الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم ما لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي قبل وبعد الحكم 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7252


ــ[183]ــ

   (مسألة 119) : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم (1) ، ولو رجعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم ينقل الخلاف إلاّ عن كشف اللثام فيما إذا كان الشاهدان معروفين بالعدالة والضبط (1) .

   والدليل على ذلك هو انصراف أدلّة حجّيّة الشهادة عن مثل تلك الشهادة التي رجع الشاهدان عنها ، وقصور شمولها لها ، ويؤكّد ذلك عدم جريان السيرة العقلائيّة على حجّيّة خبر الثقة إذا رجع المخبر عن إخباره .

   وتؤيّده مرسلة جميل بن دراج ، عمّن أخبره ، عن أحدهما (عليهما السلام) : قال : في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : «ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً»  (2) .

   أضف إلى ذلك : أنّ رجوع الشاهد عن شهادته وإبراز خطئه في الشهادة الاُولى شهادةٌ منه على نفي المشهود به سابقاً ، وبذلك تسقط الشهادة الاُولى للمعارضة .

   وقد يستدلّ على ما نسب إلى كشف اللثام بصحيحة هشام بن سالم عن أبي  عبدالله (عليه السلام) «قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأخذ بأوّل الكلام دون آخره» .

   ولكن هذه الصحيحة لو تمّت فلا بدّ من حملها على الإنكار بعد الإقرار ، أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كشف اللثام 2 : 389  (حجري) .

(2) الوسائل 27 : 326 /  كتاب الشهادات ب 10 ح 1 .

ــ[184]ــ

بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على أخذ المتكلّم به ولو في الشهادة كما يأتي ذلك في معتبرة السكوني ، على ا نّها غير تامّة ، فإنّها وإن كانت كما ذكرناه في التهذيب المطبوع وفي الوافي (1) إلاّ أنّها مذكورة في نسخة صحيحة خطّيّة. وفي الوسائل هكذا: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لايأخذ بأوّل الكلام دون آخره»(2) . وعليه ، فيكون على خلاف المطلوب أدلّ .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل ادّعي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد منهم ، ويدلّ عليه أمران :

   الأوّل :  عدم جواز نقض حكم الحاكم ، كما تشهد به الروايات الواردة في نفوذ القضاء .

   الثاني :  ما في بعض الروايات من إطلاق الإتلاف على شهادة شاهد الزور ، فإنّه يدلّ على الضمان في المقام أيضاً :

   منها : صحيحة جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهد الزور «قال : إن كان الشيء قائماً بعينه رُدَّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (3) .

   وصحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة الزور : «إن كان قائماً ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب 6 : 310 / 853  ، الوافي 16 : 913 .

(2) الوسائل 27 : 216 /  أبواب آداب القاضي ب 4 ح 3 .

(3) الوسائل 27 : 327 /  كتاب الشهادات ب 11 ح 2 .

(4) الوسائل 27 : 328 /  كتاب الشهادات ب 11 ح 3 .

ــ[185]ــ

وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر (1) .
ـــــــــــــــــــــــــ

   فمورد الصحيحتين وإن كان شهادة الزور إلاّ أ نّه لا خصوصيّة له من هذه الناحية ، فإنّ العبرة إنّما هي بإطلاق المتلف على الشاهد بشهادته . ومن هذه الناحية لا فرق بين مورد الكلام ومورد الصحيحتين .

   وتؤكّد ذلك معتبرة السكوني ، عن جعفر، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) «أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل وطرحنا الأخير» (1) .

   فإنّ الظاهر منها هو إلزام الشاهد بشهادته الاُولى ومؤاخذته عليها . ومن الواضح أنّ من مؤاخذته تضمينه ، ورواه الصدوق مرسلاً  (2) ، وتؤيّده مرسلة جميل المتقدّمة .

   (1) وفاقاً لأكثر الفقهاء ، وتدلّ على ذلك ـ بضميمة عدم جواز نقض حكم الحاكم ، كما تشهد به نصوص القضاء ـ الصحيحتان المتقدّمتان ، فإنّ مقتضى نفوذ القضاء هنا هو تلف المال من المشهود عليه وإن كان قائماً بعينه عند المشهود له ، وبما أنّ هذا التلف مستند إلى شهادة الشاهدين ـ لإسناد الإتلاف في الصحيحتين إلى الشاهد ـ فيحكم بضمانهما . وتؤيّد ذلك معتبرة السكوني الآنفة الذكر ، كما تؤيّده مرسلة جميل المتقدّمة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 328 /  كتاب الشهادات ب 11 ح 4 .

(2) الوسائل 27 : 333 /  كتاب الشهادات ب 14 ح 4 ، الفقيه 3 : 27 / 74 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net