الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم ما لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود قبل وبعد الحكم 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8673


   (مسألة 120) : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأً ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم (2) ،

 ــــــــــــــــــــــــ
   (2) تقدّم وجه ذلك .


ــ[186]ــ

وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما ، وإن كان أحدهما ضمن النصف (1) ، وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لما سبق آنفاً ، ولعدّة من الروايات الواردة في رجوع الشاهد في السرقة :

   منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأ نّه سرق فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر» (1) ، وقريب منها معتبرة السكوني (2) .

   ومنها : معتبرته الاُخرى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) : «في رجلين شهدا على رجل أ نّه سرق فقطعت يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال : شبّه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة . وقال في أربعة شهدوا على رجل أ نّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبّة عليَّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلّهم وقالوا : شبّه علينا ، غرموا الدية ، فإن قالوا : شهدنا بالزور، قتلوا جميعاً» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 332 /  كتاب الشهادات ب 14 ح 1 .

(2) الوسائل 27 : 332 /  كتاب الشهادات ب 14 ح 3 .

(3) الوسائل 27 : 332 /  كتاب الشهادات ب 14 ح 2 .

ــ[187]ــ

والأقرب نفوذ الحكم (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أقول :  الظاهر أنّ المراد من الرجوع في قوله : «ثمّ رجع أحدهما» ليس هو الرجوع عن الشهادة، بل المراد به هو الرجوع الخارجي وإخباره أنّ الأمر اشتبه عليهما معاً، كما يدلّ عليه قوله: «شبّه علينا»، وإلاّ لقال: شبّه عليَّ، وقوله: «غرما دية اليد من أموالهما خاصّة» ، فإنّهما قرينتان على ذلك .

   ومن هنا يظهر وجه ضمان النصف فيما إذا رجع أحد الشاهدين ، مضافاً إلى التصريح بالتقسيط في ذيل معتبرة السكوني في الشهادة على الزنا .

   (1) وجه الإشكال: أنّ الحكم المذكور وإن كان مشهوراً بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل لم يوجد الخلاف فيه صريحاً ، نعم نسب التردّد في ذلك إلى الفاضلين وفخر المحققين (1) ، إلاّ أ نّه مع ذلك لم يثبت دليل على نقض الحكم إلاّ ما تكرّر ذكره في كلمات غير واحد منهم من أنّ رجوع الشاهد يحقّق الشبهة ، وأنّ الحدود تدرأ بالشبهات . وهذا الدليل لا يتمّ ، فإنّ المراد بالشبهة التي يدرأ بها الحدّ : إن اُريد بها ما هو أعمّ من الواقع والظاهر فلا شبهة في المقام بعد حكم الحاكم وعدم جواز نقضه ، وإن اُريد بها الشبهة بالإضافة إلى خصوص الواقع وإن كان الحكم الظاهري معلوماً فلا وجه لدرء الحدود بها، لوجودها في أكثر موارد القضاء ، على أنّ درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة .

   وعلى ذلك فإن تمّ الإجماع فهو ، ولكنّه غير تامّ . فإذن الأقرب نفوذ الحكم وعدم جواز نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 147 ، القواعد 3 : 509 ، الإيضاح 4 : 451 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net