الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا أو زكيا من حين الشهادة أو فسقا قبل الحكم 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7138


   (مسألة 118) : إذا شهد شاهدان عـادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما (3) ، وكذلك لو شهدا ثمّ زكيا من حين الشهادة (4) ، ولو شهدا ثمّ فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله ، وأمّا حقوق الناس ففيه خلاف ، والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقاً ، لأنّ المعتبر إنّما هو العدالة حال الشهادة (5) .

 ــــــــــــــــــــــــــ
   (3) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك إطلاقات أدلّة نفوذ الشهادة وعدم قصورها عن الشمول لمثل هذه الموارد جزماً ، من دون فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي ، وكذلك الحكم في الجنون الطارئ بعد الشهادة .

   (4) لأ نّه بالتزكية تثبت عدالة الشاهدين حين أداء الشهادة .

   (5) يقع الكلام هنا في مقامين :

   الأوّل :  فيما إذا طرأ الفسق على أحد الشاهدين أو كليهما في حقوق الناس .

   الثاني :  فيما إذا كان ذلك في حقوق الله .

 
 

ــ[181]ــ

   أمّا المقام الأوّل:  ففيه خلاف، فذهب جماعة ـ منهم: الشيخ في الخلاف والحلبي والمحقق(1) ـ إلى عدم القدح .

   وذهب جماعة اُخرى ـ منهم : الشيخ في موضع من المبسوط والفاضل في المختلف والشهيد في الدروس (2) ـ إلى القدح .

   واستدلّ على ذلك بعدّة اُمور :

   الأوّل :  أنّ الحاكم لو حكم على طبق شهادتهما لكان ذلك من الحكم بشهادة فاسقين ، وهو غير نافذ .

   وفيه : أنّ المعتبر في نفوذ الشهادة عدالة الشاهدين حين الأداء ، ومن المعلوم أنّ حكم الحاكم على طبقها من الحكم بشهادة العدلين لا الفاسقين ، على أ نّه لو لم يجز ذلك لم يجز الحكم فيما إذا طرأ الجنون عليهما أو على أحدهما .

   الثاني :  أنّ طروء الفسق عليهما أو على أحدهما كرجوعهما عن الشهادة قبل الحكم .

   وفيه ـ مضافاً إلى أ نّه قياس محض ، وأ نّه مع الفارق ـ : أنّ الرجوع عدولٌ عن الشهادة الاُولى الموجب لبطلانها من الأوّل ، والفسق الطارئ يوجب فقط شرط قبول الشهادة بقاءً ، ومن المعلوم أ نّه لا يوجب بطلان الشهادة الاُولى .

   الثالث :  أنّ طروء الفسق يضعف ظنّ العدالة .

   وفيه أوّلاً :  أنّ الأمر ليس كذلك دائماً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلاف 6 : 320 الشهادات / 73 ، انظر الكافي : 440 (فالموجود فيه مخالف لما قاله السيّد (قدس سره) والظاهر قصده الحلي ووقع اشتباه في الطبع فراجع السرائر 2 : 179 ، الشرائع 4 : 146) .

(2) المبسوط 8 : 233 ، المختلف 8 : 535 ، الدروس 2 : 133 .

ــ[182]ــ

   وثانياً :  أ نّه لو فرض في مورد أ نّه يوجب ضعف الظنّ بالعدالة فلا أثر له بعدما ثبتت عدالته شرعاً .

   نعم ، إنّ ظهور الفسق لو أوجب في مورد تشكيكاً في العدالة السابقة ، بحيث لم يمكن الحكم فعلاً بعدالة الشاهدين سابقاً ، كما إذا ثبتت عدالتهما بالاطمئنان الشخصي ، ثمّ زال الاطمئنان وحصل الشكّ فيها ، لكان ذلك قادحاً في قبول شهادتهما جزماً ، ولكن هذه الصورة خارجة عن محلّ الكلام .

   وأمّا المقام الثاني :  ـ وهو ما إذا كانت الشهادة في حقوق الله ـ فالمشهور فيه عدم جواز الحكم بشهادتهما ، واستدلّ على ذلك بالوجوه المتقدّمة ، وقد عرفت حالها .

   وأيضاً استدلّ عليه بأمرين آخرين :

   الأوّل :  الإجماع .

   الثاني :  درء الحدود بالشبهات ، نظراً إلى أنّ طروء الفسق يوجب الشبهة .

   أقول :  أمّا الاجماع : فإنّ تحقّق منه ما يكشف عن قول المعصوم فهو ، ولكنّه لم يتحقّق، لقوّة احتمال أن يكون المدرك فيه الوجوه المتقدّمة ودرء الحدّ بالشبهة ، فلا إجماع تعبّدي هنا .

   وأمّا الثاني : فلعل جوابه ظاهر ، إذ لا شبهة بعد شهادة شاهدين عادلين ، ومن الطبيعي أنّ طروء الفسق لا يوجب شبهة في الشهادة السابقة ، بل طروء الكفر لا يوجب ذلك فضلاً عن الفسق .

   نعم ، لو فرض أ نّه في مورد أوجب التشكيك في العدالة السابقة ـ كما تقدّم ـ لكان قادحاً في نفوذ شهادتهما قطعاً ، ولكنّه غير مورد الكلام .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net