّ السرقة تثبت بشهادتهما معاً ، والاختلاف إنّما هو في قيمة ما سرق، فالواجب عندئذ على السارق عند تلف العين ردّ درهم دون درهمين . نعم ، إذا حلف المدّعي على أنّ قيمته درهمان غرم درهمين(2).
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) لما عرفت من عدم ثبوت الحدّ بهما .

   (2) قد ظهر وجه ذلك كلّه ممّا سبق .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net